من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 25 يوليو 2024

 

حجية الاحكام القضائية على الغير

أكد القانون بنصوص صريحة على  أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تثبت إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التي فُصل فيها الحكم إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وذلك ما نصت عليه المادة (234) مرافعات بقولها (تقتصر حجية الأحكام على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها وتستثنى من ذلك الأحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي:-

1-     الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين.

2-     الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرار الإداري.

3-     الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالبراءة.

4-     الأحكام الصادرة بالإفلاس.

5-     الأحكام الصادرة بالنسب.))

وأكدت ذلك المادة(221) من ذات القانون بقولها (يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قدم إليها وفقاً للقانون، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أو عليه).

ثانيا ً: السوابق القضائية.

احكام محكمة النقض اليمنية.

أكدت السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا على قصر حجية الاحكام القضائية على أطرافها فقط، ولا يمتد أثره على الغير مهما كان الارتباط أو القرابة، بما في ذلك الاحكام الصادر في المال الشائع بين الورثة، المطابق للواقعة محل الطعن، وأكدت المحكمة العليا في سابقة مطابقة تؤكد موقف المستأنفة القانوني، حيث نص الحكم على عدم امتداد أثر الحكم الصادر من بعض الورثة في المال الشائع على من لم يختصم فيه،  وهو ما أكد عليه الدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين في تعليقه على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/8/2015م. في الطعن رقم (57066) الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت من بعض الورثة ضد المدعى عليه المطعون ضده حالياً ولم يتم رفعها من البعض الاخر وهم الطاعنون حالياً، ولذلك فإن الطاعنون لم يحكم ضدهم لذلك لا يجوز لهم الطعن في الحكم، لأنه يجوز الطعن في الاحكام  إلا من المحكوم عليهم، عملاً بنص المادة (273) مرافعات، علاوة على أن حجية الاحكام تقتصر على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها مما يتعين معه رفض الطعن))

من تعليق الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين

ــ احكام محكمة النقض المصرية.

وقد أوردت «محكمة النقض المصرية» أحكامها في هذا الأمر كالتالي:

ــ( الطعن رقم ١٨٢١٥ لسنة ٨٨ ق جلسة ١٨/١/٢٠٢١)-

مفاده أن “الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يُضار ولا يتقيد بها غير الخصوم الحقيقيين بما لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به”.

ــ(الطعن رقم ٦٨٣٠ لسنة ٨٨ق جلسة ٢٢/٦/٢٠١٩)-

مفاده أن “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجةً فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.

فحجية الاحكام قاصرة على الأطراف بنصوص صريحة ومعلومة لدى الفقه والقضاء ولا تخضع حجية الاحكام للتأويل أو التفسير أو تقدير المزاج.

ومن أحكام «النقض المصرية» بشأن حجية الأمر المقضي

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 814 لسنة 72 القضائية، بجلسة 25 من فبراير سنة 2014،.والذي جاء فيه: “ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به”.

وبالتالي فإنه ولئن كانت حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الخصومة فيها إلا أنه يجوز لغير من كان ممثلا فيها التمسك بعدم الاعتداد بها ورفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم، متـى كان له شبهة حق تتعلق بموضوعها، فضلاً عن أن دعوى عدم الاعتداد تنطوى على مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها تتمثل في أنه لا يحاج بالحكم من لم يكن طرفا فيه، ومن ثم فـإن المصلحة التـي يتطلبها القانون  تكون قد توافرت في دعوى عدم الاعتداد بالحكم.

ــ الفقه القانوني ونسبية حجية الاحكام.

أجمع شراح الفقه القانوني على نسبية حجية الأحكام باقتصارها على أطرافها ومن مثل فيها، حسب ما سارت عليه القوانين الوضعية ونصت عليه الشرائع السماوية، وذلك لأن الحكم لا يكون حجة ألا بين أطرافه ولا يمتد هذا الأثر إلى الغير لأنه لم يوضع موضع الدفاع، وتسري الحجة تجاه الأشخاص دون ممثليهم فيستطيع الخصم الذي يرفع الدعوى بصفته ممثلاً للقاصر أن يرفع الدعوى من جديد مطالباً بالحق للغير أو له، وتمتد الحجية بحكم القانون إلى الورثة وإلى الخلف الخاص الذي كسب الحق بعد رفع الدعوى فهؤلاء  يعتبرهم القانون ممثلين في الدعوى أما غير هؤلاء الأشخاص فلا تسري الحجية في مواجهتم إلا استثناء بسبب وجود نيابة قانونية بين الأطراف كالدائنين المتضامنين أو المدينين، فالحكم الصادر لصالح أي منهم يستفيد منه الاخرون مالم يكن مبنياً على سبب خاص به، اما الحكم ضد أحدهم فلا يحج به على الاخرين، لأن التضامن يكون فيما ينفع لا فيما يضر.

                     د/ سعيد الشرعبي. الموجز في أصول قانون القضاء المدني. صـ556.

ومن كل ما ذكرناه من نصوص قانونية وسوابق قضائية واحكام فقيه، يتأكد أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافا في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على مـن كـان خارجـا عـن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فـي هـذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به حتى ولو كان صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة.

اعداد الأستاذ / نجيب العسيلي

ليست هناك تعليقات: