أحكام الخطبة في الفقه, والقانون اليمني
أحكام الخطبة في الفقه, والقانون اليمني الخطبة اصطلاحا: الخطبة بكسر الخاء، وتعني في اللغة من يخطب المرأة، ويقال خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم، والمذكر خاطب 000 والمصدر خطبة ومؤنثه مخطوبة والمذكر خاطب والجمع خاطبون, وجمع المؤنث خاطبات ويجوز مخطوبات. الخطبة في الفقه: هي طلب الزواج أو الوعد به من امرأة معينة, وعرض هذه الرغبة عليها أو على اهلها. الخطبة في القانون: عرفت المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية اليمني الخطبة بأنها: (التقدم من الراغب اومن يقوم عنه إلى ولي المرآه لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم الا ان يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة الا عدة البائن تعريضا) أركان الخطبة: 1-الاطراف (الخاطب-المخطوبة) 2-المحل –الخطبة أو الوعد بالزواج 3-الصيغه وتكون بأي لفظ يدل على الخطبة 0 شروط الخطبة: الحقيقة أن قانون الأحوال الشخصية اليمني لم يتطرق لشروط الخطبة، وعليه سوف نرجع إلى مصادر الشريعة الإسلامية، وبالتتبع في المراجع الشرعية وجدنا أنها ركزت على شرط الكفاءة والذي تتفرع ...