من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 21 مايو 2022

الــــسريــــة المصرفـــــية ومــــكافحة غــــسيل الأموال, وفقا للقانون اليمني

 

 

 

الــــسريــــة المصرفـــــية  ومــــكافحة غــــسيل الأموال, وفقا للقانون اليمني

 

تعريف السرية المصرفية:

تعتبر السرية المصرفية من القواعد المستقرة ولصيقة الصلة بعمل البنوك, فتلتزم البنوك بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف المصرفية بحفظ اسرار العملاء وعمليتهم المصرفية, مالم يكون هناك نص في القانون أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

 

السرية المصرفية بمعناها الضيق:

هي الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم افشاء الأسرار التي حاز عليها بفعل وظيفته، ويكون ذلك بموجب نصوص قانونية صريحة تفرض التكتم وتعاقب عن الافشاء.

 

السرية المصرفية بمعناها الواسع:

تندرج تحت لواء سر المهنة وتحديد الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم افشاء الأسرار المصرفية التي آلت إليه بحكم وضيفته, أو بمعرض قيامه بهذا الوظيفة والمتعلقة بزبائنه، وهذا الواجب فرضته نصوص عامة

 

نطاق السرية المصرفية:

يعتبر داخلا في نطاق الأسرار المصرفية رقم حساب العميل، المبالغ المقيدة في حساباته ودائـع العميل، التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة له، مدى التزامه بسداد الأقساط ومقدارها......الخ, لذا يتأسس التزام البنك بالمحافظة على أسرار عملائه على مبدأ هام هو حماية الحق في الخصوصية، إذ لكل شخص الحق فـي حمايـة حياته الخاصة بما في ذلك شؤونه المالية والاقتصادية كمعاملاته المصرفية مع البنوك، ولاشك أن اطـلاع الغيـر دون مبرر مشروع أو قانوني على أسرار عملاء البنك فيه اعتداء واضح على حرية حياتهم الخاصة وبما قد يرتب مسؤولية البنك، ولما كان من مصلحة العميل أن يلتزم البنك بعدم إفشاء أسراره حفاظا على مركزه المالي الذي يحـرص دائمـا على إخفائه صونا لسمعته وائتمانه، فإن إخلال البنك بهذا الالتزام يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي، ممـا يسـتلزم تعـويض العميل عن الضرر الذي لحقه بسبب الإخلال بهذا الالتزام, سواء كان بقصد أو بدون قصد.

.كما يترتب الالتزام بكتمان الأسرار المصرفية أيضا على موظفي البنك وبغض النظر عن درجتهم الوظيفيـة أو أهميتها، فينصرف الالتزام بعدم الإفشاء إلى مديري البنك ومسؤولي الائتمان فيه وغيرهم من كبار المسـؤولين، كمـا يسري حتى مع المندوبين الذين يتولون القيام ببعض الإجراءات الروتينية للبنك, ويسأل البنك عن إفشاء أحـد موظفيـه لأسرار العملاء على أساس مسؤولية المتبوع عن الأخطاء الصادرة عن تابعيه, فتثور مسؤولية البنك عن إفشـاء أحـد تابعيه للسر المصرفي، طالما وصلت المعلومات أو الأسرار إلى علم التابع بمناسبة نشاطه أو عملـه المصـرفي مع البنك.

كذلك يسري الالتزام بالسرية على بعض الأشخاص الذين وإن لم يكونوا من موظفي البنك، إلا أنهم يعملـون أو يطلعون على أسرار عملاء البنك بحكم مراكزهم مثل: أعضاء مجلس إدارة البنـك، مفوضـو الحسـابات المحـامون، المستشارون، القانونيون، القضاء، والخبراء، الذين يطلعون على بعض العمليات المصرفية بسبب عـرض المنازعـات بين البنك وعملائه عليهم.

 

الاحتجاج بالسرية المصرفية:

يعتبر الالتزام بحفظ سر المهنة المصرفية من النظام العام النسبي، فيمتنع الاحتجاج به في كل حالة يـرى فيهـا المشرع أن هناك مصلحة عليا أجدر بالرعاية من حفظ هذا السر، ومن ثم يتقيد هذا الاحتجاج بالقواعد المختلفة ويتعـين على البنك تقديم المعلومات إلى السلطات العامة في الأحوال التي يرد بشأنها نص يوجب ذلك, باعتبـار أن البنـك هـو المعاون الملزم بتقديم المعلومات للسلطات المالية والإدارية (جهات الإدارة والضرائب)، أما في التشريعات التـي تأخـذ بالسر المصرفي كنظام مستقل عن سر المهنة, فإن السرية تعتبر شبه مطلقة، فتقل القيود التي ترد إليها ويتسـع نطـاق.

 

السرية المصرفية في القانون اليمني:

يجوز للمواطن ان يودع الأموال لدى البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة وكذلك في حسابات جارية, وهذا ما تضمنته المادة (353) من القانون التجاري.

 ولا يجوز طبقا للمادة (354) من ذات القانون الحجز على الودائع وغيرها الا بأمر قضائي.

 وتجيز المادة (370) من نفس القانون يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن, مالم تكن هناك التزامات أخرى على صاحب الحساب للبنك, يحظى المودع عند إيداعه للأموال لدى البنك بسريه, أي ليس لأحد الاطلاع عليها مالم يوجد له اذن خطي من صاحب الحساب.

 تنص المادة (373) من القانون التجاري الفقرة (أ) سرية الحسابات مكفولة ولايجوز لأي شخص من خارج البنك, ولا لأي موظف غير مسؤول أن يطلع عليها.

 وتنص الفقرة (ب) من ذات المادة|:ولأتعطى المعلومات على أي حساب إلا للشخص أو للأشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم, مالم يوجد إذن خطي من صاحب الحساب يسمح بذلك.

 

 تعريف غسيل الأموال:

-       عرفوا فريق العمل المالي الدولي وهو جهاز تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الأمم المتحدة, والمكلف بالتنسيق الدولي في شأن مكافحة غسيل الأموال بأنه نقل الملكية مع معرفة أنها من مصدر إجرامي، بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع, أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة لتفادي عواقب تصرفاته.

 إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية الأموال أو ممتلكات ومصدرها ومكانها, والتصرف بها وحركتها وحقوق ملكيتها، مع معرفة أن مصدرها جريمة جنائية

-       حيازة أو اكتساب أو استعمال ممتلكات أو أموال، مع المعرفة عند تسلمها أن مصدرها جريمة جنائية أو مشاركة في جريمة.

كما عرفت لجنة بازل ضمن المبادئ الخاصة لمنع استخدام الجهاز المصرفي لأغراض غسيل الأموال الصادرة عام 1988 :

جميع الاعمال المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء مصدر الأموال وأصحابها.

 

الأسباب الرئيسية لعمليات غسيل الأموال:

هو البحث عن الأمان واكتساب الشرعية خشية الملاحقة القانونية، بالإضافة إلى ذلك توجد أسباب وعوامل تقف وراء تزايد هذه العميات، ومن أهمها:

1)الاتجاه نحو العولمة والتطور التقني في مجال الاتصالات والشبكات والتجارة الإلكترونية والنظم المصرفية

2)التنافس والتسابق بين المصارف لجذب المزيد من العملاء ولرفع معدلات الربحية، في ظل تبني بعضها لقانون السرية المصرفية بصورة مطلقة

3) تهاون بعض الدول وعدم جديتها في مواجهة عميات غسيل الأموال إما لعدم المبالاة بالقوانين والإجراءات اللازمة، أو لرغبتها باستقطاب الاستثمارات دون مبالاة بمصدر الأموال المستثمرة

4)تزايد الاتجاه نحو التحرير الاقتصادي والمالي محمياً في إطار برامج الاصلاح الاقتصادي، وكذلك التحرير الاقتصادي والمالي من خلال الالتزامات الدولية ضمن منظومة تحرير التجارة العالمية وتحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية على وجه الخصوص, في إطار منظمة التجارة العالمية

5) الفساد الإداري وارتفاع معدلات الضرائب والرسوم عمى الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى محاولة التهريب من العبء الضريبي.

 

مكافحة غسيل الأموال:

توجد لجان لمكافحة غسيل الأموال, وهذا اللجان تشكل بقرار من رئس مجلس الوزراء, وقد نص على ذلك المادة (8)من قانون مكافحة الفساد حيث تنص في الفقرة (أ) من هذا المادة:

 تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى (لجنة مكافحة غسل الأموال) وتشكل بقـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية, وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناء على ترشيحها :

1-وزارة الماليــــــة رئيساً للجنة     2- البنك المركـــــزي نائباً للرئيس.

3- وزارة العـــدل عضواً.          4- وزارة الداخليــــة     عضواً.

5- وزارة الخارجيــــة     عضواً.    6- الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة    عضواً.

7- وزارة الصناعة والتجـارة   عضواً.     8- جمعية البنـــــوك    عضواً.

9- الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية                  عضواً.

ب- يختار رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة مقررا لها.

ج- للجنة الاستعانة بمن تراه لأداء عملها.

تنص المادة (9) من هذا القانون: تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية:

 ‌أ- إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها, بما لا يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

‌ب- وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- التنسيق وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة.

‌د-   إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الأموال.

هـ- تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وتنص المادة (19) من نفس القانون:

 يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بتوكيل خاص منه سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقا لهذا القانون.

ومادة (20) :

 للنائب العام أن يطلب من المحكمة المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال وتجميد الحساب أو الحسابات موضوع جريمة غسل الأموال وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية .

 

العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال:

تنص المادة (21) من ذات القانون: 

  1- يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون بالسجن مدة لا  تزيد عن خمس سنوات .

2-مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال .

3-للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص ووقف النشاط أو أي عقوبة تكميلية أخرى وفقا للقوانين النافذة .

4-   مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون يعاقب كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ثـلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال .

 

 

المراجع:

(1) ــ  الاطار القانوني للسرية المصرفية في التشريعات. د/قسيمة محمد -قسم الحقوق كلية الحقوق

(2) ــ واجب المصارف بين المحافظة على السرية المصرفية ومكافحة غسيل الأموال. الدكتور/ رضوان العمار ،والدكتورة/زينة الأحمد،،،،،:  اريج علوني

المصدر:

(3) القانون التجاري اليمني

(4) قانون مكافحة الفساد اليمني

 

أ/ رضوان الجمرة

ليست هناك تعليقات: