من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 19 مايو 2022

أجرة الخبير أو العدل, وفق القانون اليمني

 

 

 

 

أجرة الخبير أو العدل, وفق القانون اليمني 

 

كثيراً ما يتوقف الأمر للفصل في قضية معينة على عمل معين, أو رأي يقوم به أو يدلي به شخص من ذوي الخبرة الفنية, سواء تعلق ذلك بأعمال المساحة أو التقويم (التثمين) او فحص الخطوط أو أي جانب فني يتطلب خبره معينة.

ففي كثير من القضايا يتم  اللجوء إلى الخبرة, وهو ما يطلق على القائمين بها(العدول)

 ذكر القاضي حسين بن محمد المهدي في اجرة الخبير في كتابة عمدة المسير المجلد الثالث صـ277-278 أن:

الخبرة بلا شك من أهم طرق الإثبات المباشر التي تطلع القاضي على الحقيقة, خاصة إذا لم يكن هناك وسيلة إثبات أخرى, وأن على القاضي  في مثل هذه الحالة أن يندب خبير أو خبيرين بحسب الحال, ولو لم يطلب الخصوم ذلك. 

أجرة الخبير:

نصت المادة(163) من قانون الإثبات اليمني أنه:

يقدر أجر الخبير بناء على طلبه بأمر يصدر من المحكمة, يكون نافذا على الخصم طالب الإثبات..الخ. 

تعيين الخبير:

نصت المادة(167) من قانون الإثبات بأنه:

 يكون تعين الخبراء(العدول) بقرار من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الخصوم, وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم بأداء الأمانة(العدال) التي تقررها لصرف أتعاب الخبراء منها, ويجب على الخصم الذي عينته المحكمة أن يدفع الامانة في الميعاد الذي تحدده المحكمة, فإن لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد بالخبراء ما لم يقم خصمه بدفعها, ويجوز أن تقتسم الأمانة بين الخصوم.

والأمانة التي وردت في النص القانوني هي عبارة عن مبلغ من المال, تقدره المحكمة لحساب مصروفات الخبير أو الخبراء, وتلزم أحد الخصمين أو كليهما بإيداعه مقدماً خزانة المحكمة. 

وقد حرص القانون اليمني على تقرير قاعدة بمجرد دفع الأمان, تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة, فإن قبلها تحلفه اليمين أن رأت ذلك, بان يؤديها بالذمة والامانة والصدق.

وتقدر المبلغ الذي يصرف له مقدما إن لم تكن قدرته من قبل, ويكون صرفه له في الحال, وتصرح له بكل ما يلزم من انتقال وإطلاع وغيره لأداء المهمة المكلف بها.  مادة(169) إثبات يمني. 

وفي القانون المصري نصت المادة(12) من قانون الخبراء على أنه:

تقدر المحكمة أجور الخبراء باعتبار الوقت الذي يقضونه في أداء مهمتهم, ويجوز للمحكمة أن تنقص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبراء, إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به, كما يجوز أن تقدر للخبراء أتعابا إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته, ومؤدي ذلك إن واجب القاضي عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذي قام به الخبير كما بينها في تقريره, فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذي يرى فيه الكفاية لأداء العمل, واتخاذ ذلك أساسا لتقدير الأجر . 

وذكر الدكتور نبيل إسماعيل عمر, في مؤلفه أصول المرافعات المدنية والتجارية صـ865:

تقوم المحكمة التي نابت الخبير بتقدير أتعابه ومصروفاته بمجرد صدور الحكم في موضوع القضية المنتدب فيها, كما يجوز ذلك قبل صدور الحكم إذا لم يصدر خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لسبب لا دخل للخبير فيه, ويتم تقرير الأتعاب والمصروفات بأمر يصدر على عريضة مقدمه من الخبير إلى رئيس الدائرة التي عينته, أو القاضي الجزائي الذي عينه, ويستوفي الخبير مستحقاته من الأمانة المودعة لحسابه, ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم, وعلى الخصم الذي طلب قضى بإلزامه بالمصروفات.

 وقررت المادة(233) من قانون المرافعات المصري, على أن تقرير أجرة الخبير يكون نافذا على الخصم الذي طلب تعين أهل الخبرة, ومن بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذا أيضاً على من حكم عليه المصروفات. 

وخلاصة ما تقدم حول أجره الخبير أو العدل نوضح النقاط الآتية:

النقطة الأولى:

أجرة الخبير ملزم بتوريدها مقدماً الخصم الذي يطلب تعين أهل الخبرة, ويودعها خزانة المحكمة كأمانة أو "عدال" يستوفي الخبير مستحقاته منها.

النقطة الثانية:

 أجرة الخبير تندرج تحت مسمى المصروفات القضائية مثلها مثل أتعاب المحاماة, والرسوم ويتحملها الشخص الذي يحكم عليه بالمصروفات, باستثناء النيابة العامة إذا كانت خصماً في الدعوى, فلا تلزم بدفع أجرة الخبير.

النقطة الثالثة:

 للمحكمة سلطة تقدير أجرة الخبير وتقديمه جزء منها,  كما عليها صرف الأجور مقدماً وأن تقدرها, فسلطتها في ذلك كاملة. 

قوانين الرسوم القضائية للدكتور/ معوض عبده التواب صـ130"


ليست هناك تعليقات: