من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الجمعة، 26 يوليو 2024

 

 

توارث الموتى في حادث واحد

 

يعد الشك في الموت أحد موانع الميراث المختلف فيها بين الفقهاء وسبب الاختلاف هو الشك في تحقق شرط من شروط الميراث وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث ولغرض البحث في هذا الموضوع سنبين بداية تحديد لحظة الموت وما موقف القوانين المقارنة من هذه المسألة؟ ثم سنبين اراء الفقهاء في اعتبار الشك في الوفاة مانعا من موانع الميراث وما هو الرأي الراجح وما هو موقف المشرع اليمني والقوانين العربية الأخرى.

أولاً: التعريف:

الشك في السبق: أي الشك في أسبقية الوفاة بحيث لا ندري أيهما مات قبل الآخر، وبالمعنى المقابل الأقعدية أي: أيّ الشخصين قعد ومكث حيا بعد الآخر؟

 ويسمى أيضاً موت المعية: وهو عبارة عن مصطلح يطلق للتعبير عن مجموعة من الأشخاص يموتون في وقت واحد او في زمن متقارب الى حد لا يمكن معه تمييز المتقدم والمتأخر منهم في الموت.

ثانياً: تحديد لحظة الموت:

كان الضابط التقليدي للموت هو توقف القلب والتنفس وظهور بعض العلامات فالإنسان يعد ميتاً وفقاً لهذا الضابط متى توقفت العمليات الحيوية في جسده وزالت عنه كل مظاهر الحياة وذلك بالتوقف النهائي للقلب والجهاز التنفسي عن العمل لكن هذا الضابط لم يعد يتفق مع ما توصل اليه الطب الحديث من أن بعض الأعضاء او الوظائف الرئيسية الأخرى كالقلب والتنفس قد تتوقف ظاهرياً وبصورة مؤقتة عن العمل ولكن ما دام المخ حياً فإنه يمكن إسعافها وإعادتها الى العمل عن طريق الاستعانة بوسائل الإنعاش او الصدمات الكهربائية او تدليك القلب ولذا تحول الأطباء عن الضابط السابق الى الأخذ بضابط جديد للموت يربط بين موت خلايا الدماغ بما فيها خلايا جذع المخ وبين موت الانسان.

إن موت الدماغ ليس موضوع اتفاق بين الأطباء باعتبار الانسان ميتاً وهناك جدل فيما بينهم على ذلك فمنهم (وهم الغالبية) من يعتبر موت الدماغ لحظة موت الانسان حتى لو كان قلبه يعمل بواسطة الأجهزة الطبية ومنهم من يعتبر موت القلب نهاية الحياة حتى لو كان الدماغ يعمل بشكل طبيعي.

موقف المجمع الفقهي الإسلامي الذي يعتبر الشخص ميتاً شرعاً وتترتب عليه جميع الأفكار المقررة إذا تبين فيه إحدى الحالتين الاتيتين:

الحالة الأولى: إذا توقف قلبه وتنفسه توافقاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

الحالة الثانية: إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.

مفهوم الموت قانوناً:

إن عملية تحديد لحظة الموت في غاية الأهمية نظرا لما يترتب عليها من اثار قانونية باعتبارها انتهاء الشخصية القانونية للفرد، ولها أهمية كبيرة في مجال في مجال الجنايات والميراث، وتعتبر اللحظة التي تبدأ بعد لحظة الموت هي اللحظة التي ينتقل فيها الميراث من المورث الى الوارث عند الفقهاء وبذلك يعد ضرورياً تحديد تلك اللحظة من الناحية القانونية.

أ-التشريعات التي التزمت الصمت:

إن هناك تشريعات قانونية التزمت الصمت ولم تحدد لحظة الموت اذ انها ترى انه ليس من عمل المشرع تعريف الموت لكونه مسألة طبية خالصة، فضل عن ان العلم يتطور بشكل سريع في هذا المجال فما كان يعد موتاً (الموت الظاهري) لم يعد كذلك مع التقدم العلمي وعلى أساس ذلك يرى أنصار هذا الاتجاه أن تحديد لحظة الموت تكون من اختصاص الأطباء وتصدره الجهات الرسمية وفق معايير يجب عليهم الاسترشاد بها، ومن التشريعات المقارنة التي أخذت بهذا الاتجاه هما التشريعان المغربي والمصري اذ لم يعرف الموت ولم يحدد المعيار الواجب اتباعه باعتبار ان الانسان قد فارق الحياة وجعل ذلك من اختصاص الطبيب الشرعي وحده دون أي تدخل.

ب-التشريعات التي حددت مفهوم الموت:

يرى أنصار هذا الاتجاه بأنه لا بد من أن يصدر تشريع لتحديد لحظة الموت وخاصة بعد شيوع العمل بنقل الأعضاء البشرية من شخص ميت الى اخر على فراش الموت وخوفاً من أن يسعى الطبيب المعالج لكسب الشهرة ويحكم بموت الشخص قبل ان تخلد روحه للباري عز وجل، وأخذ بهذا الاتجاه التشريعان السوري والعراقي، فقد أخذ المشرع العراقي بمفهوم الموت الحقيقي وليس الظاهري والذي يكون بموت الدماغ مع العلامات الظاهرة دون أن يكون لأجهزة الإنعاش الصناعي دور بذلك فلو توقف الدماغ عن العمل وبقي جسم الإنسان  يعمل بواسطة الأجهزة الصناعية فيعتبر الإنسان ميتاً قانوناً أما المشرع السوري فقد استند إلى توقف القلب والرئتين لتحديد لحظة الموت مما يعني تبنيه لمعيار الموت الظاهري.

 ج- موقف المشرع اليمني من تحديد لحظة الموت:

لم يحدد المشرع اليمني لحظة الموت وبذلك يكون من التشريعات التي التزمت الصمت وتركت هذا الأمر للطب.

ثالثاً: قواعد توريث الموتى

إن أحد شروط الميراث هو تحقق حياة المورث عند موت المورث ففي هذه الحالة يرث الحي من الميت عند توافر أحد أسباب الميراث بلا خلاف، ولكن الخلاف في حالة توريث الموتى مثل من ماتوا بحادث من الحوادث كالغرق والهدم والانفجار والحرق أو سقوط طائرة أو حادث سير أو سقوط بناء أو جدار، فهذه الحوادث ينشأ عنها غالباً موت جماعي، يصعب معه تحديد لحظة الموت بالنسبة لكل واحد منهم ولا يخلو حالهم من إحدى الحالات التالية:

الحالة الأولى: أن يعلم يقيناً أن أحد هؤلاء قد مات قبل موت الآخر وهنا يرث المتأخر المتقدم منهما باتفاق الفقهاء لتيقن حياة الوارث بعد موت المورث.

الحالة الثانية: أن يعلم خروج أرواحهم معاً وفي هذه الحالة لا يرث بعضهم البعض لانعدام شرط من شروط الميراث وهو تيقن حياة الوارث عند موت المورث ففي هذه الحالة لا يوجد توارث بين الأموات وإنما يرث الأحياء الأموات.

الحالة الثالثة: أن يجهل السابق منهم في الموت، أو علم أن أحدهم مات قبل الاخر، ولكن يجهل السابق منهم على اليقين ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء في توريثهم على النحو الاتي:

القول الأول: لا يرث الموتى من الموتى

ذهب أصحاب هذا القول الى ان الورثة الذين ماتوا في وقت واحد وجهل المتقدم منهم من المتأخر لا يرثون بعضهم البعض ومالهم لورثتهم الأحياء وذهب الى القول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والإمام علي وزيد بن ثابت والزهري والاوازعي وهو رأي جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية.

القول الثاني: يرث الموتى مع الموتى

ذهب أصحاب هذا القول الى ان من ماتوا في حادث واحد ولا يعلم المتقدم منهم من المتأخر يرثون بعضهم البعض حيث يرث كل ميت صاحبه من تلاد ماله دون طارقه (أي من ماله القديم الذي مات عليه وهو يملكه دون ما ورثه من الميت) حتى لا يرث كل منهما مال نفسه فيكون وارثاً وموروثاً وحياً وميتاً في ان واحد فيكون باطلاً، وهذا رأي الحنابلة والإباضية.

القول الثالث: وقف مال الموتى

ذهب أصحاب هذا القول الى وقف مال من ماتوا في حادثة واحدة ولم يعلم منهم المتقدم من المتأخر حتى يتبين الامر او يصطلحوا والى هذا ذهب أبو ثور وشريح وطائفة من البصريين.

القول الرابع: الاتجاه المختلط

الأصل عند أصحاب الاتجاه المختلط الأخذ برأي جمهور الفقهاء بأن لا يرث الموتى من الموت إلا في حالتين هما (الغرق والهدم) ففي هاتين الحالتين يرث بعضهم من بعض اذ لم يعلم السبق فيهما دون بقية أنواع الموت الجماعي، وتعليلهم بتوريث الغرقى والهدمى هو أن أغلب الغرقى لا يموتون بلحظة واحدة كون كل إنسان يختلف عن الاخر بقدرته على السباحة أو قدرته على تحمل التنفس، وكذلك تعليلهم في الهدمى فطريقة هدم البناء تختلف بحسب التصميم الهندسي للبناء فلو افترضنا حدوث قصف جوي وكان أحد المتوارثين في سرداب الدار والأخر في غرفة الدار فالأغلب موت من هو في غرفة الدار أولاً ثمن من هو داخل السرداب وبذلك يرث بعضهم من بعض لتفاوت موت بعضهم على بعض.

إلا أن توريث بعضهم من بعض تكون مقيدة بشروط معينة وهي:

1.    أن يكون الموت بسبب الغرق أو الهدم.

2.    أن يكون المتوفون ذوي مال أي أن كل وارث له تركة كي يتم توريث بعضهم من بعض.

3.    أن يكون زمن هلاكهم مجهولاً فلو علم زمن موت أحدهما دون الاخر يرث المجهول من المعلوم.

ونجد أن هذا الاتجاه وافق الرأيين السابقين وهذا هو رأي الإمامية وما أجمع عليه فقهاؤهم، وهو ما أخذت به المحكمة الكاظمية في بغداد في قرارها الصادر برقم (4876).

سبب الخلاف:

1-تعارض الأحاديث مع الاثار: فقد ورد حديث بين من ماتوا في حادثة واحدة يرثون من بعضهم البعض وجاءت اثار عن الصحابة تبين عدم توريثهم من بعضهم البعض بل ميراثهم لورثتهم الأحياء وهي مشعرة بالرفع فمن أخذ بالحديث قال بتوريثهم من بعضهم البعض ومن اخذ بالآثار قال بعدم توريثهم من بعضهم البعض.

2- تعارض الاثار: فقد وردت اثار تبين عدم توريثهم من بعضهم البعض وهو لورثتهم الاحياء واثار تبين توريثهم من بعضهم البعض.

3-تعارض المعقول: من اعتمد على وجوب تحقق حياة الوارث بعد المورث على جهة اليقين قال بتوريث ورثته الاحياء ومن ذهبوا الى وقف التركة حتى يتم التيقن من مات منهم، قال بوقف التركة حتى لا يضيع حق من مات منهم بعد الاخر.

القول الراجح:

يرى غالبية العلماء من المتقدين والمتأخرين أن أصحاب القول الأول وهو للجمهور هو القول الراجح وذلك لعدة أسباب منها:

1.    ان الإرث يثبت بشرط وهو تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، وهذا مجمع عليه بين العلماء فإذا تعذر اثباته في البعض يتعذر اثباته في الكل لذلك يذهب ميراثه الى من تيقن حياتهم وهم ورثته الأحياء.

2.    ان توقف المال حتى يثبت اليقين وهو تحقق حياة الوارث بعد المورث قد لا يتحقق وقد يصعب الوصول اليه معنى ذلك إيقاف التركة الى اجل قد يكون بعيدا وهذا فيه ضررا لورثته الاحياء والضرر يزال

3.    ان توريث كل واحد من الاخر يجعل الواحد منهم وارثا ومورثا أي حيا وميتا في وقت واحد وهذا محال.

بينما يرى البعض أن قول الجمهور ليس هو الرأي الراجح وأن رأي الحنابلة هو الراجح كونه يحقق العدل بين الطرفين للأسباب التالية:

عدم توريث بعضهم من بعض لا يطابق المعقول فالميراث يبنى على اليقين لا على الشك وعدم توريث بعضهم من بعض فيه شك فيمن توفي قبل الاخر والأصل بقاء حياة الأول لكونه على قيد الحياة قبل الموت، ولا يثبت موته الا بدليل قاطع وكذلك يطبق على الاخر فإن الاصل بقاءهم على قيد الحياة والشك في موت أحدهما قبل الاخر ففي هذه الحالة اليقين لا يزال بالشك ولا يوجد يقين بوفاة أحدهما قبل الاخر.

ان توريث الاحياء من ورثتهم قد يثير النزاع بين المتوارثين وهذا ما لا يقبله الدين والعقل.

رابعاً: كيفية حل مسائل توريث الغرقى والهدمى ونحوهم عند القائلين بتوريثهم

لحل مسائل الغرقى والهدمى نتبع الخطوات الاتية:

1-   نفرض أن أحدهم مات قبل الاخر ونوزع تركته على ورثته الاحياء ومن مات معه، وهذه المسألة الأولى.

2-   نقسم ما حصل للذي مات معه على ورثته الاحياء بعد أن نجعل لهم مسألة مستقلة، وهذه المسألة الثانية

3-   نقارن بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين أصل مسألته التي قسمناها على ورثته (المسألة الثانية) بالنسب الأربع على النحو الاتي:

v   إن انقسمت سهام الميت الثاني من الأولى على أصل مسألته الثانية فتصح المسألتان من جامعة هي أصل المسألة الأولى وننقل سهام الورثة في المسألة الأولى كما هي تحت الجامعة ونقسم سهام الميت الثاني على أصل مسألته الثانية وما نتج فهو جزء سهمهما نضربه في سهام الورثة فيها فما خرج لكل وارث فهو نصيبه من الجامعة.

 

v   إذا لم تنقسم سهام الميت الثاني من الأولى على أصل مسألته(الثانية) ولكنها كانت موافقة لها أو كانت متداخلة فيها نضرب وفق المسألة الثانية في أصل الأولى وما نتج فهو الجامعة ومن له سهام من المسألة الأولى أخذها مضروبة في وفق المسألة الثانية، ومن له سهام من المسألة الثانية أخذها مضروبة في وفق سهام الميت الثاني من الأولى.

 

 

v   إذا لم تنقسم سهام الميت الثاني من الأولى على أصل مسألته(الثانية) ولكن كانت متباينة فنضرب أصل المسألتين والناتج هو الجامعة للمسألتين، ومن ثم من له سهام من المسألة الأولى أخذها مضروبة في أصل المسألة الثانية، ومن له سهام من المسألة الثانية أخذها مضروبة في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى.

 

4-   ثم نفرض أن الميت الثاني هو الذي مات أولاً، وأن الميت الأول هو الذي مات ثانياً، ونتبع معه الخطوات السابقة.

خامساً: موقف القانون اليمني

أخذ قانون الأحوال الشخصية اليمني بالرأي الذي يورث الغرقى والهدمى وغيرهم حيث نصت المادة (303) على الاتي: [يورث الأموات من بعضهم بعضاً إذا كانوا متوارثين فيما بينهم مع الأحياء الوارثين من أصل أموال الأموات التي يملكونها دون الموروثة من الميت الاخر حيث لا يورث ميت مما ورثه من ميت اخر ثم يورث الأحياء لكل مما كان متروكاً لمورثه في الأصل ومما جاء من الميت الاخر].

إذاً وفقاً للقانون اليمني فإن الأموات يتوارثون من بعضهم البعض إلا أن ما ورثه كل منهم من الاخر يكون لورثته الأحياء فقط ولا يرث منه ورثته من الأموات الذين توفوا معه، وإنما يرثون فقط من ماله الذي يملكه هو دون الأموال المورثة من الميت الاخر، وهو ما يعني أن ورثة الميت الأحياء يرثون المال الذي ورثه الميت من الميت أو الأموات الذين ماتوا معه، ويرثون كذلك من أمواله التي خلفها الميت، بينما الورثة الأموات يرثون من المال الذي خلفه الميت فقط وإذا لم يكن له مال خاص به فلا يرثون منه.

سادساً: موقف بعض القوانين العربية والقوانين الأجنبية

إن المشرع المصري أخذ بالرأي القائل بعدم التوريث بين الموتى فقد نصت المادة (3) من قانون الميراث المصري على الآتي: [إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا]

وبنفس الاتجاه أخذ المشرع السوري في المادة (261) من قانون الأحوال الشخصية السوري، وكذلك المشرع المغربي في المادة (328)، والمشرع الأردني في المادة (282)، والمشرع التونسي في المادة (86)، وكذلك القانون الصومالي.

أما المشرع العراقي لم يتطرق الى توريث الموتى وأحالها في المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الفقرة (2) الى الشريعة الإسلامية [إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون] وقد تبنى القضاء العراقي اتجاه جمهور الفقهاء بتوريث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات ويظهر ذلك جلياً في قرارات محكمة التمييز.

وبذلك يتبين أن معظم قوانين الأحوال الشخصية العربية قد أخذت بقول الجمهور القائل بعدم التوريث.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتجاه قد أخذت به بعض القوانين الأجنبية كالولايات المتحدة وسويسرا.

أما القانون الفرنسي فإن المادة (720) منه قد قضت بالآتي: [إذا مات بعض الأشخاص الذين يتوارثون بينهم في الحادث نفسه بدون أن يكون ممكناً التعرف على أي منهم مات أولاً فإن قرينة الحياة تحدد طبقاً لظروف الواقعة] ولقد فسر تعبير ظروف الواقعة بالقرائن المبينة على أساس العمر والجنس لمن مات في الحادث نفسه.

 

المراجع:

1.    كتاب الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن (دراسة تحليلية مقارنة)، حسن نعمة ياسر الياسري م2019.

2.    كتاب موانع الميراث (دراسة مقارنة)، سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي2016م.

3.    رسالة ماجستير موانع الميراث في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية بقطاع غزة، محمود سالم مصلح، 2008م.

4.    كتاب أحكام المواريث في الفقه الإسلامي والقانون رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته بشأن الأحوال الشخصية اليمني، افتكار مهيوب دبوان المخلافي، الطبعة الثالثة، 2020م.

 

مؤسسة المحامي امين حفظ الله الربيعي

إشراف المحامي/ سليمان نبيل علي الحميري

                                                                                 إعداد/سمر عبد السلام العريقي

ليست هناك تعليقات: