الإكراه الذي يبطل العمل القانوني, وفقاً للقانون اليمني
الإكراه الذي يبطل العمل القانوني, وفقاً للقانون اليمني المقدمة: كرم الله الإنسان فخلقه حراً طليقاً وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأداة للاختيار والرضاء، ومنه تتوقف صحة التراضي على صحة الإرادة التي هي جوهر العقد وأساس قوته الملزمة، نظراً لما تتمتع به من حرية الدخول في العلاقات التعاقدية، ونظرا لما لها من دور في إنشاء العقود وتحديد أثارها. والإرادة لا تنتج أي أثر قانوني إلا إذا كانت حرة وواعية, أحاطت بمضمون التصرف فاتجهت إليه بمحض الإرادة, وللأخيرة حالتين: الحالة الأولى: هي التي يمكن أن تكون معدومة إذا ما صدرت ممن لا يملكها كالصبي غير المميز أو المجنون ... إلخ في هذه الحالة يكون العقد منعدما ومن ثم باطلا بطلانا مطلق. الحالة الثانية: إذا ما صدرت من كامل الأهلية لكنها شابها عيب من عيوب الرضا, كالإكراه والغلط والتدليس. في هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا, وعليه: فالإكراه : هو الضغط الذي أحدث رهبة في نفس المكره, دفعته إلى التعاقد. و...