عقد الصلح, في الفقه والقانون اليمني
عقد الصلح, في الفقه والقانون اليمني مفهوم عقد الصلح : تطلق تسمية العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، وتستعمل أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. العقد في اصطلاح الفقهاء: للعقد عندهم معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالعام: هو كل ما يعزم المرء على عمله و يلزم نفسه به أو يلزم غيره به أو ما الزم الله به عباده فهو يسمى عقدًا. والمعنى الخاص: هو كل ما ينشأ عن اتفاق إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل. أما العقد اصطلاحا: هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه. أهمية الصلح في الفقه الإسلامي : من الناحية النظرية لعقد الصلح مكان الصدارة من بين سائر العقود في الفقه الإسلامي, ذلك أن هذا العقد يأخذ صوراً شتى في المعاملات المالية، الأمر الذي يبرز اهمية هذا العقد ويكسبه مكانه خاصة بين سائر العقود تجعله جديراً بأن يكون نموذجاً لتطبيق أحكام نظرية العقد على صوره المتعددة . الصلح ودوره في تقليص الدعاوي القضائية: تبرز أهمية عقد الصلح من ...