من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الجمعة، 27 مايو 2022

حجية الإخطار النهائي, في قانون ضرائب الدخل اليمني

 

حجية الإخطار النهائي, في قانون ضرائب الدخل اليمني

 

ماهية الإخطار:

نص قانون ضرائب الدخل في (129)على:

( الإخطار هو الوسيلة الرسمية لإعلان المكلف أو الجهة, بكافة الاعمال الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون,  وتحدد اللائحة شكل وبيانات الإخطار.)  

توضيح المادة (129)

الإخطار هي الوسيلة لإعلان أي مكلف بالأعمال الجرائية ضدة من قبل المصلحة الضرائب.

طرق التبليغ:

يتم إبلاغ المكلف بأحد الطريقتين:

الاولى:

يكون الإخطار عن طريق التبليغ الاداري, ويكون إلى مقر المنشاة أو محل اقامة المكلف أو المحل المختار للمكلف أو إلى من يمثله قانونيا.

الطريقة الثانية : يكون الإخطار عن طريق البريد المسجل بشرط العلم بالوصول إلى آخر عنوان معروف ومسجل بمصلحة الضرائب, وفي حالة تغير المكلف مكان العمل وتم إعلانه إلى المكان الأول بعد التغير, في هذه الحالة يعتبر الإخطار لم يصل إلى المكلف, ولا يترتب علية اي إجراء قانوني..

نصت المادة(130) من قانون  ضرائب الدخل  على:

 (يبلغ المكلف أو الجهة ب الإخطارات التي تصدرها المصلحة بإحدى الطريقتين الاتيتين :

إرسال الإخطار إلى المكلف أوي الجهة عن طريق التبليغ الاداري وذلك على مقر المنشأة، أو محل إقامة المكلف الثابت أو محله المختار الذي يحدده، أو من يمثله قانوناً.

إرسال الإخطار إلى المكلف عن طريق البريد المسجل, مصحوباً بعلم الوصول إلى آخر عنوان معروف ومسجل بالمصلحة أو عن طريق البريد الالكتروني للمكلف .

 

الطريقة الثانية:

نصت المادة(131 ) من قانون ضرائب الدخل على تـســليم الإخطار :

(يعتبر الإخطار قد وقع تسليمة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، ولو رفض المكلف استلامة ، طالما تم ذلك في مواجهته أو من ينوبه قانوناً, ويجب في هذه الحالة إثبات واقعة رفض الاستلام على أصل الإخطار بمعرفة أحد موظفي المصلحة،وذلك في حالة إرسال الإخطار عن طريق التبليغ الاداري، أو بمعرفة موظف البريد المختص في حالة إرسال الإخطار عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول)

 

مادة(132 )التبليغ في حالة الاغلاق :

(في حالة إغلاق المنشأة وغياب صاحبها وتعذر إعلان المكلف بالاخطار بإحدى الطرق المذكورة في المادتين (130و131) من هذا القانون ، يتم إثبات ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفو المصلحة ، ويوقع عليه عاقل الحارة اوقسم الشرطة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة بحسب الاحوال، ويتم نشر صورة معمدة من الإخطار مع المحضر في ياً لوحة اعلان بالمصلحة ، وأيضا على بوابة المنشأة بعد انتقال منـدوب المصلحـة انتقال فعل إلى مقر المنشـأة ، وقيامه بالتحريات الالزمة للتثبت من الاغلاق المستمر وعدم وجود المكلف.)

نصت المادة(133 )قانونية الإخطار بالضــريبة :

ألا تبطل الإخطارات التي أجريت وفق أحكام هذا القانون لنقص في شكلها أو ً خطاً أو سهواً لا يخل بما هو مقصوداً منها.

المراجع:

قانون ضرائب الدخل اليمني

 

 

إعداد/سليمان أحمد محمد محسن العماد

 

ليست هناك تعليقات: