من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 28 مايو 2022

الغبن وفق القانون اليمني

 

 

الغبن وفق القانون اليمني

 

 

تعريف الغبن:

هوعدم التعادل في القيمة وقت إبرام العقد, بين ما يقدمه كل متعاقد وما يأخذه في عقود المعاوضة.

أو عدم التعادل في العوض الذي يقدمه أحد المتعاقدين, مع العوض الذي يقدمه الطرف الآخر.

ومثاله أن يبيع شخص شيئا قيمته مليون ريال بسبعمائة ألف ريال, أو أن يشتري هذا الشي بمليون وأربعمائة ريال.

الغبن في القانون:

لمادة (181) مدني:

 الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر.

ويؤخذ من هذا التعريف أن الغبن أمر مادي يتمثل في خسارة مالية تلحق أحد المتعاقدين من العقد , وأن هذه الخسارة يجب أن تتحقق وقت إبرام العقد, ولذلك فلا نكون بصدد غبن إذا ارتفعت قيمة أداءات أحد الطرفين عند تنفيذ العقد .

ولا يتصور العقد إلا في العقود المحددة دون العقود الاحتمالية, لأن هذه العقود  الأخيرة تنطوي بطبيعتها على غرر أي واقعة مستقبلية غير مؤكدة هي التي ستحدد في المستقبل ما إذا كان العقد يسفر عن كسب أو خسارة لأي من المتعاقدين.

كما لا يتصور الغبن إلا في عقود المعاوضة دون عقود التبرعات, إذ أن أحد المتعاقدين في هذه العقود يقدم أداء بدون مقابل.

 

 

 

الغبن والإستغلال:

الغبن – وفقاً لتعريفه- عيب مستقل قائم بذاته , وهو عيب يقع في العقد لا في الرضا , فهو لا ينتج عن عيب من عيوب الرضا من تدليس أو غلط , إذ لو كان  ناشئاً عن أي من هذه العيوب لكان في استطاعة المتعاقد المغبون التمسك بالعيب الذي شاب رضاه لإبطال العقد, فإذا كان الغبن ناشئا –مثلاً- عن غلط وقع فيه المتعاقد في قيمة الشيء , استطاع أن يطلب إبطال العقد للغلط.

فالغبن –وفقا لهذا التصوير المادي له- يعتبر بذاته سبباً للطعن في العقد على أساس الاختلال بين العوضين , وهو لا يقوم عندئذ إلا في عقود المعاوضة المحددة .

على أن الاتجاه الحديث هو عدم الاعتداد بالغبن إلا على اعتبار أنه عيب من عيوب الرضا , وهذا هو منطق النظرية الشخصية في الغبن , فلا بد لكي يبطل العقد على أساس الغبن أن يكون عدم التعادل بين الأداءات مظهراً لحالة نفسية عند الطرف المغبون , ضعف معين عنده استغله الطرف الآخر ويعبر عن الغبن في هذه الحالة بالإستغلال  , حيث لا يكتفي فيه بعدم التعادل المادي , بل لا بد من إثبات وجود ضعف معين لدى الطرف المغبون استغله الطرف الآخر .

 ووفقاً لهذا الاتجاه  فإنه يمكن الطعن في جميع العقود, سواء أكانت معاوضة أو تبرعات وسواء أكانت محددة أو احتمالية.

والقانون اليمني لم ياخذ بنظرية الإستغلال,  ولكن اخذ بالتصوير المادي للغبن.

                                     مصادر الالتزام /د. محمد يحيى المطري

 

موقف القانون المدني من الغبن:

يعتد القانون المدني بالغبن المجرد في حالات خاصة , نصت عليها المادة (181) والغبن المصحوب بتغرير, أي الغبن كعيب من عيوب الرضا بالنسبة للشخص كامل الأهلية, الذي يتعاقد بصفته أصيلا عن نفسه.

فالقانون المدني اليمني لم يأخذ بنظرية الإستغلال ,كما انه لم يأحذ بالغبن المادي على إطلاقه, وإنما أخذ به في الحالات التي أشرت إليها في المادة (181) , مما يعني أنه لم ير مبررا للأخذ بعيب الإستغلال  نضراً لقلة التطبيقات العملية للاستغلال ,ولأن في النصوص المنظمة لعيوب الرضا ما يغني عن وضع نصوص خاصة تعالج مسألة الإستغلال .

على أن ما يؤخذ على نص المادة (181) هو الغموض في صياغتها , فهذه المادة تقضي بأنه لا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً ,وأن العقد يتأثر بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف او صغير أو من في حكمه .

 وهذه الصياغة توهم أن الغبن ولو كان يسيراً يؤثر على العقد في هذه الحالات الخاصة, مع أن المقصود بالغبن المؤثر هو الغبن الفاحش, ولهذا كان الأولى أن يحدد المشرع اليمني معيار الغبن المؤثر بعد تعريفه مباشرة, ثم يبين آثر الغبن الفاحش في العقد.

وقد أزالت هذا الغموض المذكرة الإيضاحية لنص المادة (187) من القانون المدني القديم المطابقة لنص المادة (181) حيث قضت:

  (...ويتأثر العقد بالغبن الفاحش إذا وقع على مال وقف او صغير أو من في حكمه كالمجنون والسفيه أو وقع على المتصرف عن غيره)

ومعيار الغبن الفاحش وفقاً لنص المادة (181) هو الغبن الذي يبلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف.

 

آثر الغبن الفاحش:

ميز القانون المدني في المادة (181) بين فرضين في بيانه لمدى تأثير الغبن الفاحش , الأول وفيه يصدر التصرف من شخص كامل الأهلية وباعتباره أصيلاً عن نفسه , فلا تأثير للغبن الفاحش على العقد الصادر من هذا الشخص.

والثاني وفيه يصدر التصرف من شخص كامل الهلية لكنه ليس أصيلا عن نفسه, وإنما يبرم العقد عن غيره وينطبق هذا على الننائب القانوني ولياً, كان هذا النائب أو وصياً أو ناظر وقف, وينطبق أيصاً على النائب الاتفاقي وعلي الفضولي , فيؤثر الغبن الفاحش على العقد فيجعله قابلاً للإبطال لمصلحة الطرف المغبون.

وقد أجاز القانون المدني للمغبون أن يقتصر على طلب إزالة الغبن , كما أجاز للطرف المستفيد أن يتوقى دعوى الإبطال إذا هو عرض إزالة الغبن الفاحش , ولكن يشترط قبول المغبون هذا العرض , فقد جعل الخيار للطرف المغبون في قبول هذا العرض .

 

تقادم دعوى الغبن:

في القانون المدني اليمني لا تسمع دعوى الغبن بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد مع عدم المانع.

                           (مصادر الالتزام /مرجع سابق ص 80,81,82)

 

مقدم البحث/ عبدالقوي حُميد

 

ليست هناك تعليقات: