من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 3 أكتوبر 2022

المختص بتحري وقوع الجريمة, وفق القانون اليمني

  

المختص بتحري وقوع الجريمة, وفق القانون اليمني

 

 المقدمة:

 قبل دخول الدعوى في حوزة القضاء, تسبقها في الغالب مرحلة تمهيدية أو أولية, الغرض منها الإعداد للمحاكمة عن طريق ضبط الجريمة والبحث عن فاعلها, وجمع أدلة الاتهام وتمحيصها, واتخاذ كافة الإجراءات الازمة, والغرض من هذه المرحلة هو الحرص على وقت القضاء من أن يتبدد في القيام بهذه المهام .

من أجل ذلك نظم القانون المرحلة السابقة على المحاكمة, لأن الدولة بوصفها صاحبة الحق في العقاب, لا تستطيع اقتضاء هذا الحق بصفة مباشرة, بل عليها أن تسعى في سبيل ذلك, وتلجأ إلى الجهة القضائية المختصة عن طريق الادعاء.

 

السلطات المختصة بمرحلة جمع الاستدلالات:

مأمور الضبط القضائي:

تختص الضبطية القضائية بمباشرة جميع الإجراءات في مرحلة جمع الاستدلالات, ولا يبدأ إلا منذ وقوع الجريمة, حيث يناط بها التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبها, وهي أحد الأجهزة المساعدة للقضاء.

وتختلف هذه السلطات من حيث طبيعة عملها, فهناك اختصاص عام يشمل جميع الجرائم وفي عموم الجمهورية, وهناك المختصون بجرائم معينة, وآخرون بأماكن محدودة فقط.

تنحصر السلطات المختصة بالقيام بمرحلة جمع الاستدلالات في مأموري الضبط القضائي, لأن مهمة الضبط القضائي له دور ملموس في مختلف مراحل الدعوى الجزائية.

 

من هم مأموري الضبط القضائي:

بينت ذلك المادة (84) من قانون الإجراءات الجزائية:

(يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

أولاً: أعضاء النيابة العامة.

ثانياً: المحافظون.

ثالثاً: مديرو الأمن العام.

رابعاً: مديرو المديريات.

خامساً: ضابط الشرطة والأمن.

سادساً: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة, ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.

سابعاً: عقال القرى.

ثامناً: رؤساء المركبات البحرية والجوية.

تاسعاً: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية.

عاشراً: وأية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.)

يتبين لنا من نص المادة المذكورة, أن مأموري الضبط القضائي حصرهم القانون في طائفتين, هما:

الطائفة الاولى:

من الأول إلى الثامن, وهم الأشخاص الذين منحهم القانون هذه الصفة مباشرة, أي اتصافهم مأموري الضبط القضائي يأتي من خلال مباشرتهم لوظائفهم وليس لأشخاصهم أو رتبهم, ويمارسون أعمالهم الضبطية في جميع الجرائم.

الطائفة الثانية:

هم الذين يخولون صفة الضبطية القضائية ويمارسون أعمالهم في جرائم معينة, تتعلق بوظائفهم التي يتولونها اصلاً, أو يمنحون هذه الصفة بمقتضى قرار يصدر من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص, ومنهم مراقبو التموين, والبلدية, والصحة, والجمارك.

مأموري الضبط القضائي في الطائفة الاولى له كامل الصلاحية في الجرائم, حتى الجرائم الخاصة في الطائفة الثانية .

 

الطائفة الأولى تنقسم إلى قسمين:

1.  القسم الأول:

 يختص بهذه الصفة مكانياً, أي في نطاق إقليم محدد, فلا يحق له أن يتجاوز الإطار الجغرافي المحدد له العمل فيه, مثل رؤساء النيابات ووكلائهم, ومدراء اقسام الشرطة, ومدراء المديريات وعقال القرى....الخ.

 

2.  القسم الثاني:

مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بالنسبة لسائر أنواع الجرائم, يمارس هذا العمل في جميع انحاء الجمهورية مثل النائب العام, والمحامي العام الأول, ومدير عام البحث الجنائي.... الخ.

 

معايير تحديد الاختصاص المكاني, لمأموري الضبط القضائي:

1-  مكان وقوع الجريمة.

2-  محل إقامة المتهم.

3-  مكان ضبط المتهم.

إذا لم يكن مأمور الضبط القضائي مختصاً وفقاُ لمعيار من المعايير السابقة, كان الاجراء الذي باشره خارج اختصاصه مكاني باطلاً.

 

مساعدي مأموري الضبط القضائي:

تنص المادة (24) قانون الإجراءات الجزائية المصري (..... و يجب عليهم أي مأموري الضبط القضائي وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات, ويجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم, أو التي يعملون بها بأية كيفية كانت, وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة, وهو ما يجب تلافيه في قانون الإجراءات الجزائية اليمني (1)

وبناء على هذه القانون فانهم يقومون بالأعمال التالية:

1)  اجراء التحريات عن الجرائم وجمع المعلومات عنها, والحصول على جميع الإيضاحات المتعلقة بالجريمة.

2)  اجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تصل إلى علمهم, بأي طريقة أو تبليغ اليهم.

3)  اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة., كما أنه يجوز لهم تحرير محضراً يثبتون فيه ما تم معرفتهم من إجراءات, ولا يجوز لهم القبض أو التفتيش, فأن قاموا به كان الاجراء باطلاً.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي:

تتحدد واجبات مأموري الضبط القضائي بما نصت عليه المادتين (91.92) من قانون الإجراءات الجزائية:

مأموري الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقيب مرتكبيها, وفحص البلاغات والشكاوى, وجميع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها, واثباتها في محاضرهم وارسالها إلى النيابة العامة. 1

إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم, أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه, وجب عليه أن يخطر النيابة العامة, وأن ينتقل فوراً إلى محل الحادث للمحافظة عليه, وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعاينة اللازمة, وبصفة عامة أن يتخذ جميع الإجراءات لمحافظة على أدلة الجريمة وما يسهل تحقيقها, وله أن يسمع أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها, وأن يسأل المتهم عن ذلك.....)2

وبناء على ما تقدم فإن واجبات مأموري الضبط القضائي الأصلية تتضمن عدة أمور, وهي:

1)  تلقي البلاغات والشكاوى وفحصها.

2)  اجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبيها.

3)  جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بالجريمة.

4)  اجراء المعاينات اللازمة, واتخاذ الإجراءات التحفظية بصدد الجرائم, والتي يبلغ بوقوعها.

5)  تحرير محضر جمع الاستدلالات, وارساله إلى النيابة العامة.

 

تنص المادة (96) قانون الإجراءات الجزائية على:

إذا اجتمع في مكان الحادث أحد أعضاء النيابة العامة وأحد مأموري الضبط القضائي, فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي, وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل, فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه أو أن يأمر مباشرة بإتمامه.

يتبين من خلال المادة (96) أن النيابة العامة تقوم بعمل الضبط القضائي في حالة وجودها في مكان الجريمة, وأن وجد أحد أعضاء النيابة في مكان الجريمة وأحد مأموري الضبط القضائية   فيقوم عضو النيابة بعمل الضبط القضائي, وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه.

مادة (99) قانون الإجراءات الجزائية:

(.... يتعين على مأموري الضبط القضائي أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها, واثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة, وسماع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها, ويجب عليه فوراً أن يخطر النيابة العامة بانتقاله, ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم, الانتقال فوراً إلى محل الواقعة)

 

المصادر والمراجع:

(1)قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

(2)د. محمد راجح نجاد: قانون الإجراءات الجزائية.

 

إعداد : أسماء العامري

ليست هناك تعليقات: