من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 18 يوليو 2024

 

 

اثر سوء نية احد الأطراف على الاتفاق

يقول المولى تبارك وتعالى في الآية (١٨٨) من سورة البقرة ((وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ))

ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال بعضهم بعضا بأي سبب من الأسباب الباطلة التي لم يأذن لهم بها في كسب الأموال؛ وهذا النهي الوارد في الآية ليس قاصرا على الأكل فقط وإنما هو عن كل ما يدخل في الذمة ويصل إليها بغير حق مما يؤدي الى الأكل؛ وما الغش والتغرير والخداع والنصب والغصب والخيانة والحلف الكاذب إلا أمثلة للأسباب الباطلة المطلوب تركها وعدم تعاطيها في كسب الأموال؛ وحيث أن سوء النية في التعامل يشتمل على كل هذه الأسباب الباطلة التي حرمها الله ولم يأذن بها وغيرها مما يدخل في بابها ويجري مجراها؛ فإن هذا النهي من الله عز وجل عن أكل الناس أموال بعضهم بعضا بالباطل يكون نهياً واضحاً عن سوء النية في التعامل اعتباراً بشمولية الباطل لكل ما لا يحل في الشرع؛ لأن هذا النص نهي عام عن جميع الوسائل المؤدية الى أكل الأموال بالباطل ؛ وما سوء النية في حقيقته إلا أكل للأموال بهذه الأسباب المحرمة؛ فيكون في هذا النهي توجيه وإرشاد ضرورة التخلي عن سوء النية في العقود والمعاملات؛ وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا أمراً لا تأكلوا أموالكم بينكم بسوء نية- أي بالخيانة والغش والكذب والخداع والنصب والغصب واليمين الكاذبة وما شابه- ولكن كلوها بينكم بحسن نية- أي بالأمانة والنزاهة والإخلاص والصدق وما شابه ذلك.

         (عبدالجليل عبداللطيف: مبدأ سوء النية صفحة 164_165)

 فنية الإضرار بالغير في العقود والتصرفات ليست هي الحالة الوحيدة لاعتبار المتعاقد أو المتصرف سيء النية ذاتياً؛ اذ يتحقق هذا الوصف أيضاً في حالة قصده مناقضة قصد المشرع في العقود والتصرفات أو التحايل على أحكام القانون؛ ولو لم تكن نية الإضرار بالغير موجودة في سلوك المتصرف؛ غاية الأمر أن نية الإضرار بالغير في العقود والتصرفات إذا وجدت فإنها تزيد سوء النية عمقاً وصعوداً؛ فتجعله تدليساً؛ أو غشاً أو تواطؤ؛ ذلك أنه إذا وجدت نية الإضرار في تكوين العقد جعلت سوء النية تدليسا واذا وجدت في تنفيذه جعلت سوء النية غشاً؛ واذا اشترك طرف ثالث في التدليس أو الغش كان سوء النية تواطؤ ؛ويمكن إثبات نية المتصرف في الإضرار بالغير ونيته في مناقضة قصد المشرع في العقود والتصرفات والتحايل على أحكام القانون بكافة طرق الإثبات.

       (د/محمد شكري الجميل العدوي: سوء النية وأثره في عقود المعاوضة في الفقه الإسلامي والقانون المدني ط٢٠٠٨ دار الفكر الجامعي الإسكندرية صفحة 225)

       (د/عبد الحليم عبد اللطيف: مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون المدني دراسة مقارنة ط 1997م صفحة 314)

المحامي/ فهمي عقيل ناجي

ليست هناك تعليقات: