فسخ عقد الزواج, مقارنة بين الفقه الاسلامي, والقانون اليمني
فسخ عقد الزواج, مقارنة بين الفقه الاسلامي, والقانون اليمني ا لفسخ في اصطلاح الفقهاء: هو حل رابطة العقد المبرم سابقاً، وهدم لكل الآثار التي كانت قد ترتبت عليه بحيث لم يعد له وجود اعتباري، وذلك من وجهة نظر الشارع فقط، لأن الفسخ لا يمكن أن يعدم العقد من الناحية المادية، فإنه قد وجد بالفعل والموجود لا يمكن أن يعتبر معدوماً من ناحية الحس، ولكنه يعتبر معدوماً من حيث إنتاجه لآثاره التي رتبها عليه الشارع. فالانعدام هنا مجازي وليس حقيقياً، وإذا انعدم العقد وأعتبر كأنه لم يكن، انهدمت كل ما ترتب عليه من أثار والتزامات, وتحلل كل من المتعاقدين فيه من التزاماته, فلا يستطيع أحدهما أن يلزم الآخر بشيء استنادا إلى العقد المفسوخ. الفسخ في القانون اليمني: لم يتعرض القانون اليمني لتعريف فسخ الزواج, في حين قام بتعريف الطلاق في المادة (58) واكتفي القانون اليمني بالنص في المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية على أن (ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو الموت) كما أن القانون اليمني لم ينص على شروط الفسخ, واكتفي في المادة (44) أحوال شخصية على (يشترط في الفسخ لفظه...