هل يجوز فصل العامل بسبب الإضراب - القانون اليمني
هل يجوز فصل العامل بسبب الإضراب نصت المادة(148) الفقرة(1، 2) من قانون العمل: 1- لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال أو من يمثلهم أثناء فترة الإضراب. 2- لا يجوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوى إليه إذا كان قد تم وفق أحكام هذا القانون. ومع أن المشرع لم يجيز فصل العامل إلا في حالات معينة أوردها المشرع في نص المادة(35) من قانون العمل بأنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية: 1- إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة. 2- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن ببلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال24ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر او تحت تأثير مادة مخدرة. 4- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو رئيسه المباشر أثناء العمل أو بسببه اعتداء يعاقب عليه...