المشاركات

عرض المشاركات من يناير 15, 2019

الفرق بين إثبات الواقعه المحظور في قانون الاثبات وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة في القانون اليمني

الفرق بين إثبات الواقعه المحظور في قانون الاثبات وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة قررت المادة (8) مكرر من قانون الاثبات الشرعي عدم جواز نظر المحاكم لطلب اثبات الواقعه إذ نصت في شطرها الأخير على أنه: (.... ويحظر على المحاكم حظرا باتا النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعه واصدار أي قرار بشأنه) . ويبقى السؤال الأهم: ما لفرق بين إثبات الواقعه المحظور في النص القانوني سالف الذكر وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة بصريح نص المادة(240) الفقرة 3 من قانون المرافعات التي قضت بأنه: (وتعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي : .......3) طلب اثبات الحالة ...(. فهل يوجد تعارض بين النصين القانونيين؟ أم ان طلب إثبات الواقعه يختلف في دلالته ومعناه عن طلب اثبات الحالة. ذلك ما نأمل بحثه ومناقشته من الجميع . فإن الحظر المقرر بنص المادة (8) مكرر من قانون الإثبات الشرعي محصور في طلب إثبات الواقعة فقط أما طلب إثبات الحالة فقد جاء حق الإدعاء به أمام المحاكم مقرراً للخصوم بنص قانوني خاص هو نص المادة (240/3) من قا...

من هفوات التشريع اليمني القضاﺀ بمالم يطلبه الخصوم أوبأكثر مماطلبوه وتناقض المنطوق مع بعضه

من هفوات التشريع اليمني).  القضاﺀ بمالم يطلبه الخصوم أوبأكثر مماطلبوه وتناقض المنطوق مع بعضه أحد العيوب الاجرائيه المبطله للحكم القضائي ، وقد أعَدّهما المشرع من حالات الطعن في الأحكام بطريق الالتماس المنصوص عليها بالماده(304) من قانون المرافعات. ومايؤخذ على المشرع اليمني أنه حدد نقطة بداية إحتساب ميعاد الطعن بالالتماس من التاريخ الذي يتبين لقاضي التنفيذ ظهور هاتين الحالتين وذلك مانصت عليه الماده(306) الفقره(د) من قانون المرافعات بقولها:  ((في الحالتين(7،8) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقه مناقض لبعضه البعض.)) ويعتبر هذا النص القانوني مشوباً بعيب عدم الدستوريه حال كونه قدجعل إستعمال حق الطعن بالالتماس -المتفرع من حق التقاضي - مرهونا بإرادة شخص آخر غير الطاعن وهو قاضي التنفيذ ويعتبر ذلك قيدا قانونيا يعيق استعمال حق التقاضي وفي هذا المعنى يقول الاستاذ الدكتور/ الأنصاري حسن النيداني في كتابه: النظام القانوني للحقوق الدستوريه للخصم طبعة 2009م صفحة(61) مالفظه حرفياً:  [[ فحق التقاضي من ...

هل يسقط الحجز التحفظي لعدم الاعلان خلال الاجازة القضائية

هل يسقط الحجز التحفظي لعدم الاعلان خلال الاجازة القضائية دفع المحجوز عليه بسقوط أمر الحجز التحفظي لعدم اعلانه بالأمرخلال المده القانونيه مؤسسا دفعه بأن  أمر الحجزصدر في 30 شعبان ولم يعلن اليه الا في 5 شوال مع أن القانون يوجب إعلان المحجوز عليه بامر الحجز خلال ثلاثه ايام من تاريخ صدوره والا سقط الحجز طبقا لصريح نص الماده(385) من قانون المرافعات. وفي معرض رده على الدفع تمسك المحجوز له بان امر الحجز صدر في اخر ايام الدوام الرسمي للمحكمه وفي اليوم التالى بدأت العطله القضائيه للمحاكم(شهر رمضان) يليها الاجازة الرسميه لعيد الفطر المبارك وانه قام باعلان المحجوز عليه في أول يوم في الدوام الرسمي مما يجعل الاعلان منفذا خلال ميعاد الثلاثه ايام لان المدة التي تخللت الميعاد اجازه قضائيه وعطله رسميه وتعتبر موقفه للميعاد طبقا لماقررته القاعده العامه للمواعيد القضائيه عموما المنصوص عليها بالماده(111) من قانون المرافعات. والمطلوب الفصل في الدفع بالسقوط بقرار مسبب وفقا للقانون  فإن الدفع بسقوط الحجز التحفظي لعدم إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره موافق لصحيح...

إمتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم وأثره على دعوى البطلان وفقا للقانون اليمني

(إمتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم وأثره على دعوى البطلان) إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم أمام المحكمة المختصة أحد الواجبات الإجرائية المقررة بنص المادة (50) من قانون التحكيم التي قضت بأنه [على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً...]. ومع أن الملزم قانوناً بالإيداع هو المحكم باعتباره مُصْدِر الحكم إلا أن المحكمين ليسوا على درجة واحدة من الالتزام بهذا الواجب الإجرائي فهناك العديد من المحكمين يرفضون إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم على الرغم من إعلانهم رسمياً بالإيداع من محاكم الاستئناف ولأكثر من مرة، فكيف يتم التعامل مع امتناع المحكم عن الإيداع في الواقع العملي؟ وما هي الإجراءات المقررة قانوناً لمواجهة هذا الامتناع؟ وذلك ما أتشرف بعرضه ومناقشته في هذه الأسطر القليلة من جانبين:- الجانب الأول/ الإجراءات المتعلقة في الواقع العملي: فمن خلال مزاولة مهنة المحاماة تمكنت من رصد بعض الإجراءات التي تتبعها بعض محاكم الاستئناف لمواجهة حالات الامتناع عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم حين...