الفرق بين إثبات الواقعه المحظور في قانون الاثبات وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة في القانون اليمني
الفرق بين إثبات الواقعه المحظور في قانون الاثبات وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة قررت المادة (8) مكرر من قانون الاثبات الشرعي عدم جواز نظر المحاكم لطلب اثبات الواقعه إذ نصت في شطرها الأخير على أنه: (.... ويحظر على المحاكم حظرا باتا النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعه واصدار أي قرار بشأنه) . ويبقى السؤال الأهم: ما لفرق بين إثبات الواقعه المحظور في النص القانوني سالف الذكر وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة بصريح نص المادة(240) الفقرة 3 من قانون المرافعات التي قضت بأنه: (وتعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي : .......3) طلب اثبات الحالة ...(. فهل يوجد تعارض بين النصين القانونيين؟ أم ان طلب إثبات الواقعه يختلف في دلالته ومعناه عن طلب اثبات الحالة. ذلك ما نأمل بحثه ومناقشته من الجميع . فإن الحظر المقرر بنص المادة (8) مكرر من قانون الإثبات الشرعي محصور في طلب إثبات الواقعة فقط أما طلب إثبات الحالة فقد جاء حق الإدعاء به أمام المحاكم مقرراً للخصوم بنص قانوني خاص هو نص المادة (240/3) من قا...