من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 26 مايو 2022

تحرير الشيك أداة ضمان, وفق القانون اليمني

 

تحرير الشيك أداة ضمان, وفق القانون اليمني

 

ماهية الشيك:

هو صك مكتوب وفقا لشكل معين, يتضمن أمرا صادرا من الساحب (المحرر) إلى المحسوب عليه(المصرف) بدفع مبلغ معين لأمر شخص ثالث <يسمى المستفيد أو لحامله بمجرد الاطلاع.

 

خصائص الشيك:

 يتسم الشيك بعدة خصائص أهما :

1- أنه مستحق الدفع لدى الاطلاع

2- الاصل انه اداة وفاء, ولا يمكن ان يتضمن تاريخ محدد للاستحقاق

3- اطرافه: يستلزم وجود الشيك ثلاثة اطراف ،الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد.

4- يتضمن أمرا بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه في مصلحة المستفيد, ولا بد أن يسحب على مصرف, فلا يجوز سحبه على شخص طبيعي أو معنوي غير المصرف.

5- لابد أن يكتب على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف، ويسلمه إلى العميل .

 لذلك يعد الشيك أداة وفاء فقط, واجب الدفع عند الاطلاع.

 

شروط إنشاء الشيك:

لإنشاء الشيك لابد من عدة شروط شكلية وموضوعية:

 

الشروط الشكلية :

تعد المصارف نماذج للشيك وتسلمها إلى عملائها ،وتتضمن كل ورقة شيك اسم العميل  ورقم حسابه المفتوح له في المصرف, آما باقي البيانات فتترك فارغة ليملأها العميل نفسه واهمها: 

-توقيع الساحب 

- تاريخ الانشاء: قد يعمد الساحب عند تحرير الشيك إلى تأخير سحبه قاصدا بذلك تأخير تقديم الشيك للوفاء بقيمته, حتى يستفيد من فترة تأجيل الدفع, وارسال مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب عليه, ولا تؤدي عملية سحب الشيك إلى بطلانه وهذا المفهوم يعارض إحدى الخصائص والأركان الأساسية للشيك, وهي أنه يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وأنه لا يعد أداة للائتمان, لذلك فإن بعض الدول مثل فرنسا على الرغم من أنها تعد الشيك المؤخر التاريخ صحيحا, إلا أن القانون التجاري الفرنسي قد نص على أنه في حالة تقديم الشيك إلى المصرف من قبل حامله في تاريخ سابق على التاريخ المحدد كتاريخ اصدار ، فإن المصرف في هذه الحالة يلتزم بالوفاء بقيمة الشيك, على الرغم من عدم حلول ميعاد التاريخ المبين في الصك. والمفهوم السابق نفسه يؤخذ في بعض الدول العربية  كالسعودية, إذا ينص نظام الأوراق التجارية السعودي على أن الشيك يكون صحيحا ويعد مستحق الوفاء في أي وقت, وذلك بصرف النظر عن تقديم تاريخ الشيك أو تأخيره.

 وعلى عكس ذلك فلقد جرى العرف في بعض الدول الأخرى مثل مصر, أن يترتب على تأخير إصدار الشيك التزام على المستفيد بعدم تقديمه إلى المصرف المسحوب عليه قبل ذلك التاريخ ؛ ويحق للمصرف رفض الوفاء بقيمة الشيك إذا ما توجه حامله إلى المصرف قبل التاريخ المبين في الصك.

1-   اسم المستفيد مصحوبا بشرط الأمر، اسم المسحوب عليه ، مبلغ الشيك  ، الأمر بالدفع لدى الاطلاع.

 

الشروط الموضوعية:

يعد اصدار الشيك تصرفا قانونيا من جانب واحد يتحقق بإرادة واحدة هي إرادة الساحب ، ولكن لكي يكون صحيحا فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية, إلى جانب الشروط الشكلية لإبرام أي تصرف قانوني وهي :

(الإرادة - المحل - السبب - الأهلية.

 

الشيك مستحق الوفاء وشيك الضمان, في العرف التجاري اليمني:

 يحتل الشيك الصدارة بين الأوراق التجارية نظراً لأهميته النابعة من كونه أداة وفاء فورية واجب الدفع بمجرد الاطلاع, حتى وأن كان مؤخر التاريخ, وهذا ما يميزه أساساً عن الأوراق التجارية الأخرى,  وهو الأمر الذى أكده المشرع اليمنى وفقا لنص المادة(549)تجاري يمني:

 (يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه, وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن, وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه ).

بعكس الأوراق التجارية الأخرى التي تعتبر أداة ائتمان أصلاً وقد تكون أداة وفاء فورية استثناء، هذا من جهة ومن جهة أخرى لما ينفرد به من حماية جنائية خاصه المشرع بها دون غيره من الأوراق, والتي جعلت الأفراد وعلى وجه الخصوص التجار منهم يقبلون على التعامل به .

واجب الدفع بمجرد الاطلاع حتى وأن كان مؤخر التاريخ, وهذا ما يميزه أساساً عن الأوراق التجارية الأخرى, وهو الأمر الذى أكده المشرع اليمنى ونظيره المصري, وإن كان هذا الأخير قد استثنى من النص الشيكات المسطرة والشيكات الحكومية, فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها .

إلا أن الشيك في البيئة اليمنية  وعلى وجه التحديد في البيئة التجارية, وهو ما يعرف بالعرف التجاري الفاسد قد حاد وانحرف عن وظيفته الأصلية المتمثلة في الوفاء – فأصبح أداة ائتمان (ضمان) بين التجار مدعوماً بالحماية الجنائية المنصوص عليها بالمادة (٣١١ )عقوبات يمنى, والتي نصت على الآتي:

( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد اعطائه كل المقابل أو بعضه, بحيث لا يفي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه, ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا أو سلمه لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف,  ولا تقع الجريمة إلا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد)

 والمادة(805)تجاري:

(كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلا للسحب أو يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه, بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك, أو أمر هو سيء النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته, يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تزيد عن عشرين آلف أو بإحدى هاتين العقوبتين)

 الأمر الذى عطل وظائف الأوراق التجارية الأخرى " الكمبيالة – السند لأمر " عن أداء وظائفها في الائتمان, وقد تم تشجيع هذه الظاهرة من بعض البنوك والشركات  حينما تتجاهل وظيفة الشيك, فتطلب من المتعاملين معها بالأجل أن يحرروا لها شيكات على سبيل الضمان, وهي تعلم علم اليقين بأن الساحب حينما يسحب الشيك ليس له رصيد, حيث لم تنص المادة على عقوبة البنك المحرض لهذه الظاهرة.

 

خاتمة البحث:

 

1-الشيك محرر شكلي ذو بيانات خاصة حددها المشرع حصراً، لا يتصور ظهوره في الواقع العملي إلا كتابة.

2- -الوفاء الاختياري هو الأصل في انقضاء الالتزام الثابت بالشيك – وبالمقابل ينقضي الالتزام كذلك بالسقوط والتقادم 

3-الأصل أن الشيك وسيلة وفاء واجب الدفع بمجرد الاطلاع, حتى وأن كان مؤخر التاريخ .

4-لا يجوز تحرير الشيك أداة ضمان إلا أن العرف التجاري في البيئة اليمنية قد حاد عن وظيفته الأصلية المتمثلة في الوفاء – فأصبح أداة ائتمان بين التجار.

5-أن نص المادة (٣١١ (من قانون الجرائم والعقوبات الخاصة بجرائم الشيكات, تحيد الشيك عن وظيفته الأصلية المتمثلة بالوفاء المباشر.

6- أن العقوبة الجزائية  كما هو منصوص عليها بالمادة (٨٠٥ ) تجاري يمنى هي العقوبة الملائمة الذي من شأنها أن تحقق الردع الخاص والعام, كونها عقوبة وجوبية في الحبس والغرامة أفضل من نص المادة ( 311) عقوبات.

 

المراجع والمصادر :

1- تعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا, في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/3/2013م في الطعن رقم (47717)  أ.د/عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

2- القانون التجاري اليمني.

3- قانون العقوبات اليمني

4- أحكام الشيك للسنهوري.

 

 

 

                                                  إعداد المحامي/ماجد أمين اليوسفي.

 

ليست هناك تعليقات: