من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 3 أبريل 2016

صيغة عقد عمل وفقا لقانون العمل اليمني




{ يا أيها الدين آمنوا اوفوا بالعقود}
(( عـقـــد عمـــل))
في تاريخ     \3\2016م تم الاتفاق بين كلاً من :-
الطرف الاول
شركة ....... ممثلة بمديرها العام
صنعاء \ أمانة العاصمة \حي شميلة
رب العمل
الطرف الثاني
...........................
صنعاء \ أمانة العاصمة \ حي الحصبة
العامل

وذلك على اداء العمل الموضح بهذا العقد والمقرر بمعرفة الطرف الاول حسب ما تقتضي به طبيعة العمل وظروفه وبناء على ذلك فان الطرفين قد اقرا بأهليتهما القانونية بالاتفاق على البنود التالية :-
مادة (1)
نوع العمل :-
أ‌-       وافق الطرف الثاني على أن يعمل لدى الطرف الاول في وظيفة (............) في منطقة......................
ب‌-    للطرف الاول ان يندب الطرف الثاني للعمل لدى الشركة في أي مدينة من مدن الجمهورية وفي اي فرع من فروعها في نفس الوظيفة أو لا خرى خلال سريان العقد مع تحمل الطرف الاول لمصاريف النقل.

مادة (2)
مدة العقد وفترة التجربة :-
          ‌أ-          يعمل العامل بهذا العقد لمدة ستة شهور تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرة العامل للعمل لدى الطرف الاول ويكون للطرف الاول الحق في إنهاء هذا العقد دون إنذار أو تعويض من قبلة .
       ‌ب-       مدة هذه العقد إثناء عشر شهراً لعام ميلادي كامل يبدأ سريانة من تاريخ التوقيع عليه ومباشرة الطرف الثاني للعمل على ان يكون قابلاً للتجديد  تلقائيا بذات الشروط لمدد أخرى مماثلة مع استمرار الطرف الثاني في اداء العمل وفق شروط هذا العقد طوال فترة سريانة .
        ‌ج-        ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته ويجوز للطرف الاول اشعار الطرف الثاني بإنهاء العقد و اذا رغب في عدم تجديد العقد يخطر الطرف الاول رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد بشهر واحد وإذا امتنع الطرف الثاني عن الاستمرار في العمل لدى الطرف الاول بموجب هذا العقد وتم الفسخ من قبلة فأن الطرف الاول غير ملزم باي  حقوق او مكافئات قبلة .

مادة (3)
الاجرة و تنظيمها :-
          ‌أ-          مقابل الأعمال الموكلة للطرف الثاني بموجب هذا العقد يتقاضى الطرف الثاني في نهاية كل شهر الاجر المتفق علية وقدرة (...............) ريال وهذا الاجر يشمل لقاء المهام الخاصة لأداء العمل و انجازه واذا لم يباشر الطرف الثاني العمل الموكل الية بموجب هذا العقد او أهمل فيه يفقد الطرف الثاني حقة في الاجر.
       ‌ب-       لاستحقاق الطرف الثاني اجور ساعات العمل الاضافية الخاصة بأيام الراحة والاجازات الرسمية او ساعات العمل الاضافية ان تكون بموجب تكليف رسمي من الطرف الاول بأداء تلك الاعمال ويكون تحديد تلك الاجور طبقاً للوائح الشركة.
         ‌ج-         لا يعد العمل اضافياً مستحقاً للأجر اذا كان العمل الذي يؤديه الطرف الثاني بنفسة منجزاً لمهام العمل  او لمعالجة الاختلالات الناتجة عن تقصيره في أداء واجبات ومسئوليات عمله .
مادة (4)
أوقات العمل والاجازات :-
          ‌أ-          يمثل هذا الاجر المستحقات المالية للطرف الثاني عن ساعات العمل المطلوبة (48) ساعة اسبوعياً بما يعادل (8) ثمان ساعات فعلية بفترين كل فترة اربع ساعات .
       ‌ب-       حيث تبدأ فترة العمل الاولى لدى الطرف الأول من تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً وفترة العمل الثانية من تمام الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءٍ.
        ‌ج-        وفي شهر رمضان تحدد ساعات العمل اليومية بـ (6) ست ساعات يومية على فترتين لمدة ستة ايام في الاسبوع على ان تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً فترة اولى وفترة ثانية من الساعة التاسعة مساءٍ وحتى الواحدة فجراً.
         ‌د-         لا يدخل في عدد ساعات العمل الزمن المستغرق للطرف الثاني في الوصول الى مقر العمل ومغادرته.
          ‌ه-         تتخلل ساعات العمل اليومية فترات راحة للصلاة لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية .
         ‌و-         يجوز للطرف الأول جدولة ميعاد الوقت بحسب ظروف العمل واحتياجاته.
         ‌ز-         للطرف الاول ان يكلف الطرف الثاني بعمل لفترات اضافية من هذا العقد بحسب الحاجة لأداء العمل سواء خلال ايام الراحة او العطل الرسمية و الأعياد مقابل حصول الطرف الثاني على أجور عمل إضافي وفي كل الأحوال لا يجوز للطرف الثاني رفض التكليف بالعمل الاضافي .
مادة (5)
التزامات الطرف الثاني (العامل) :-
          ‌أ-          يلتزم الطرف الثاني على تأدية العمل و الاعمال المرتبطة به بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وبكل كفاءة وفاعلية وليس له في أي حال من الاحوال الاستعانة بغيره الا بموافقة خطية من الطرف الاول دون ان يلتزم الطرف الاول باي التزامات مالية تجاه ذلك.
   ‌ب-   يلتزم الطرف الثاني بأن يراعى كافة الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من إدارة الشركة أو المسئولين، كما يلتزم بأن ينفذ بدقة                                                                        أحكام لوائح الشركة وتعليماتها وأن يحافظ على حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة والمحافظة على أموال وممتلكات الشركة.
        ‌ج-        يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على جميع الادوات والمعدات التي في عهدته ويكون مسئول عنها، والحفاظ على ممتلكات العمل وكل ما هو موضوع تحت تصرفه بمناسبة عمله وإعادتها.
         ‌د-         احترام عملاء الطرف الاول وزبائنه وسائر المتعاملين معه وتسهيل أعمالهم و معاملاتهم وإنجازها على اتم وجه وبما يعزز الثقة بينهم .
          ‌ه-         الالتزام بتصفية الأعمال والعهد والمديونيات القائمة في السوق ولا تتم تصفية تلك الالتزامات الا بموجب مصادقة خطية من العملاء المدينين بالمديونيات القائمة عليهم.
         ‌و-         يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على الاسرار المهنية (الفنية والتجارية) والمتعلقة بالعمل وكافة الاسرار الاخرى التي من شأن إفشائها الاضرار بمصالح الطرف الاول .
         ‌ز-        أن يقوم بتدريب وتطوير مهارات العاملين في مجال عملة وتحت إشرافه وان يمدهم بخبرته المكتسبة ومعرفته الفنية على النحو المألوف.
        ‌ح-        يقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على لائحة العمل والعمال النظامية ولائحة المكافآت والجزاءات للطرف الأول والمعتمدة من وزارة العمل.

مادة (6)
 امتناع العمل لدى الغير :-
خلال سريان هذا العقد يمتنع الطرف الثاني من الارتباط بشكل مباشر او غير مباشر داخل اليمن او خارجها بأي عملٍ اخر سواء بشكل دائم او جزئي وان يلتزم بالتفرغ للعمل المتعاقد عليه تفرغاً كلياً لتنفيذ الاعمال المتوجب القيام بها .


مادة (7)
الغاء عقد العمل وفسخه :-
          ‌أ-          يعتبر هذا العقد لألغيا متى تغيب الطرف الثاني عن عملة او توقف عنه مدة عشرة ايام متصلة لأي سبب كان مالم يثبت ان الانقطاع او الامتناع كان ببيان موقع من الطرف الاول
       ‌ب-       اذا خالف الطرف الثاني الاوامر التي يصدرها الطرف الاول او مخالفة لأنظمة ولوائح الشركة
        ‌ج-        اذا ثبت ارتكاب الطرف الثاني لخطاء نشاء عنه ضرر جسيم للطرف الاول
         ‌د-         اذا ثبت ان العامل افشى اسرار المنشاة التي يعمل بها وادت الى حدوث اضرار جسمية بالمنشاة
          ‌ه-         اذا وقع من الطرف الثاني اعتداء على احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه
         ‌و-         اذا ثبت عدم صلاحية الطرف الثاني خلال فترة التجربة او بعدها
         ‌ز-        اذا قام الطرف الثاني باستحداث اي عمل ينافس اعمال الطرف الاول
         ‌ح-         بموجب الفقرات السابقة يكون للطرف الاول الحق في فسخ العقد بارداتة المنفردة دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك بالفسخ دون حاجة الى اعذار الطرف الثاني .
مادة (8)
عدد نسخ العقد :-
تم تحرير هذا العقد بمدينة_____ في يوم ______ الموافق: __ / ___ / ___ من نسختين لكل منهما نفس القوة والأثر ويحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها والتقيد بأحكامها.

والله ولي الهداية والتوفيق ،،،


الطرف الاول
الطرف الثاني
الاسم /
الاسم /
التوقيع :
التوقيع :

 

ليست هناك تعليقات: