المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر 21, 2024

اللائحة التنفيذية للقانون رقم(6)لسنة1990م بشأن الجنسية اليمنية، اكتساب بالجنسية اليمن

بشأن الجنسية اليمنية           نشر في الجريدة الرسمية العدد (2)لسنة 1994م قرار جمهوري رقم(3) لسنة 1994م باللائحة التنفيذية للقانون رقم(6)لسنة1990م بشأن الجنسية اليمنية رئيس مجلس الرئاسة:- -بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. -وعلى القانون رقم(6) لسنة1990م بشأن تنظيم الجنسية اليمنيــة. -وعلى القرار الجمهوري رقم(68) لسنة1993م بتشكيل مجلس الوزراء. -وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9) لسنة1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها. -وبناء على عرض وزير الداخلية. -و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة. قــرر الفصل الاول التسمية والتعاريف مادة(1) تسمى هذه اللائحة(اللائحة التنفيذية للقانون رقم(6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية). مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:-  الجمهورية: الجمهورية اليمنية.  القانون: قانون رقم(6)لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية.  اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية اليمنية.  المصلحة: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيـة.  المحكمـة: المحكمة في المنطقة التي يدعى طالب إثبات الجنسية أنه ينتمي إليها.  الل...

الاثار المترتبة على انواع البطلان

  إن الآثار المترتبة على كل أنواع البطلان (الخاص والعام ) هو اختلاف الأحكام القانونية تبعاً له .م  (53)مرافعات فإذا كان بطلاناً خاصاً فلا يجوز أن يتمسك به إلا الخصم الذي شرع لمصلحته ،ولا يجوز أن يتمسك هذا الخصم بالبطلان إذا كأن قد تسبب فيه . أما اذا كان بطلاً عاماً (المتعلق بالمصلحة العامة) فإنه يجوز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة من مراحل الخصومة ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. د/ سعيد الشرعبي المرجع السابق ص 302،301 كيف يتم مواجه ذلك البطلان إن الثابت قانوناً أنه لا يطعن في الأحكام المعيبة إلا بالاستئناف أو بالنقض أو بإعادة الالتماس وذلك ما نصت عليه المادة (272)من قانون المرافعات الحالي بقولها: [ : يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف والنقض والتماس إعادة النظر ] وكذلك ما نصت عليه المادة (188) من قانون المرافعات القديم بقولها :[ يكو ن الطعن في الأحكام بالاستئناف  أو بالتماس إعادة النظر] (وهذا بخلاف الانعدام الذي يمكن إثارته في أي وقت  حتى ولو انتهت مواعيد الطعن العادية أو برفع دعوى مبتدأه) بناً على ما سبق ذكرة من قواعد ...

الفرق بين البطلان والانعدام

  أ‌-           الفرق بين الانعدام والبطلان : ·         إن حالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان وأمعن في الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقة بينهما ، وتظهر أهميتها في أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره إلى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن في الأحكام المقررة في التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أي أثر قانوني ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب انعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا   راجع د / أحمد أبو الوفا – نظريه الأحكام فى قانون المرافعات الطبعة الخامسة 1985 ص 316 وما بعدها   موقع على الإنترنت law3.yoo7.com   كمان أن الحكم المنعدم هو الحكم الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده . وذلك على عكس الحكم الباطل الذى توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب أحداها عيب متعلق بشروط صحته . والعيب الذى يؤدى إلى انعدام الحكم القضائ...