من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 15 يناير 2022

جريمة التشهير التجاري’ وكيفية احتساب التعويض, وفق القانون اليمني

 

 جريمة التشهير التجاري’ وكيفية احتساب التعويض, وفق القانون اليمني

 

ماهية التشهير: هو تصريح مكتوب او مطبوع يقصد به ايذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والاشارات او بث الاخبار، ويمكن ان يكون المذياع او التلفاز من وسائل نقل هذه الاشياء المسيئة للسمعة.

 معنى التشهير:

ـ لغة: الاعلان والتوضيح وعدم الستر فيقال اشهرت الامر اظهرته ولم تستره.

ـ شرعا: عدم الستر على المجاهر بمعصيته او منكره تحذيرا منه او تعزيرا له

ـ اصطلاحا: التشهير او القذف يعني اسناد واقعة محدده تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا عمديا وتمس شرف واعتبار الشخص او الهيئة التي نسبت اليها.

ـ التشهير التجاري: هو تصريح مكتوب او مطبوع يقصد به ايذاء سمعة شخص ما او تاجر او متجر باستخدام الصور والاشارات او بث الاخبار المسيئة عنه.

مادة رقم(291) جرائم وعقوبات:

السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانه للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه.

 شروط التشهير:

1ـ العلانية:

ـ اي يجب ان يكون هذا التشهير على مسمع او مرأى من العامة او ان يصل اليهم او يعلموا به بأي طريقة من شأنها التحقير بالمشهر به.

2ـ وجود دليل او شهود على الواقعة:

ـ أي يجب ان يتواجد دليل محسوس كأجهزة التلفون او التلفزيون على واقعة التشهير او يوجد شهود سمعوا كلام المشهر على المشهر به.

العمد او القصد الجنائي:

ـ أي ان يكون المشهر قاصد اهانة وتشهير المشهر به واتجه قصدة الى احداث هذا الاثر المترتب على التشهير.

 اركان جريمة التشهير:

اولا: الركن المادي:

وهو التلفظ بعبارات التشهير من سب واساءة او القيام بطباعتها او نشرها في الصحف او مواقع التواصل الاجتماعي.

ثانيا: الركن المعنوي بركنيه:

اولا : العلم:

وذلك بان بعلم المتهم بمعنى الالفاظ التي صدرت منه وادراكه ما يتضمن هذا المعنى من اساءه للمجني عليه.

ثانيا: الارادة:

ان تتوافر لدى الجاني الارادة المتجهة الى النطق بعبارات الاساءة والارادة بإشهارها.

عقوبة التشهير او السب العلني:

ـ تكون عقوبة التشهير او السب العلني هو الحبس مدة لا تتجاوز السنتين او الغرامة

وذلك بناء على نص المادة رقم(292) جرائم وعقوبات

  والتي تنص على: كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة.

حالات عدم قبول دعوى التشهير(السب العلني):

اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور.

2ـ اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة والتوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطأ من وجه اليه السب  في تصرفاته وتوجيهه الوجهة الصحيحة.

3ـ اذا كان القصد منه ابداء الرأي في مسلك موظف عام بشأن واقعة تتعلق بعملة الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.

4ـ اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشأنه الشكوى.

5ـ اذا كان قد صدر بحسن نيه من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.

6ـ اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.

7ـ اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى .

كيفية رفع الدعوى:

ـ  ترفع دعوى جنائية للمطالبة  بمعاقبة الجاني على ارتكاب جريمة التشهير في حق المجني عليه, وكذا دعوى مدنية تابعة لها وذلك للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة جراء هذا التشهير وما نتج عنه .

كيفية احتساب التعويض الناتج عن جريمة التشهير التجاري:

ـ يتم الحكم بالتعويض لصالح المجني عليه وذلك في حالة رفع دعوى مدنية تابعة للدعوى الجنائية حيث يقرر القاضي مقدار التعويض بناء على ما لحق المجني عليه من ضرر مادي ومعنوي.

او من خلال رفع دعوى مدنيه امام المحاكم المدنية.

 رأي الباحث:

ـ يتبين لنا ان التشهير التجاري من اخطر الجرائم التي قد تلحق بالتاجر حيث تستهدف سمعته ومكانته الاجتماعية سواء في السوق او بين مجتمعه والتي عادة ما بذل مقدار كبير من الجهد والتعب في باءها حتى صارت له مكانة بين التجار وايضا بين الزبائن والعملاء ومن خلالها امكنه تصريف بضاعته وعليها يعتمد نجاحة التجاري , وبناء على ذلك كان لابد من تشريع عقاب رادع لهذه الجريمة مكتملة الاركان لكي لا تسول لضعفاء النفوس انفسهم بالتعدي على التجار او هز مكانتهم التجارية وهذا ما حققه القانون اليمني من حماية للتجار وغير التجار.

المراجع

ـ قانون الجرائم والعقوبات.

ـ كتاب جرائم القذف والسب للدكتور/

عبد الحميد المنشاوي.

ـ قانون الاجراءات الجزائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: