المشاركات

عرض المشاركات من فبراير 22, 2022

فسخ عقد الزواج, مقارنة بين الفقه الاسلامي, والقانون اليمني

  فسخ عقد الزواج,  مقارنة بين الفقه الاسلامي, والقانون اليمني    ا لفسخ في اصطلاح الفقهاء: هو حل رابطة العقد المبرم سابقاً، وهدم لكل الآثار التي كانت قد ترتبت عليه بحيث لم يعد له وجود اعتباري، وذلك من وجهة نظر الشارع فقط، لأن الفسخ لا يمكن أن يعدم العقد من الناحية المادية، فإنه قد وجد بالفعل والموجود لا يمكن أن يعتبر معدوماً من ناحية الحس، ولكنه يعتبر معدوماً من حيث إنتاجه لآثاره التي رتبها عليه الشارع.   فالانعدام هنا مجازي وليس حقيقياً، وإذا انعدم العقد وأعتبر كأنه لم يكن، انهدمت كل ما ترتب عليه من أثار والتزامات, وتحلل كل من المتعاقدين فيه من التزاماته, فلا يستطيع أحدهما أن يلزم الآخر بشيء استنادا إلى العقد المفسوخ.  الفسخ في القانون اليمني: لم يتعرض القانون اليمني لتعريف فسخ الزواج, في حين قام بتعريف الطلاق في المادة (58) واكتفي القانون اليمني بالنص في المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية على أن (ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو الموت) كما أن القانون اليمني لم ينص على شروط الفسخ, واكتفي في المادة (44) أحوال شخصية على (يشترط في الفسخ لفظه...
      مدى استحقاق النفقة السابقة للطفل     الحمد لله ربي العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله ... وبعد: نستعرض لكم مذكرتنا القانونية المُشار إلى موضوعها أعلاه على النحو التالي:-   أ‌-      تعــــــريف النفقــــــــة   للغــــة : ب‌- مأخوذة من الإنفـــاق ، وهو في الأصل معنى الإخــــراج والنفاد ، ولا يستعمل الإنفــاق إلا في الخير.   ت‌- وتعرف شـــــــرعا : ث‌- كفاية من يؤمنه بالمعــــــروف قوتاً ،وكسوةً   ومسكناً وتوابعها .   ج‌-   اما المشرع اليمني : عرف النفقة   في نص المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية بقوله : (بأنها المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب وأنسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن ، والمعالجة ، والخدام وغير ذلك .   1-     أسباب النفــــــــقة : أ‌-      حصراً وسرداً تكمن أسباب النفقة في 1- الزوجـــــية، 2- القرابة، 3- الالتزام. ب‌-   وتفصيل تلك الأسباب كالتالي : 1-   الزوجية/ ألزم...

القرار الإداري

    القرار الإداري   تعريفة : عرفة القضاء المصري بأنه : "إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ،وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين منى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة "( [1] ) وعرفة الفقهاء بأنه " عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة "( [2] ).     أركانه: أولاً / القرار الإداري عمل قانوني : العمل القانوني هو عبارة عن إفصاح أو تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانوني( [3] ). وحيث أن القرار الإداري هو العمل القانوني الذي يؤثر في المراكز القانونية للأفراد, فإن كلاً من الأعمال المادية للإدارة والإجراءات التنفيذية البحتة للقانون والأعمال التمهيدية السابقة على صدور القرار والأعمال اللاحقة لصدور القرار بشأن تنفيذه أو تفسيره, لا تعتبر من قبيل القرارات لإدارية كونها لا تؤثر في المراكز القانونية للأفراد ( [4] ).   ثانياً / القرار الإداري عمل صادر بالإرادة المنفردة : وهنا يبرز العنصر الثاني في القرار الإداري ، وهو كونه عملاً يصدر بالإرادة المنفردة "للإدارة " أو...