هل يملك الفرع القصاص من أصله
هل يملك الفرع القصاص من أصله؟ أتفق الفقهاء على عدم جواز استيفاء القصاص من الأصل بالفرع لأن الأصل كان سبب لحياة الفرع فلا ينبغي أن يكون الفرع سبب لموت الأصل. استناداً لحديث النبي (ص): "ولا يقاد والد بولده" إلا أنه عند مالك وستثنى في حالة قتل الأصل للفرع بطريقة بشعة كأن يذبحه كالخروف أو غيرها من الطرق التي تدل على بشاعة الجريمة. وذكر الكاساني في كتابة بدائع الصنائع الجزء السادس الصفحة (275) أنه لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده فلا قصاص لأنه تعذر إيجاب القصاص للولد في نصيبه فلا يمكن الإيجاب للباقين لأنه لا يتجزأ وتجب الدية للكل. لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعضه لأنه غير متجزئ. وجاء في شرح الأزهار أنه يمنع استيفاء القصاص من الأصل فلا يقتل أمة بأبيه ونحوه هو وأخوة أو ولده ويفي إذا قتلت المرأة زوجها لم يكن لولده أن يقتلها به. أما الدكتور عبد القادر عودة في كتابة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوصفي فقد جاء فيه :"يسقط القصاص إذا ورثة القاتل كله أو بعضه فإذا كان المقتول ولد للقاتل لأن الولد لا يقتص من أبيه فهو لا يجب للباقين وذك...