التنازل على الحكم القضائي والآثار المترتبة عليه, وفق القانون اليمني
التنازل على الحكم القضائي والآثار المترتبة علي ه, وفق القانون اليمني تعريف الحكم القضائي: هو قرار صادر في خصومة أقيمت لدى محكمة مُشكلة تشكيلا صحيحا, ومختصة بما لها من سلطة قضائية, يتضمن الحكم لشخص من آخر بوجب الأدلة القطعية. أركان الحكم القضائي: 1-أن يصدر من هيئة قضائية لها ولاية . 2-أن تكون الخصومة مرفوعة وفق قواعد قانونية او اصولية . 3-أن يكون الحكم صادراَ بصورة مكتوبة. 4- ألايكون موضوع الدعوى ممنوعة في القانون او مخالفة للنظام العام. 5-أن يكون صادراً من محكمة ذات سلطة قضائية.. شروط صحة الحكم القضائي: 1-صحة الخصومة في الدعوى. 2-صحة التمثيل والصفة في الدعوى. 3-إحترام حق الدفاع للخصوم. 4- صحة الإجراءات في الخصومة التى صدر فيها الحكم. التنازل عن الخصومة في قانون المرافعات اليمني: نصت المادة (210)يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أيو حالة تكون عليها الخصومة باحد الطرق الاتية :. 1-أن يعلن خصمة بالتنتزل قبل الجلسة المحددة طبقاً لما هو مبين في باب الاعلان. 2-أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصم...