من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الجمعة، 4 أكتوبر 2013

بحث الإكراه كعيب من عيوب الإرادة على ضوء أحكام الفقه الإسلامي وأحكام القانون اليمني

الإكراه كعيب من عيوب الإرادة على ضوء أحكام الفقه الإسلامي وأحكام القانون

تعريفه وشروطه وأنواعه في الفقه الإسلامي:
الإكراه: هو حمل الغير بغير حق على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل أي المكره على إيقاعه ويصير الغير خائفاً.
ويشترط لتحقيق الإكراه أن يكون الحامل أي المكره قادراً على إيقاع ما هدد به فإذا كلن المكره غير قادر على إيقاع ما هدد به  وكان المكره عالماً بعدم قدرته كان تهديده لغواً لا قيمه له ولا يتحقق الإكراه.
ويشترط كذلك أن يكون المكره أي من وقع عليه الإكراه خائفاً من هذا التهديد بان يعتقد أن المكره سيوقع عليه ما هدد به وكان المكره به أي ما هدد به ضرر يلحق النفس بإتلافها أو بإتلاف عضو من المكره أو بما دون ذلك بالحبس أو الضرب (1)  
أنواع الإكراه:
الإكراه نوعان: ملجي أي تام، وغير ملجي، أي ناقص فالإكراه الملجي يكون بالتهديد بإتلاف جميع المال، أو بقتل من يهم الإنسان امره وسمي هذا النوع من الإكراه بالكره الملجي لأن المكره يضطر على مباشرة الفعل من فوات النفس أو العضو أو المال وهو يفسد الاختيار لانهما متلازمان فإذا فات احدهما فات الأخر.
أما الإكراه غير الملجي فيكون بالضرب والحبس ونحو ذلك، أي يكون بالتهديد بما دون إتلاف النفس أو العضو أو المال وهو يختلف باختلاف الأشخاص وهو يعدم الرضاء ولكنه لا يفسد الاختيار لعدم الأضرار على مباشرة ما اكره عليه لتمكنه من الصبر على ما هدد به بخلاف الإكراه الملجي (2)
وقد أورد الدكتور محمد بن حسين الشامي في مؤلفة النظرية العامة للالتزامات في القانون اليمني ص(188، 187) تحت عنوان الإكراه في الفقه الإسلامي ما نصه         (الإكراه في اللغة مشتق من الكره والكره ينافي المحبة، أما في الاصطلاح فهو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضى ولا يختار مباشرته لو خُلي وسبيله وهو نوعان عند الأحناف إكراه ملجي أو تام واكره غير ملجي أو ناقص.
 النوع الأول:
 فهو الذي يوجب الإلجاء والاضطرار، أي يعدم الرضاء والاختيار وذلك كالقتل أو القطع أو الضرب الذي فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو أكثر ويسمى بالإكراه التام وعقوده باطلة.
النوع الثاني:
فهو لا يوجب الإلجاء والاضطرار وهو الذي يعدم الرضاء دون الاختيار وذلك كالإكراه بالحبس والضرب الذي لا يخاف منه التلف وليس فيه تقدير لازم سوى انه يلحق المكره منه الاغتمام ويسمى بالإكراه الناقص وعقوده فاسدة.
أما جمهور الفقهاء فيرون عدم جواز نصب المقادير بالرأي وان تقدير حالة الإكراه مرجعها القاضي ليبني ذلك التقدير على حال ما اُبتلى به فمن كان شريفاً يغتم بكلام خشن فيعد مثل هذا في حقه إكراه أما إن كان رذيلاً فلا يغتم إلا بضرب أو بحبس شديد واختار الأمام النووي في الروضة ( أن الإكراه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذراً مما هدد به وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها فقد يكون الشي إكراها في شي دون غيره وفي حق شخص دون أخر ) ثم اجمع الفقهاء على أن الشخص لا يكون مكرهاً إلا بتوفر عدة شروط هي:
أولاً: أن يكون المكره قادر على تنفيذ ما هدد به سواء أكان من السلطان أم من عامة الناس ولا يقدر على دفعه.
ثانياً أن يغلب على ظن المكره أن الذي يخافه من جهته يقع به.
ثالثاً: أن يكون ما هدد به مما يلحق ضرر به كالقتل والقطع والضرب المبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن يضر به من ذوي الأقدار لأنه يعتبر مكرها بذلك.
رابعاً: أن يكون بغير حق: أما إذا كان بحق كإجبار المدين على بيع ماله لقضاء دينه فذلك جائزاً ))
كما أورد الأستاذ علي حيدر في مؤلفة دور الأحكام ص 727
تحت عنوان شروط الإكراه: ما نصه ( شروط الإكراه:
1)   كون المجبر مقتدراً على إيقاع ما هدد به.
2)   خوف المكره من وقوع المكره به.
3)   كون المكره به متلفاً لنفس أو للعضو أو موجباً للفم ومعدماً للرضاء.
4)   كون المكره ممتنعاً عن المكره عليه قبل الإكراه))
ويظهر من الإكراه وشروطه في الفقه الاسلامي أن تقدر قيام حالة الإكراه يقدرها القاضي من خلال الأخذ بالظروف الشخصية لمن وقع عليه الإكراه وفقاً لما يقدره هو ذلك من خلال سن المكره وجنسه والظروف التي أحاطت به وجميع مظاهر إنسانيته الأخرى(3)
اثر الإكراه في عقود المكره وتصرفاته:ـ
عند الحنفية لا تعتبر إقرارات المكره، لان اعتبار الإقرار إنما كان لترجيح جانب الصدق فيه، وبالإكراه يترجح جانب الكذب فلا يعتبره أما تصرفاته القوليه تقع صحيحة نافذة التي لا تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل كالنكاح والطلاق والرجعة فهذه التصرفات تقع صحيحة نافذة لا اثر للإكراه فيه، أما إذا كانت تصرفات المكره القولية إنشاءات تحتمل الفسخ ولا تصح بالهزل كالبيع ونحوه  فان اثر  الاكراه فيها الفساد فتقع فاسدة لا باطلة وحجتهم ان الاكراه يعدم الرضاء في الاختيار والرضاء شرط للمصلحة لا للنعقاد ، فتقع هذه التصرفات منعقدة إلا أنها فاسدة وعند غير الحنفية كالجعفرية والشافعية والحنابلية، لا يترتب على قول المكره حكم، فأقوله كلها مهدرة فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شرائه ولا أي تصرف قولي أخر. (4)
والقول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فلا يقع أي عقد أو تصرف قولي من المكره سواء كان يحتمل الفسخ أو لا يحتمله، فجميع عقود وتصرفات المكره باطلة(4)
أحكام الإكراه على ضوء أحكام القانون
تعريفه: هو ضغط يتعرض له احد المتعاقدين يولد في نفسه رهبه تدفعه إلى التعاقد.
وممكن أن يؤدي الإكراه إلى انتزاع الإرادة في حالتين
الأولى حيث يكون الإكراه مادياً.
والإكراه المادي:
 هو الإكراه الذي ينتزع الإرادة عنوة لا رهبة وخوفاً، كما إذا امسك المكره بيد المكره وأجرى القلم في يده للتوقيع على التزام، ففي هذه الحالة يكون العقد باطلاً لانعدام الرضي كلياً، لا قابلاً للإبطال.
الثانية: حيث يكون الإكراه معنوياً: هو الإكراه الناشئ من تهديد قد يكون مصحوباً بإعمال مادية، فالذي يحمل الشخص على التعاقد هنا ليس الإكراه في ذاته بل ما يولده من خوف في نفس المتعاقد وهنا لا تنعدم الإرادة بل تظل موجودة وان لم تكن حره، هي إرادة معيبة غير سليمة وذلك أن المكره كان مخيراً بين أن يقع به الأذى المهدد به وبين أن يوقع العقد فاختار الثاني وهو أهون الضررين.
وهنا يعتبر الإكراه عيبا من عيوب الإرة ويكون العقد قابلا للإبطال لا باطلا.
والواقع ما يعتبر مفسداً للرضي ليست هي أعمال الإكراه في حد ذاته بل ما تولد في النفس من خوف ورهبة(5)
والمشرع اليمني قد اخذ في بيان معاني الإكراه وأحاطه بما عليه جمهور الفقه الاسلامي حيث نص على تعريفه في المادة (177) من قانون المدني السابق والمادة(175)من القانون الجديد ( الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلى ونفسه لما بأشرة ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال) وقد عرف القانون المصري الإكراه بذالك أيضاً.
ويتبين من النص أن المشرع اليمني جعل للإكراه معنى محدداً وهو إجبار المكره للمكره على القول أو الفعل الذي لا يرضاه وهو ما يعني وجود التلازم بين الرضاء والاختيار.
 كما حدد النص أن الإكراه كما يقع على التصرفات القولية من بيع ونحو ذلك يقع على الأفعال الحسية كالتهديد بالقتل أو إتلاف الأعضاء ونحو ذلك.
كما انه لابد من استعمال وسائل للاكره تقع على الحس أو على النفس فتهدد المتعاقد المكره آو شخصاً عزيزاً عنده بخطر جسيم محدق بالنفس أو بالمال
ووسائل الإكراه تكون في العادة غير مشروعه يقصد بها الوصول إلى غرض غير مشروع. وقد تستعمل وسائل مشروعه للوصول إلى غرض غير مشروع فيتحقق الإكراه من ذلك أن يستعمل صاحب الحق المطالبة بحقه لابتزاز فائدة غير مشروعه من المدين ومن ذلك أيضاً أن يستغل صاحب الشوكة والنفوذ الأدبي شوكته ونفوذه ليحقق غرضاً غير مشروع وعليه فإننا نبين شروط الإكراه ووسائله كالتالي:
الشرط الأول: خطر جسيم محدق بالنفس أو بالمال يهدد المتعاقد نفسه:ـ
 لما كان الإكراه النفسي هو الأكثر وقوعاً فان كلامنا ينصرف في الغالب إليه وهو الذي يوقع في نفس المتعاقد المكره أن خطراً جسيماً يحدق بنفسه أو بماله، فتكون الرهبة التي تعاقد تحت سلطانها قائماً على أساس وهذا ما تقضي به نص المادة (176) من القانون المدني اليمني بنصها (( لا يعتبر الإكراه إلا إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الإكراه أن الخطر الجسيم الذي يهدده محدقاً به او بمن يهمه أمرهم كالزوجة واصلها وفرعه حال قيامه بما اكره عليه ويراعي في الإكراه جنس من وقع عليه وسنة وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه يؤثر في جسامه الإكراه وقد يقع الإكراه من المتعاقد معه أو غيره ))
فالخطر يجب أن يكون جسيماً والعبرة في جسامة الخطر بحالة المكره النفسية فلو كانت وسائل الإكراه التي استعملت غير جدية ولكنها مع ذلك أوقعت الرهبة في نفس المكره وصورت له أن خطراً جسيماً يهدده فان هذا يكفي لإفساد الرضاء.
والخطر يجب أن يكون محدقاً أي وشيك الوقوع فلو كان التهديد بخطر يتراخى وقوعه إلى اجل يتمكن معه المتعاقد من اتخاذ الحيطة لنفسه فان هذا التهديد ليس من شانه عادة ان يوقع في النفس الرهبة  التي تفسد الرضاء. على أن الأمر منوط بحالة المتعاقد النفسية فقد تبعث في نفسه رهبة من التهديد بخطر بعيد الأجل فيكفي هذا الإفساد الرضاء فالغبرة إذن بوقوع الرهبة حالاً في نفس المتعاقد لا بان الخطر حالاً أو محدقاً
والخطر أما أن يصيب المتعاقد في جسمه أو نفسه فإما أن يقع على شرفه واعتباره بين الناس وأما أن يقع على ماله كما إذا هدد في مزروعاته بإتلافها أو في داره بالحريق " فالخطر الذي يقع على أي شي يحرص المتعاقد على سلامته يكفي لتحقيق الإكراه.
وليس من الضروري أن يهدد الخطر المتعاقد المكره نفسه فقد يهدد شخصاً غيره ممن يهمه أمرهم فيعتبر الإكراه متحققاً بذلك.
2ـ وسائل الإكراه:
والإكراه يتحقق عادة باستعمال وسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع فتهديد شخصي بقتله أو بإحراق منزله إذا لم يمضى التزاماً، أو بالتشهير به إذا لم يدفع قدر من المال أو إذ لم يبيع له منزله كل هذه وسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
 أما إذا كانت الوسيلة مشروعة في ذاتها ويراد بها الوصول إلى غرض بان يضغط شخص على إرادة شخص أخر عن طريق المطالبة بحق له عليه ولا يقصد بهذا الضغط إلا الوصول إلى حقه، فلا يبطل العقد للإكراه، كدائن يهدد المدين بالتنفيذ على ماله إذا لم يعطيه تأميناً على عين بالذات، فيعطيه المدين رهن فلا يبطل عقد الرهن في هذه الحال.
وهذا حسب ما أوجبه المشرع المصري حيث نص على أن الإكراه لا يتحقق إلا إذا كانت الرهبة قد بعثت دون حق في نفس المتعاقد المكره أما المشرع اليمني فلم ينص على ذلك وإنما اعتبر الإكراه عيباً من عيوب الرضاء يفسد الإدارة سواء كانت وسائله مشروعه أو غير مشروعه وسواء كان الغرض الذي يراد الوصول إليه مشروع او غير مشروع.
. استعمال الشوكة والنفوذ الأدبي كوسيلة للإكراه:
أن مجرد الشوكة والنفوذ الأدبي الذي قد يكون لشخص على أخر سواء ارتبطا بصلة النسب أو برابطة الزوجية أو المصاهرات أو لم يتصل بشي كما بين الوصي والقاصر والأستاذ والطالب وبين الرئيس والمرؤوس لا يكفي عاده ليكون وسيلة للإكراه ذلك أن استعمال النفوذ الأدبي والشوكة أمر مشروع مادام القصد من ذلك الوصول إلى غرض مشروع.
أما إذا قصد الوصول إلى غرض غير مشروع فلا يوجد في هذه الحالة ما يمنع الطعن في العقد بالإكراه. 
الشرط الثاني:
رهبة تدفع إلى التعاقد:وهذا هو الشرط المهم في الإكراه فالعقد يبطل لفساد الرضي والرضي بسبب ما بعثه الإكراه في نفس المتعاقد من خوف أو رهبة كانت هي الدافعة له على التعاقد.
1) فلا بد أولاً أن تكون وسائل الضغط غير المشروع قد ولدت في نفس المتعاقد رهبة وخوفاً يجب أن تدخل في تقديرنا لهذا الشرط كل العوامل التي يكون من شانها تكييف نفسيته فالتقدير هو تقدير ذاتي أو شخصي ينظر في إلى المتعاقد نفسه لا إلى الشخص المعتاد.
ولذلك نص القانون المدني اليمني والمصري على انه (( يراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنة وحالته الاجتماعية والصحية وكل طرف أخر من شانه أن يؤثر في جسامة الإكراه))
بل يجب فضلاً عن الاعتداد بالحالة الشخصية للمكره الاعتداء بالظروف والملابسات التي أحاطت بأعمال الإكراه كون المكان أهلا من السكان أو بعيداً عن العمران، وكونه الزمان نهاراً أو ليلاً.
2) ويجب من ناحية أخرى أن تكون هذه الرهبة هي الدفعة إلى التعاقد أما إذا لم تكن الرهبة هي السبب الذي حمل العاقد على إبرام العقد، بل وجدت له مصلحة في إبرامه هي التي دفعته إلى التعاقد بغض النظر عن الإكراه، فان العقد لا يكون قابلاً للإبطال.
ويلاحظ أن الخطر إذا كان يهدد المال فالمفروض انه لا يؤثر في إرادة المتعاقد إلا إذا كان المال الذي يتعرض للخطر أكثر مما يفقده الشخص من وراء التعاقد الذي اكره عليه. وقد يكون التهديد بالاستيلاء على المال غصباً سبباً لإفساد الرضاء حتى لو كان صاحب المال يستطيع استرداده بعد غصبه ما دام التهديد قد اثر في إرادته
الشرط الثالث:
الجهة التي يصدر منها الإكراه ونتساءل ألان عما إذا كان يشترط صدور الإكراه من التعاقد الأخر أم لا.
القانون اليمني والمصري يعاملاً الإكراه معاملة التدليس فالإكراه الصادر من الغير يعيب الرضي كالإكراه الصادر من المتعاقد الأخر ولكن بشرط أن يثبت أن هذا المتعاقد الأخر  كان يعلم أو كان المفروض أن يعلم بهذا الإكراه فالقانون المصري لا يسمح بأبطال العقد بسبب إكراه صادر من الغير إلا حيث أن العاقد الأخر يعلم بالإكراه أو كان في استطاعته أن يعلم به وكذا القانون اليمني.
أما إذا كان العاقد حسن النية غير مقصر فلا يجوز إبطال العقد وإنما يجوز للمكره في هذه الحالة أن يرجع بالتعويض على الغير الذي اكرهه على أساس المسؤولية عن الفعل غير المشروع ( المسئولية التقصيرية )(6)
اثر الإكراه:
 نصت المادة (180) من القانون المدني السابق والمادة (177) من القانون الجديد لسنة 2002م على انه ( لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه)
وهذا النص يفيد أن العقد المبرم تحت تأثير الإكراه لا يعيب الرضاء فحسب وإنما يعدمه والقانون المدني اليمني يأخذ بوحدة التلازم بين الرضاء والاختيار ولذلك يجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه لانعدام الإرادة حال التعاقد وهو ما عليه جمهور الفقه الإسلامي.
عبء إثبات الإكراه:
إثبات الإكراه وفقاً للقاعدة العامة التي تقضي بان الأصل هو سلامة الإرادة يكون على من يدعي وقوع إكراه افسد أرادته أن يثبت وجوده وتوافر شروطه فعليه أن يثبت أن هناك وسيلة ضغط غير مشروعة استعملت ضده وان هذه الوسيلة ضغط غير مشروعه لإرهابه وأنها هي التي دفعته إلى التعاقد واثبات الإكراه هو إثبات لوقائع مادية لذلك فان هذا الإثبات جائز بجميع الطرق.
وتقدير ما إذا كان الإكراه مؤثراً أو غير مؤثراً، وما إذا كانت الرهبة الناشئة منه هي الدافعة إلى التعاقد أم لا مسألة واقعية تدخل في سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض (7)


(1) المدخل لدراسة الشرعية الاسلامية ص 300لدكتور عبد الكريم زيدان
(2) المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ص 301،300 لدكتور عبد الكريم زيدان
(3)  اثر الاكراه في عقود المكره وتصرفاته.
عند الحنفية لا تعتبر اقرارات المكره ، لان اعتبار الاقرار انما كان لترجيح جانب

(4) المرجع السابق رقم (1) ص 301،302،303
(5) النظرية العامة لللالتزامات ص78للدكتور عبد المنعم البدراوي
(6) النظرية العامة للالتزمات من ص (283) للدكتور عبد المنعم البدراوي ، والنظرية العامة لللالتزامات في القانون المدني اليمني ص190الى ص 194 الدكتور/ محمد بن حسين الشامي .
(7) مرجع سابق رقم (6)ص 285 ومؤلف احكام وقواعد الاثبات في الفقه الاسلامي وقانون الاثبات ص313لكتور فتح الله الغشار

ليست هناك تعليقات: