المشاركات

عرض المشاركات من يناير 15, 2022

هل يعتبر المسقى إحياء للأرض, و نزول الماء حيازة؟(وفق القانون اليمني)

    هل يعتبر المسقى إحياء للأرض, و نزول الماء حيازة؟(وفق القانون اليمني)     إن احياء الأرض ما ذكره أبو البركات بقوله (والاحياء يكون بأمور سبعه بتفجير ماء وبإخراجه أي بإزالة الماء منها وببناء ويغرس ويحرث وتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها) وفي القانون اليمني  نصت المادة (1247) من القانون المدني بقولها (يكون الإحياء للأرض بإعدادها للانتفاع بها بإحدى أمور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم او إزالة الشجر النابت خلفة وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء أيا كان او بحفر في معدن نحو ذلك) وقد نصت المادة (1242)من القانون المدني (يجوز للمسلم إحياء الأرض الموات المباحة للكافة التي لم يملكها احد ) لذلك فان المسقى لا يعتبر من احياء الأرض لأنه ليس بفعل فاعل بشري وانما هو نزول الماء من المنحدرات الجبلية ومن الرهق وهو امر سماوي وهو ناتج عن قطرات الغيث يسوق الماء الى ما يشاء وهو منذ القدم وربما يكون ازلي او امدي وكذلك لم تحدد المادة (1247) قانون مدني وذكرت هذى الموضوع المادة (1372) من القانون المدني بقولها(تتلقى الأرا...

اشتراط عدم الخسارة في عقد المضاربة, وفق القانون اليمني

          اشتراط عدم الخسارة في عقد المضاربة, وفق القانون اليمني       لا يجوز الشرط في عقد المضاربة لذلك فالشرط باطل إذ انه لا يجوز في عقد المضاربة ضمان رأس المال ولكن اذا تبرع العامل في حالة الخسارة بضمان المال في بداية العقد ولم يذكر ذلك في العقد فلا مانع من ذلك من المعروف وحسن المعاملة تثاب علية وكذلك لا يجوز فيها اشتراط ضمان رأس المال على العامل او تضمينه ما حصل من خسارة إن كان ذلك دون تعد منه او تفريط. وإذا كان تطوع من العامل بضمان رأس المال فلا مانع في ذلك واتفقا الفقهاء على عدم صحة اشتراط ضمان رأس المال المضارب في العقد لكي لا يتحمل وحده الخسارة المالية إذا فالشرط في عقد المضاربة هو ان يشترط فيه ان يقتسما الربح بينهما حسب الاتفاق بينهما وإذا خسر فترجع الخسارة عليهما صاحب المال يخسر ماله والعامل (المضارب)يخسر جهده ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال فالشرط باطل وغير مقبول شرعا   النصوص القانونية: المادة (848) من القانون المدني (لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله على شخص معين فهذا مخالف لموجب المضارب...

مقارنة بين الشركات التجارية, وفق القانون اليمني

  مقارنة بين الشركات التجارية, وفق القانون اليمني مصادر ومراجع البحث : 1-    قانون الشركات التجارية رقم (28) سنة 2004 م 2-    كتاب الشركات التجارية الدكتور حمود محمد شمسان اولاً : المقارنة بين شركات الأشخاص : م وجه المقارنة شركة التضامن شركة التوصية البسيطة شركة المحاصة 1 من حيث عقد التأسيس لابد ان يتم تأسيسها وفقاً لنموذج العقد الصادر بقرار من الوزير م (17) يتم التأسيس عقد مكتوب لكن لم يشترط القانون صدور نموذج من الوزير المادة (52) لم يشترط القانون كتابة عقد تأسيس الشركة 2 من حيث أدلة إثبات وجود الشركة يجب اثباتها بعقد مكتوب م (10) يجب اثباتها بعقد مكتوب م (10) يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات م (56) 3 من حيث تكوينها تتكون من طائفة واحدة من الشركاء هم الشركاء المتضامنون م (14) تتكون من طائفتين من الشركاء شركاء متضامنون وشركاء موصون م (51) ...