من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفرق بين الخلع والفسخ للكراهية, في القانون اليمني

 

الفرق بين الخلع والفسخ للكراهية, في القانون اليمني

 

 

تعريف الخلع لغة:

الخلع بفتح الخاء هو في اللغة النزع والازالة, فيقال خلع فلان ثوبه.

 وبضم الخاء, هو طلاق المرأة مقابل عوض تلتزم به.

 

 تعريف الخلع شرعا:

هو ان يتفق الرجل والمرأة على الطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها, لا يتجاوز ما دفعه اليها من صداق.

 ولا فرق في ايجاب الخلع أن يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة, غير أن الفرق أنه لا يقع إلا بعد القبول, لأن الخلع عقد على الطلاق بعوض ولا يستحق العوض بدون قبول.

 

  تعريف الخلع في القانون اليمني:

نصت المادة (72) من قانون الاحوال الشخصية بان الخلع هو:

 فرقة بين الزوجين مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالا أو منفعة, ولو كان مجهولاً.

 

معنى الفسخ في اللغة:

الفسخ في اللغة النقض, فيقال فسخ البيع أي نقضه وأزاله، وفسخ العود فسخا أي أزاله عن موضعه فانفسخ

الفسخ في الفقه:

هو حل رابطه العقد المبرم سابقا وهد الآثار كلها التي كانت قد ترتبت عليه, حتى كأنه لم يعد له وجود اعتباري وذلك من وجهه نظر الشارع فقط.

 

معنى الكراهية:

الكراهية مشتقة من الفعل كره يكره كراهة وكراهية فهو مكروه, وكره الشيء عافه ونفر منه, قال تعالى [والله متم نورة ولو كره الكافرون] [الصف:8]

 

المقصود بفسخ عقد الزواج للكراهية في القانون اليمني:

لم يعرف القانون اليمني فسخ عقد الزواج عامة, كما أنه لم يعرف الفسخ للكراهية ولكن المادة (54) من قانون الاحوال الشخصية نصت على أنه:

إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب, فإن ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من اهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق, فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.

 

 

أوجه الشبة بين الفسخ والخلع للكراهية:

1-   إعادة الزوجة للمهر, هو الجامع المشترك بين الفسخ للكراهية والخلع القضائي.

2-   لا يجوز الخلع القضائي أو الفسخ للكراهية إلا بعد ندب حكمين لمحاوله الاصلاح بين الزوجين, سواء في حالة الفسخ للكراهية أو في حاله الخلع القضائي.

3-   يقع الفسخ للكراهية وكذا الخلع القضائي بحكم القضاء وليس بالتعاقد أو بلفظ الايجاب والقبول من الزوج والزوجة.

4-   بعد النطق تكون المرأة في الخلع القضائي والفسخ للكراهية في حكم المطلقة, طلاقا بائنا.

 

 

أوجه الاختلاف فيما بين الفسخ والخلع للكراهية:

1-   على القاضي في الفسخ للكراهية ,أن يتحرى عن سبب كراهية الزوجة لزوجها, ولا وجود لمثل هذا الحكم في الخلع القضائي.

2-   يأمر القاضي الزوج بطلاق الزوجة إذا تعثرت مساعي الاصلاح في الفسخ للكراهية,  ولا وجود لمثل هذا الأمر في الخلع القضائي.

3-   يكون الحكم في الفسخ للكراهية قابلا للطعن وفقا للقواعد العامة,  في حين يكون الحكم في الخلع القضائي غير قابلا للطعن.

 

من خلال عرضنا أوجه الشبة والاختلاف فيما بين الفسخ للكراهية والخلع القضائي, نجد أن أوجه الشبة  فيما بينهما أكثر من أوجه الاختلاف, وهذا يدل على أن الفسخ للكراهية أكثر قربا من الخلع القضائي.

 

 

المراجع:

1-المجلة العربية للعلوم ونشر الابحاث, للدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.

2-أحكام الاسرة للدكتور علي أحمد القليصي

 

 

 

إعداد/أ. حمدان الذيباني

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: