من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الجمعة، 12 يوليو 2024


وجوب احترام المحكمة  قانون العقد وقوتة الملزمة والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بها:-

تقضي القاعدة الشرعية الأصولية والعامة في تطبيق القانون المنصوص عليها في المادة (13) من القانون المدني بأن:

[العقد ملزم للمتعاقدين ، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ويقتضي بطلانها....]

والمادة (211) من ذات القانون بقولها:

 [العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون الشرعي...].

ومؤدى ذلك : أن الالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الملزمة الالتزام الناشئ من القانون ، بمعنى: إذا كان لا يجوز للفرد أن يتحلل من التزام فرضه القانون، فإنه أيضاً لا يجوز له أن يتحلل من التزام أنشأه عقد هو طرفا فيه.

-          د/عبدالحي حجازي النظرية العامة للالتزام، ج(1) مصادر الالتزام ط1960، المطبعة العالمية، صـ245.

-          د/وليد صلاح مرسي رمضان القوة الملزمة للعقد والاستثناءات الواردة عليها في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراسة مقارنة، ط(2009م)، دار الجامعة الجديدة –الإسكندرية، صـ 41 .

فكما لا يجوز لأحد المتعاقدين منفرداً، أي بإرادته وحده أن ينقض العقد او ينهيه، او يعدل فيه، فإنه لا يجوز ايضاً للقاضي ان يفعل شيئاً من ذلك، وهذا ما يعبر عنه بالقول "أن العقد شريعة المتعاقدين"

-          د/ وليد صلاح مرسي رمضان "المرجع السابق" صـ41.

-          د/ محسن عبدالحميد البيه، النظرية العامة للإلتزام، ج(1)، مصادر الالتزام، المطبعة العربية الحديثة بدون تاريخ طبع، صـ 339ــ

ومقتضى هذه القاعدة أن يكون للعقد المبرم قوة ملزمة، في موضوعه، أي أن المتعاقد يلتزم بما ورد في العقد من ناحية، ولا يلتزم الا بما ورد في العقد من ناحية أخرى، فالعقد في قوته الملزمة يساوي القانون في قوته الملزمة، ويطبقه القاضي على طرفيه كما لو كان يطبق القانون ، فيجب على كل طرف تنفيذ ما يتولد في ذمته عن العقد من التزامات، والا كان مسؤولاً عن إخلاله بالتنفيذ.

-          د/وليد صلاح مرسي رمضان القوة الملزمة للعقد: مرجع سابق صـ83.

وبإعمال تلك القواعد الشرعية والاحكام القانونية المستقر عليها فقهاً وقضاءً، على قضاء الحكم المطعون فيه، نجد إهدارها وعدم احترامها وعدم الالتزام بها من قبل محكمة أول درجة مصدرة الحكم الطعين، ومن قبل المستأنف ضدهم من الأول حتى العاشر باعتبارهم الطرف المتعاقد مع المستأنف، وكذلك المستأنف ضدهما الحادي والثاني عشر، باعتبارهما من الغير في ذلك العقد ولهما مصلحة فيه.

ذلك أن محكمة أول درجة قد قررت ضمناً صحة الصلح ونفاذه بحق المستأنف ضدهم من الأول حتى العاشر، وهم الذين اشتركوا في انشاء الصلح بالاصالة والوكالة، وقررت أيضاً عدم نفاذه وعدم سريان حجته قبل المستأنف ضدهما الحادي والثاني عشر لكونهما لم يشاركا في انشائه لا بالاصالة ، ولا بالوكالة، وبصرف النظر عن صحة ما ذهبت اليه المحكمة بشأن المستأنف ضدهما هدى ووفاء ،من عدمه ، الا أن تقرير وتأكيد قضاء الحكم المطعون فيه بصحة الصلح ونفاذه في مواجهة المستأنف ضدهم من الأول حتى العاشر، يفرض على محكمة أول درجة احترام عقد الصلح وقوته الملزمة ،وعدم اهدارها، من خلال أمرين:

الامر الأول/ تطبيق أحكام (قانون) العقد (عقد الصلح):

وذلك بتقرير قبول دعوى موكلنا (المستأنف)، والحكم بالزام المستأنف ضدهم الملتزمين في الصلح بتنفيذ ما تبقى عليهم من التزامات من البند (3) من عقد الصلح، لثبوت امتناعهم عن تنفيذها طواعيةً، واصرارهم على ذلك في مجلس القضاء.

الامر الثاني/ عدم المساس بعقد الصلح بالتعديل أوالنقض أو الإلغاء:

فالمقرر قانوناً أن مبدأ سلطان الإرادة يقتضي أن يكون للأطراف مطلق الحرية في تحديد مضمون العقد، بمعنى أنهم أحرار في تحديد حقوقهم والتزاماتهم الناشئة عن العقد. ويترتب على الحرية التعاقدية نتائج أهمها: أن الافراد أحرارً فيما ينشئونه من عقود، وأن القاضي عندما يقوم بتقدير صحة عقد ما فإنه ينبغي عليه – من حيث المبدأ – ألا يتدخل في اعتباره أي عنصر أجنبي على الإرادة، فما أراده العاقدان فقط هو وحده الذي يلزمهم ، ومن ناحية أخرى ،نجد أن مبدأ سلطان الإرادة يملي مبدأ القوة الملزمة للعقد، فما قرره العاقدان يلزمهما بصفة نهائية في حدود ما أرادا، فالعقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله أو الغاؤه إلا باتفاق الطرفين، أو وفقاً لما يقرره القانون، كما لا يجوز للقاضي تعديل ما اتفق عليه الطرفان إلا في حدود ما نص عليه القانون.

-          أ.د/ وليد صلاح مرسي رمضان: القوة الملزمة للعقد: طبعة 2009م، صـ75، 76.

وذلك ما سلكه المشرع اليمني إذ جاء مقرراً لمبدأ سلطان الإرادة كمصدر أساسي لإنشاء الالتزام وفقاً لما نصت عليه المادة (127/1/) من القانون المدني والتي قضت بأنه:

[1-العقد هو تلاقي إرادتين بأي صفة كانت وتنشأ عنه المسئولية العقدية].

وإقرار المشرع اليمني لمبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الحرية التعاقدية جاء مقروناً بتقرير أحكام توجب على المتعاقدين والقاضي كذلك احترام قانون العقد عموماً وعقد الصلح تحديداً ولزوم تنفيذه ،وعدم نقضه أو الغائه الا لسبب شرعي هو تحليل حرام أو تحريم حلال ، وفقاً لما نصت عليه القاعده الأصولية العامة والكليه المنصوص عليها في المادة (14) من القانون المدني ونصها:

[يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب أو شرط فانه ينتفي بانتفاء سببه أو شرطه.].

وذلك هو عين ما قررتة القاعدة الشرعية الخاصة بعقد الصلح المنصوص عليها في المادة (669) من ذات القانون بقولها:

[ يتم الصلح بالتراضي في الدماء والأموال والحقوق على أن لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يثبت نسباً أو يسقط حداً ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار].

 

المحامي / فهمي عقيل ناجي انعم


ليست هناك تعليقات: