من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 14 مارس 2022

أحكام عقد النقل, وفقاً للقانون اليمني

 

 

أحكام عقد النقل, وفقاً للقانون اليمني

 

تعريف عقد النقل:

هو عقد يلتزم به شخص بنقل بضائع أو أشخاص بوسائل النقل من مكان إلى آخر, مقابل أجر معلوم يسمى كراء أو أجرة النقل.

 

تعريف عقد النقل في القانون:

عرفه القانون التجاري اليمني في نص المادة(141) بأنه:

 عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر معين, ويتم  بمجرد الاتفاق, إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم, ويجوز إثباته بجميع الطرق.

 

أنواع النقل:

 

1- النقل البري:

وهو ما عرفته المادة (٢)  على أنه:

أي فعل يترتب عليه نقل الأشخاص والسلع والخدمات والحيوانات والأشياء الأخرى من مكان إلى آخر, بوسائل النقل البرية المخصصة لذلك, عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.

 مادة (٢).....:

 ويشتمل النقل البري على نقل الأشخاص ، ونقل البضائع:

أ-نقل الأشخاص ويشمل:

-النقل الحضـري: نقل الركاب داخل المدن بواسطة مختلف أنواع وسائل النقل البري, المخصصة لذلك .

-النقل بيـن المـدن: نقل المسافرين من وإلى مدن الجمهورية, بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك .

-النقل الدولــي : نقل المسافرين من الجمهورية إلى الخارج والعكس, بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك .

-النقل السياحـي: نقل الأفراد والمجموعات السياحية بوسائل النقل المختلفة, المخصصة للنقل السياحي.   

-النقل بالعبــور : الذي يبدأ وينتهي خارج الجمهورية مروراً بالجمهورية .

ب- نقل البضائع ويشمل الآتــي :

-نقل الداخلي: نقل البضائع في نطاق الجمهورية .

-النقل الخارجي: نقل البضائع من الجمهورية إلى الخارج والعكس .

 

2-  النقل البحري:

 ويتم بواسطة السفن عبر البحار والمحيطات والممرات المؤدية إليها.

عرفه القانون البحري اليمني في المادة( 214) بأنه:

 عقد يلتزم بمقتضاه الناقل لنقل بضائع أو أشخاص في البحر مقابل أجرة معينة, ويشمل:

أ‌-     نقل البضائع: هو عقد طرفاه (الناقل والمرسل) أو الشاحن, وقد يظهر بعد بدء تنفيذ العقد شخص ثالث يعرف بالمرسل إليه, عندما تكون البضاعة مرسلة لحساب شخص ثالث, أي ليس طرفا في العقد , ولكنه بالضرورة يتمتع بمركز خاص في مواجهة الناقل.

ب‌-       نقل الأشخاص: عقد نقل الأشخاص عقد يلزم في الناقل بنقل المسافر رحلة بحرية معينة, مقابل اجر معين. مادة(262)

 

3- النقل الجوي:

عرفته المادة(198) من القانون التجاري بالتالي:

1-  يقصد بالنقل الجوي نقل الشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر.

2-  ويقصد بلفظ ( الأمتعة ) الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في ,الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل,  ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

 

خصائص عقد النقل:

١- عقد النقل عقد رضائي :

أي لا يشترط لانعقاده شكلاً معيناً, ويكفي لانعقاده التراضي وتطابق الإيجاب والقبول, ويصح إثباته بكافة وسائل الإثبات, وهي ما نصت عليه المادة (١٤١)من القانون التجاري اليمني:

 ...... ويتم   بمجرد الاتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم, ويجوز إثباته بجميع الطرق.

 

٢- عقد النقل من عقود المعاوضة:

أي كل طرف من أطراف العقد يلتزم بالتزامات معينه للطرف الآخر, بمعنى أن الناقل يلتزم بنقل الأشياء أو الأشخاص, ويقوم الطرف الآخر بدفع الأجرة.

 

٣- عقد النقل ملزم لجانبين:

أي كل من المتعاقدين يعتبر دائن, ومدين للآخر في نفس الوقت.

٤- عقد النقل من عقود الاذعان:

يقصد بالإذعان  أن أحد طرفي العقد يذعن للشروط التي يضعها الطرف الأخر, حيث أن الطرف الذي يقوم بالنقل لا يقبل أي مناقشة في شروط العقد في أغلب الحالات, كبعض وسائل النقل بالسكة الحديدية والنقل الجماعي .

 

٥- عقد النقل عقد تجاري:

ورد عقد النقل ضمن الأعمال التجارية الواردة في المادة (٩) من القانون التجاري اليمني :

يعد اعمالاً تجارية.....١١- النقل براً وبحراً وجواً .

 

 أحكام عقد النقل :

 أولاً: تكوين عقد النقل:

شروط العقد:

يجب توافر شروط معينة وهي:

١-الرضا:

النقل عقد رضائي يتم بمجرد تبادل الإيجاب والقبول دون التوقف على أي إجراء آخر لاحق .

وتقرر المادة الثانية من قانون النقل اليمني بقولها :

 يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز إثباته بجميع الطرق .

  ومع ذلك فإنه يجب أن يلاحظ بأن تسليم البضاعة للناقل يكون نوعاً من القبول للإيجاب الصادر من الأول  في عقد نقل الأشياء ، أو صعود الراكب إلى واسطة النقل يعد قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل.

 بيد أن هذا لا يعني أن العقد يفقد صفته الرضائية, فالتسليم والصعود لا يلزمان للانعقاد بل للتنفيذ ، بمعنى أن كلا من التسليم والصعود ما هما إلا نوعان من التنفيذ للعقد.

٢-الأهلية:

النقل لا يعد نوعاً من أنواع التصرفات التي ترد على ملكية شيء ما, لذا فإن الأهلية المشترطة بالنسبة للمرسل أو الراكب هي سن التمييز, علماً بأن ليس بإمكان الناقل عموماً التحقق من أهلية جميع الأشخاص الذين قد يبرم معهم العقد.

ونقص أهلية المرسل أو الراكب لا يرتب حسب رأي بعض الفقه ضرر ما ، طالما أن شروط العقد واحدة بالنسبة لجميع الأشخاص، أما بالنسبة للناقل فالأهلية المطلوبة هي بلوغ سن الرشد إذا كان الناقل شخصاً طبيعياً, أما إذا كان هذا الأخير شخصاً معنوياً وهي الحالة الغالبة، فإنه يكفي لتوافر الأهلية أن يكون من أغراض هذا الشخص المعنوي القيام بالنقل.

 أما عيوب الرضا فإنها قد تقع في أطار عقد نقل الشيء، ومن غير المتصور عموماً أن تثار في نقل الأشخاص, فقد يرد الغلط مثلا في طبيعة الشيء المراد نقله، كأن يسلم للناقل أشياء على أنها من طبيعة معينة وتظهر بعد ذلك خلاف تلك الطبيعة, فالعقد يكون هنا موقوفاً وتطبق بشأنه القواعد العامة المقررة بصدد إجازته وعدم إجازته.

٣-المحل:

يعتبر كل منقول مادي محل عقد نقل الأشياء, بشرط أن يكون هذا المنقول المادي من بين الأشياء القابلة للتعامل فيها, أما في عقد نقل الأشخاص فإن محل العقد هو شخص الراكب إضافة إلى أمتعته, ويتضح ذلك بوضوح من نص المادة الثانية من قانون النقل اليمني التي تقرر أن عقد النقل:

اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل شخص أو شيء من مكان إلى آخر لقاء أجر معين .

هذا بالنسبة للناقل أما بالنسبة للمرسل والشاحن فإن محل العقد هو:

أجرة النقل المحددة أو المتفق عليها في العقد .

 ومع هذا فإنه يجب التنويه بأن المحل ركن للعقد وركن في الالتزام الذي يترتب على الأطراف في أن واحد, إذ لا حاجة للنقل في الواقع إذا أنعدم المحل ، وانعدام المحل يعني ببساطة وبحكم القواعد العامة بطلان العقد, والقول بأن المحل ركن في الالتزام صحيح، بيد أن ذلك لا يعني حسب تقديرنا اقتصار أهمية محل النقل على الالتزام دون اعتباره – المحل- ركناً جوهرياً للعقد ، وأياً كان الأمر فإن العقد يعتبر باطلا إذا لم يكن المحل موجوداً أو مشرعاً.

٤-السبب:

يتحدد السبب كركن من أركان عقد النقل بمحل التزام كل طرف من أطرافه, عليه فإن التزام الناقل بالقيام بعملية النقل سواء بنقل الشيء أو الشخص ، هو السبب لالتزام الطرف المقابل، المرسل أو الراكب، بدفع مقبل النقل أي الأجرة, وأن التزام كل من المرسل أو الراكب بدفع الاجرة هو السبب لالتزام الناقل بالقيام بعملية النقل, ويجب أن يكون السبب مشروعاً وإلا كان العقد باطلاً, ومن أمثلة السبب الغير المشروع الاتفاق على نقل شيء مسروق, أو شخص مختطف .

 

 أطراف عقد النقل:

لا يقصد بأطراف عقد النقل إلا أشخاصه ، أي أشخاص عقد النقل.

ويدور العقد كقاعدة عامة بين شخصين أو طرفين هما:

الناقل والراكب ، والناقل والمرسل في عقد نقل الأشياء, بيد أن أشخاص هذا العقد الأخير قد يزيدون على ذلك, إذ قد يدخل في العلاقة الثنائية شخص آخر هو المرسل إليه.

فقد يكون المرسل على صلة عقدية سابقة مع هذا الاخير (المرسل إليه ) ، كما لو اتفق معه على تسلم البضاعة بدلا منه عند وصولها, فيدور العقد حينئذ بين أشخاص ثلاثة هم : الناقل ، المرسل ، والمرسل إليه .

 وقد يتحد شخص المرسل والمرسل إليه, كما لو أرسلت شركة بضائع تنتجها لفرع لها في مكان آخر، أو أرسل المرسل الشيء محل النقل إلى نفسه ، فلا يقع العقد هنا إلا بين طرفين .

 إلا أن الواقع العملي في النقل هو أن يكون المرسل إليه شخص ثالث, تربطه بالمرسل صلة عقدية سابقة تتجسد عموماً في عقد بيع ، يكون البائع بمقتضاه مرسلا يتولى إبرام عقد النقل, على أن يتسلم المشتري المرسل إليه البضاعة عند وصولها .

 

إثبات عقد النقل:

إثبات عقد النقل يخضع للقواعد العامة في الإثبات, فيجوز الإثبات بكافة الطرق, بما فيها البينة والقرائن في مواجهة الناقل, حيث أن النقل بالنسبة له يعد عملا تجاريا, و تختلف كيفية الإثبات بالنسبة للمرسل و المرسل اليه يحسب طبيعة العقد بالنسبة لكل منهما, فإذا كان العقد تجاريا بالنسبة لهما جاز إثباته بكافة طرق الإثبات, واذا كان مدنيا فإنه يتعين  اتباع قواعد الإثبات المدنية ، والواقع أن النقل يثبت دائما في وثيقة نقل, وهي عبارة عن كتاب مفتوح يرسله المرسل إلى المرسل إليه ويتضمن كل شروط النقل ، ويجب أن تشتمل هذه الوثيقة على اسم وموطن الناقل واسم الوكيل بالعمولة للنقل ، واسم المرسل إليه وجنس ووزن أو حجم الاشياء المراد نقلها, والميعاد المعين للنقل واجرة النقل، ويذكر إن كانت هذه الاجرة دفعت بمعرفة المرسل أو تدفع عند الوصول, وتذكر التعويضات التي تستحق في حالة التأخير، ويجب أن تكون مؤرخة ويوضع عليها امضاء أو ختم المرسل وتحرر نسخة ثانية من التذكرة لكي يتسلم المرسل واحدة وتبقى الاخرى لدى الناقل ، وتحرر أحياناً صورة .

ويسمى الأصل  تذكرة النقل الحقيقية، وتسمى الصورة تذكرة النقل الصورية ، ويجوز أن تكون التذكرة إذنيه لحاملها أو باسم شخص معين.

 

 

المراجع:

١-د.محمد صالح بك، القانون التجاري المصري.

٢-أ.د./علي جمال الدين عوض، العقود التجارية

٣- القانون اليمني  رقم (٣٣) لسنه ٢٠٠٣م، بشأن النقل البري .

٤- القانون البحري اليمني رقم (١٥) لسنه ١٩٩٤م.

٥-القانون التجاري اليمني المعدل رقم (١٦) لسنه ١٩٩٨.

٦-د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري، ص ١٨٣-١٨٧.

 

إعداد/ محمد نجيب القوسي

ليست هناك تعليقات: