الإكراه كعيب من عيوب الإرادة, في القانون اليمني
الإكراه كعيب من عيوب الإرادة, في القانون اليمني الإكراه في اللغة: مشتق من الكره, والكره ينافي المحبة. الإكراه في الاصطلاح: هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضى, ولا يختار مباشرته لو خُلي سبيله. الإكراه في القانون اليمني: الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً, بحيث لو خلى ونفسه لما بأشرة, ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم, أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال. مادة(175) مدني. أنواع الإكراه: اكراه ملجي, أي تام: ويكون بالتهديد بإتلاف جميع المال أو بقتل من يهم الإنسان أمره. وسمي هذا النوع من الإكراه بالكره الملجي ,لأن المكره يضطر على مباشرة الفعل من فوات النفس أو العضو أو المال, وهو يفسد الاختيار لانهما متلازمان, فإذا فات أحدهما فات الأخر. الإكراه غير الملجي, أي ناقص: فيكون بالضرب والحبس ونحو ذلك، أي يكون بالتهديد بما دون إتلاف النفس أو العضو أو المال, وهو يختلف باختلاف الأشخاص, وهو يعدم الرضاء ولكن...