المشاركات

عرض المشاركات من مارس 14, 2022

الإكراه الذي يبطل العمل القانوني, وفقاً للقانون اليمني

        الإكراه الذي يبطل العمل القانوني, وفقاً للقانون اليمني     المقدمة: كرم الله الإنسان فخلقه حراً طليقاً وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأداة للاختيار والرضاء، ومنه تتوقف صحة التراضي على صحة الإرادة التي هي جوهر العقد وأساس قوته الملزمة، نظراً لما تتمتع به من حرية الدخول في العلاقات التعاقدية، ونظرا لما لها من دور في إنشاء العقود وتحديد أثارها.   والإرادة لا تنتج أي أثر قانوني إلا إذا كانت   حرة وواعية, أحاطت بمضمون التصرف فاتجهت إليه بمحض الإرادة, وللأخيرة حالتين:   الحالة الأولى:   هي التي يمكن أن تكون معدومة إذا ما صدرت ممن لا يملكها كالصبي غير المميز أو المجنون ... إلخ   في هذه الحالة يكون العقد منعدما ومن ثم باطلا بطلانا مطلق.   الحالة الثانية: إذا ما صدرت من كامل الأهلية لكنها شابها عيب من عيوب الرضا, كالإكراه والغلط والتدليس.   في هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا, وعليه:   فالإكراه : هو الضغط الذي أحدث رهبة في نفس المكره, دفعته إلى التعاقد. و...

استئناف القرارات الغير منهية للخصومة, في القانون اليمني

      استئناف القرارات الغير منهية للخصومة, في القانون اليمني                                                                                                                                                           ...

إدارة أموال المفقود, في القانون اليمني

      إدارة أموال المفقود, في القانون اليمني   تعريف المفقود: تنص المادة (113)من قانون الأحوال الشخصية على: 1-   الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. 2-   المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.   الكيفية التي تدار بها أموال المفقود: في قانون الأحوال الشخصية,   الفصل الرابع من المواد (113 – 120) نظم المشرع اليمني أحكام المفقود على النحو التالي: مادة (114):   إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل , يعتمد له القاضي مقدماً لإدارة أمواله. مادة (115):   تحصى أموال الغائب أو المفقود ,عند تعيين مقدم عليه وتدار أمواله وفق إدارة أموال القاصر . مادة (116):   ينتهي الفقدان في الحالات الأتية : أ- عودة المفقود حياً. ب- ثبوت وفاته. ج- الحكم باعتباره ميتاً . مادة(117)   للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالات التالية: أ- إذا قام دليل على وفاته . ب- إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة على أربع سنوات . ج- إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلا...

أحكام عقد النقل, وفقاً للقانون اليمني

    أحكام عقد النقل, وفقاً للقانون اليمني   تعريف عقد النقل: هو عقد يلتزم به شخص بنقل بضائع أو أشخاص بوسائل النقل من مكان إلى آخر, مقابل أجر معلوم يسمى كراء أو أجرة النقل.   تعريف عقد النقل في القانون: عرفه القانون التجاري اليمني في نص المادة(141) بأنه:   عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر معين, ويتم   بمجرد الاتفاق, إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم, ويجوز إثباته بجميع الطرق.   أنواع النقل:   1- النقل البري: وهو ما عرفته المادة (٢)   على أنه: أي فعل يترتب عليه نقل الأشخاص والسلع والخدمات والحيوانات والأشياء الأخرى من مكان إلى آخر, بوسائل النقل البرية المخصصة لذلك, عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.   مادة (٢).....:   ويشتمل النقل البري على نقل الأشخاص ، ونقل البضائع: أ-نقل الأشخاص ويشمل: - النقل الحضـري: نقل الركاب داخل المدن بواسطة مختلف أنواع وسائل النقل البري, المخصصة لذلك . -النقل بيـن المـدن: نقل المسافرين من ...