وجوب احترام المحكمة قانون العقد وقوتة الملزمة والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بها
وجوب احترام المحكمة قانون العقد وقوتة الملزمة والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بها:- تقضي القاعدة الشرعية الأصولية والعامة في تطبيق القانون المنصوص عليها في المادة (13) من القانون المدني بأن: [ العقد ملزم للمتعاقدين ، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ويقتضي بطلانها.... ] والمادة (211) من ذات القانون بقولها: [ العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون الشرعي ... ]. ومؤدى ذلك : أن الالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الملزمة الالتزام الناشئ من القانون ، بمعنى: إذا كان لا يجوز للفرد أن يتحلل من التزام فرضه القانون، فإنه أيضاً لا يجوز له أن يتحلل من التزام أنشأه عقد هو طرفا فيه . - د/عبدالحي حجازي النظرية العامة للالتزام، ج(1) مصادر الالتزام ط1960، المطبعة العالمية، صـ245. - د/وليد صلاح مرسي رمضان القوة الملزمة للعقد والاستثناءات الواردة عليها في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراس...