المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 3, 2022

مسقطات القصاص, وفق القانون اليمني

    مسقطات القصاص, وفق القانون اليمني                              تعريف القصاص:   لغةً: المساوة على الاطلاق, ومعناه أيضاً التتبع ومنه قصص السابقين ،أي إخبارهم.   شرعا: أن يعاقب المجرم بمثل فعله, فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح,  وهو عقوبة مقدرة, ثبت أصلها بالكتاب ، وثبت تفصيلها بالسنة.     في القانون: عرفت المادة (50) عقوبات بأنه: القصاص هو حق المجني عليه حال حياته, ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته, ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانونا, ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية, فإذا امتنع المجني عليه أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة, على أن تراعي الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون.   مسقطات القصاص بحسب القانون: 1-    اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى:   بنص المادة (54)عقوبات:   إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى أسقط القصاص, فلا...

الإعلان القضائي, وفق القانون اليمني

    الإعلان القضائي, وفق القانون اليمني   الإعلان القضائي لغة: هو الإشهار, بمعنى العلنية التي هي عكس السرية. اصطلاحا: 1ـ هي الطريقة التي يتم فيها تمكين طرف معين من العلم بإجراء معين طبقا للقانون, وذلك عن طريق تسليمه صورة من الورقة القضائية المتضمنة هذا الإجراء, سواء كان هذا العمل الإجرائي سابقا, أو معاصرا, أو لاحقا للخصومة. 2ـ هو الوسيلة الرئيسية التي رسمها قانون المرافعات لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين، ويتم تسليم صورة من الورقة القضائية لهذا الإجراء على يد محضر للمعلن إليه, أو من يحدده القانون بدلا عنه, ولذا تعتبر هذه الورقة من أوراق المحضرين.   خصائص الإعلان:   يعتبر الإعلان القضائي عمل اجرائي, وهو ذلك العمل القانوني الذي يرتب عليه القانون مباشرة أثرا اجرائيا ويكون جزءا من الخصومة، حيث   يتمتع بالخصائص الاتية: 1ـ أن يكون الإعلان عمل اجرائي قانوني، وجزء من الخصومة القضائية: وعلى ذلك فالأعمال التي تكون خارج الخصومة, سواء تمت قبل بدئها أو تمت وهي قائمة للتمسك بها فيما بعد, لا تعتبر اعمال اجرائية كالأعذار أو التنبيه أو غيره. 2...

المختص بتحري وقوع الجريمة, وفق القانون اليمني

    المختص بتحري وقوع الجريمة, وفق القانون اليمني     المقدمة :   قبل دخول الدعوى في حوزة القضاء, تسبقها في الغالب مرحلة تمهيدية أو أولية, الغرض منها الإعداد للمحاكمة عن طريق ضبط الجريمة والبحث عن فاعلها, وجمع أدلة الاتهام وتمحيصها, واتخاذ كافة الإجراءات الازمة, والغرض من هذه المرحلة هو الحرص على وقت القضاء من أن يتبدد في القيام بهذه المهام . من أجل ذلك نظم القانون المرحلة السابقة على المحاكمة, لأن الدولة بوصفها صاحبة الحق في العقاب, لا تستطيع اقتضاء هذا الحق بصفة مباشرة, بل عليها أن تسعى في سبيل ذلك, وتلجأ إلى الجهة القضائية المختصة عن طريق الادعاء.   السلطات المختصة بمرحلة جمع الاستدلالات: مأمور الضبط القضائي: تختص الضبطية القضائية بمباشرة جميع الإجراءات في مرحلة جمع الاستدلالات, ولا يبدأ إلا منذ وقوع الجريمة, حيث يناط بها التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبها, وهي أحد الأجهزة المساعدة للقضاء. وتختلف هذه السلطات من حيث طبيعة عملها, فهناك اختصاص عام يشمل جميع الجرائم وفي عموم الجمهورية, وهناك المختصون بجرائم معينة, وآخرون بأماكن محدودة فق...