من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 15 يناير 2022

مقارنة بين الشركات التجارية, وفق القانون اليمني

 

مقارنة بين الشركات التجارية, وفق القانون اليمني

مصادر ومراجع البحث:

1-   قانون الشركات التجارية رقم (28) سنة 2004م

2-   كتاب الشركات التجارية الدكتور حمود محمد شمسان

اولاً: المقارنة بين شركات الأشخاص:

م

وجه المقارنة

شركة التضامن

شركة التوصية البسيطة

شركة المحاصة

1

من حيث عقد التأسيس

لابد ان يتم تأسيسها وفقاً لنموذج العقد الصادر بقرار من الوزير م (17)

يتم التأسيس عقد مكتوب لكن لم يشترط القانون صدور نموذج من الوزير المادة (52)

لم يشترط القانون كتابة عقد تأسيس الشركة

2

من حيث أدلة إثبات وجود الشركة

يجب اثباتها بعقد مكتوب م (10)

يجب اثباتها بعقد مكتوب م (10)

يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات م (56)

3

من حيث تكوينها

تتكون من طائفة واحدة من الشركاء هم الشركاء المتضامنون م (14)

تتكون من طائفتين من الشركاء شركاء متضامنون وشركاء موصون م (51)

تتكون من شريكين فأكثر م (4)

4

من حيث اكتساب الشخصية الاعتبارية

تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية والاثار المترتبة على ذلك م (11)

تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية والاثار المترتبة على ذلك م (11)

لا تكتسب الشخصية الاعتبارية م (11)

5

من حيث مسؤولية الشريك

يكون الشريك مسؤول بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها م (14)

بالنسبة للشريك المتضامن فإنه يكون مسؤول بالتضامن عن جميع التزاماتها في أمواله الخاصة أما الشريك الموصل فإنه مسؤول مسؤولية محددة بما قدمه من مال في رأس مال الشركة فقط م (51)

1-إذا تم الاتفاق بين الشركاء على احتفاظ كلاً منهم بإدارة الحصة التي تعهدت تقديمها فإنه يلتزم كل شريك شخصياً بالآثار القانونية الناشئة عن تعهداته قبل الغير دون سائر الشركاء

2-إذا اتفق جميع الشركاء على دمج حصصهم بعضها مع بعض وقيام حالة الشيوع فإنه يساعد كلا منهم على وجهه التضامن عن جميع التزامات الشركة

6

من حيث الاشهار

لابد أن تشهر الشركة م (20)

لابد أن تشهر الشركة

لا تشهر لأنها لا تظهر للعلن وإنما تكون مخفية م (55)

7

من حيث الإدارة

م (36) الفقرة (أ) يعود الحق في إدارة اعمال الشركة الى جميع الشركاء إلا إذا قضاء عقد الشركة او وثقيه لاحقة بإن تناط الإدارة بشريك واحد او أكثر أو بشخص آخر.

وهذا يعني أن الأصل في الإدارة يكون لجميع الشركاء مالم ينص العقد على شخص اخر او شريك واحد

م (53) ينحصر حق الإدارة في الشركاء المتضامنين فقط سواءً كان جميعهم او بعضهم او أحدهم فقط

1-إما كل شريك يدير حصته

2-او يتم الاتفاق على أن يديرها شخص منهم

3-تتم إدارتها عن طريق الجميع وفي هذه الحالة لا ينفذ التصرف الا اشتراكهم جميعاً بالتوقيع علية

 

الاتفاق:

1-يتم الاتفاق في أسباب انقضاء الشركات

2-كلاهما من شركات الأشخاص

3-يتم الاتفاق في الاعتبار الذي تقوم علية كل شركة الذي هو اعتبار شخصي يتمثل في قوة الصلة ومتانة الثقة وحسن الانسجام والتفاهم بين الشركاء

4-يقسم رأس المال الى حصص

5-لاتقبل الحصص التداول بالطرق التجارية

 

ثانياً: المقارنة بين شركات الأموال:

م

وجه المقارنة

شركة المساهمة

شركة التوصية بالأسهم

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

1

من حيث تكوينها

تتكون من طائفة واحده من الشركاء هم

الشركاء المساهمون

تتكون من فئتين شركاء متضامنون وشركاء مساهمون م (222)

تتكون من طائفة واحدة فقط هم الشركاء المساهمون

2

من حيث الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء

م(61) لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة.

أما الأقصى فسكت عنهم المشرع

م(222) تتكون من فئتين متضامن ومساهم م(223) المتضامن يجوز ان تتكون من شريك واحد أما المساهم فلا يجوز أن يقل عددهم عن خمسة.

اما الأقصى فسكت عنه المشرع

م(242) لا يجوز أن يقل عن شريكين ولا يزيد عن ثلاثين شريكاً

3

من حيث مسؤولية الشريك

م(59) مسؤول بقدر حصته في رأس المال

م(222) بالنسبة للشريك المتضامن فهو مسؤول في جميع أمواله عن التزامات الشركة أما الشريك المساهم فهو مسؤول فقط بقدر حصته في رأس المال

م (240) يكون الشريك مسؤولاً فقط بحدود حصته في رأس المال

4

من حيث تقسيم رأس المال

مادة (59) يكون رأس مالها مقسماً الى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول

م (224) يقسم رأس مال الشركة الى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول

م (253) يقسم الى حصص متساوية او غير متساوية

5

من حيث الحد الأدنى من رأس المال

م(62) ان لا يقل عن خمسون مليون ريال بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب العام وعن خمسة عشر مليون ريال بالنسبة للشركات المغلقة

م (228) الفقرة 5 لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة عن ثلاثة ملايين ريال

لم يحدد القانون وإنما ترك الامر للشركاء يحددوه في عقد تأسيس الشركة م (248) الفقرة أ

6

من حيث الإدارة

تدار الشركة بواسطة ثلاث هيئات م (122) وم (155) و م (172)

1-   مجلس الإدارة لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 11 عضوا وهو السلطة التنفيذية في قيادة الشركة وإدارة شؤونها التجارية والمالية

2-   الجمعية العامة العادية التي تنتخب مجلس الإدارة وتعزله وتراقبه وتتكون من كل المساهمين

3-   الجمعية الغير عادية تنشأ في ضروف استثنائية تمر بها الشركة يكون لها تعديل نظام الشركة أو دمج الشركة أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تمديد مدتها بعد انتهاء المدة المحددة لها م(172-173)

تدار بواسطة شريك متضامن أو أكثر م (230) ويكون لها جمعية عامة عادية وغير عادية كما في شركات المساهمة م(237) ولها مجلس رقابة مكونة من 3 أعضاء م (231)

تدار كحد أدنى عن طريق مدير واحد واقصى لا يتجاوز عدد المدراء سبعة م(256) ويكون لها جمعية عامة (258)

 

الاتفاق:

1-   كلاهما من شركات الأموال

2-   أن الاعتبار الذي قمنا علية هو المال

3-    تتمتع جميع الشركات بالشخصية الاعتبارية والاثار المترتبة على ذلك من ذمة مالية مستقلة وأهلية واسم الشركة وعنوانها وموطن وجنسية

4-   يتم الاتفاق كذلك في جمع الربح وتقسيمة

5-   يتم الاتفاق أنه لابد ان يصدر قرار بنموذج عقد التأسيس في كل شركة بقرار من الوزير م(56-227-245)

6-   إجراءات التأسيس ليست بسيطة في أسباب الانقضاء والانحلال م (244)

7-   يتم الاتفاق في أنه يجوز للشريك أن يتنازل عن سهمة أو حصته

         

ثالثاً: المقارنة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال

م

وجه المقارنة

شركة الاشخاص

شركة الأموال

1

من حيث الاعتبار التي تقوم علية الشركة

اعتبار شخصي

اعتبار مالي

2

من حيث تدخل المشرع في تحديد عدد الشركاء من عدمه

لم يبين المشرع اليمني الحد الأقصى والادنى وترك المجال مفتوح لحرية الشركاء

تدخل المشرع اليمني وحدد الحد الأدنى والاقصى في شركات الأموال م(61-223-242)

3

من حيث تدخل المشرع في تحديد رأس مال الشركة من عدمه

لم يبين المشرع اليمني ذلك وترك المجال لحرية الشركاء

تدخل المشرع وبين الحد الأدنى م(62-228)

4

من حيث أنواعها

م(9) الفقرة أ – تتكون من 1-شركة التضامن 2-شركة التوصية البسيطة 3-شركة المحاصة

م(9) الفقرة ب-تتكون من 1-شركة المساهمة 2-شركة التوصية بالأسهم 3-الشركة ذات المسؤولية المحدودة

5

من حيث تقسيم راس مال الشركة

يقسم الى حصص

يقسم الى أسهم متساوية القيمة في شركة المساهمة والتوصية بالأسهم أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيقسم الى حصص م(59-224-253)

6

من حيث إمكانية إصدار الصكوك

ليس لها إصدار الأسهم والسندات

لها اصدار الأسهم والسندات

 

الاتفاق:

1-   كلاهما يجب أن يكون الغرض منهما عملا تجارياُ مشروعاً ولا يكون مخالفاً للقوانين النافذة م(8)

2-   كلاهما يحرر عند الانشاء عقدا م(4)

3-   كلاهما له شخصية معنوية عدا شركة المحاصة م (11)

4-   كلاهما تجتمع إرادة الشركاء من أجل تحقيق أكبر قدر من الربح م(4)

5-   يشترك في رأس كلا منهما اثنين من الشركاء فأكثر م (4)

 

 

إعداد الباحث / شهاب محمد محمد الأسد

تحت إشراف الأستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي

ليست هناك تعليقات: