المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 14, 2024

التصرف السابق على صدور الحكم لا يسقط الحق في استئنافه

    س/ هل يعتبر الإجراء الذي قام به أحد الخصوم في الدعوى قبل صدور الحكم تشريفاً منه للحكم ويسقط حقه في الطعن بالاستئناف باعتبار أن قيامه بذلك الاجراء يعتبر قبول ضمني بالحكم أو تنفيذاً له؟ ج/ أولاً / الحكم كغيره من الأعمال الإجرائية عمل شكلي وتظهر أثر الشكلية فيه بالنطق به وكذلك كتابته بطريقة معينة، ومنذ لحظة النطق بالحكم يوجد الحكم القضائي وتترتب آثاره، أما قبل ذلك فلا يوجد حتى ولو كتبت مسودته أو أودعت ملف القضية. د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات المبحث الرابع (النطق بالحكم) صـــــــــــــــ338. . وبالتالي: لا يعتبر قيام الشخص بهذا الإجراء قبل صدور الحكم قبول ضمني بالحكم الأن القاعدة العامة نصت على أنه ( لا يجوز القبول بشيء قبل حدوثه). ثانياً / من الآثار الإجرائية للإحكام نشوء حق الطعن في الحكم: حيث ينشا الحكم حقاً للمحكوم عليه في الطعن فيه بالطريق المناسب رغبة في إلغائه أو تعديله، فالحق في الطعن لا يثبت للمحكوم عليه إلا بعد صدور الحكم كأثر من الآثار الإجرائية لصدوره. د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات المبحث السادس صـــــــــــــــــــــــ344. . بالتالي: فإن قيا...