المشاركات

عرض المشاركات من يوليو 25, 2016

عقد اشراف معماري وانشائي مقاولة مهندس القانون اليمني

عقد إشراف مبنى انه في يوم      /      /         م   تم الاتفاق بين كل من   الأخ / .................. مالك المبنى والمشار إليه بالطرف الأول في هذا   العقد والمهندس / .........................   المشرف على المبنى والمشار إليه بالطرف الثاني وتم الاتفاق على الآتي : أولاَ :- موضوع العقد : إشراف معماري وإنشائي على جميع مراحل ابتداء العمل من المخططات وحتى تسليم المبنى للمالك جاهزاً . ثانياً :- محل العقد : الإشراف على فيلا الأخ / .................. الواقعة في منطقة ................ ثالثاً :- قيمة العقد : يستحق الطرف الثاني نسبة 3% من قيمة الأعمال المنفذة والمرفوعة من قبل الطرف الثاني (( المهندس    )) والمعتمدة من قبل المقاول والمالك بموجب مستخلصات إنجاز ترفع لكل مرحله . رابعاً:- التزامات المهندس المشرف: 1- استلام المخططات الإنشائية والمعمارية من قبل المهندسين المصممين ومراجعتها وإبداء أي ملاحظات عليها ومناقشة ذلك مع المالك واعتماد التصاميم النهائية . 2- استلام نسخه ...

بحث حول الشرط الجزائي في العقود في القانون اليمني

بحث حول الشرط الجزائي: إذا كانت العقود تبرم لتنفذ في الأصل تنفيذا عينيا , فلا يعني هذا بالضرورة أن يتم التنفيذ على الوجه الذي يرضي جميع الأطراف فقد يمتنع أحد الأطراف عن عدم تنفيذ التزامه العقدي أو قد يتسبب بخطئه في ذلك مما يؤدي إلى عرقلة السير الحسن للعقد , فإذا ترتب على عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ ضررا للطرف الآخر التزم من كان سببا في ذلك بتعويضه مكان التنفيذ العيني للالتزام و هذا ما يصطلح عليه بالتنفيذ بطريق التعويض ,   و في   هذا الإطار نجد ثلاثة طرق لتقدير التعويض هذا التعويض : ·        التعويض القانوني. ·        التعويض القضائي. ·        التعويض الإتفاقي (الشرط الجزائي). و إذا كانت الطريقة الأولى قانونية و الثانية قضائية فإن الطريقة الثالثة مستوحاة من إرادة الأطراف و بعبارة أدق من إرادة المتعاقدين , يلجأ المتعاقدون لإدراجها كوسيلة فنية، لضمان تنفيذ العقود ، وذلك ضمانا للتنفيذ المتبادل للالتزامات   و عدم وقوع نزاعات مستقبلية فيقومون بتقدير مسبق للتعويض ومن ه...