المشاركات

عرض المشاركات من يوليو 12, 2024

وجوب احترام المحكمة قانون العقد وقوتة الملزمة والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بها

وجوب احترام المحكمة   قانون العقد وقوتة الملزمة والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بها:- تقضي القاعدة الشرعية الأصولية والعامة في تطبيق القانون المنصوص عليها في المادة (13) من القانون المدني بأن: [ العقد ملزم للمتعاقدين ، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ويقتضي بطلانها.... ] والمادة (211) من ذات القانون بقولها:   [ العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون الشرعي ... ]. ومؤدى ذلك : أن الالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الملزمة الالتزام الناشئ من القانون ، بمعنى: إذا كان لا يجوز للفرد أن يتحلل من التزام فرضه القانون، فإنه أيضاً لا يجوز له أن يتحلل من التزام أنشأه عقد هو طرفا فيه . -           د/عبدالحي حجازي النظرية العامة للالتزام، ج(1) مصادر الالتزام ط1960، المطبعة العالمية، صـ245. -           د/وليد صلاح مرسي رمضان القوة الملزمة للعقد والاستثناءات الواردة عليها في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراس...