هل يعتبر المسقى إحياء للأرض, و نزول الماء حيازة؟(وفق القانون اليمني)
هل يعتبر المسقى إحياء للأرض, و نزول الماء حيازة؟(وفق القانون اليمني) إن احياء الأرض ما ذكره أبو البركات بقوله (والاحياء يكون بأمور سبعه بتفجير ماء وبإخراجه أي بإزالة الماء منها وببناء ويغرس ويحرث وتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها) وفي القانون اليمني نصت المادة (1247) من القانون المدني بقولها (يكون الإحياء للأرض بإعدادها للانتفاع بها بإحدى أمور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم او إزالة الشجر النابت خلفة وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء أيا كان او بحفر في معدن نحو ذلك) وقد نصت المادة (1242)من القانون المدني (يجوز للمسلم إحياء الأرض الموات المباحة للكافة التي لم يملكها احد ) لذلك فان المسقى لا يعتبر من احياء الأرض لأنه ليس بفعل فاعل بشري وانما هو نزول الماء من المنحدرات الجبلية ومن الرهق وهو امر سماوي وهو ناتج عن قطرات الغيث يسوق الماء الى ما يشاء وهو منذ القدم وربما يكون ازلي او امدي وكذلك لم تحدد المادة (1247) قانون مدني وذكرت هذى الموضوع المادة (1372) من القانون المدني بقولها(تتلقى الأرا...