المشاركات

عرض المشاركات من فبراير 3, 2019

صلاحية الشعبه في نظر القضية المستأنفه مجدداً بعد الإعادة وفقا للقانون اليمني والمصري

هذه النقطة البحثية مستمدة من الحكم الإستئنافي الذي تقضي فيه الشعبة برفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي ويتعقبه صدور الحكم من المحكمة العليا في مرحلة الطعن بالنقض الذي يقرر في منطوقه نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر القضية والفصل فيها مجدداً طبقاً للقانون. *والسؤال المطروح على ضوء ذلك: هل يجوز أن يُعاد نظر القضية والفصل فيها من نفس الهيئة التي أصدرت الحكم الإستئنافي المقرر إلغاؤه ونقضه بحكم المحكمة العليا؟ أم أن الحكم السابق صدوره من ذات الهيئة يُعتبر أحد الموانع القانونية لنظرها؟؟؟؟ ومن يتخذ القانون اليمني مصدراً للبحث عن إجابة شافيه لهذا السؤال يدرك حقيقة أن المشرع اليمني وإن كان قد أدرج هذه المسألة ضمن الحالات التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى ويمتنع عليه نظرها وجوباً إلا أن المشرع لم يكن موفقاً في سن هذه الحالة وصياغتها نظراً لما شاب النص القانوني المقرر لها من عيوب التشريع ومثالبه مقارنة بغيره من التشريعات الموجودة في الدول الأخرى. ولنأخذ بالتشريع المعمول به في مصر كمثال للمقارنة مع التشريع اليمني، فالمقرر بنص المادة (146...