من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 15 يناير 2022

الفرق بين المعتوه و السفيه

 

الفرق بين المعتوه و السفيه



المــــقـــدمــــــــــــة:

 

مما لا شك فيه هو أن كل شخص مسؤول أمام القانون عن تصرفاته و عن طرق كسب حقوقه الشرعية و القانونية، و من دون شك أن لكل إنسان تصرفات نافعة له و تصرفات ضارة له، لذا بدا من الضروري الإشارة إلى أنّ هنالك حالاتٍ قد تطرأ على الإنسان فلا تؤثّر على تَمييزه، أو قدرته على التّعبير، ولكنّها تمنعه من إدارة شؤونه، ففي هذه الحالة تتولّى المحكمة تنصيب قِيَم عليه، مثالها الشخص الغائب غيبة منقطعة، وحالة المَحكوم عليه بعقوبة جنائية، وعلى هذا الأساس، ولَمّا كان مناط الأهلية التّمييز، فهي تتأثّر بالسنّ دائمًا، وقد تتأثّر بعوارض تقع أو لا تقع وهي حالة الجنون أو العته أو الغفلة أو السفه ومن خلال ماسبق سيتم سيتم التعرف على اوجه الخلاف بين كلاً من المعتوه والسفيه وذلك من خلال الأتي :



العته:

لم يُورد القانون تعريفًا للعته بشكل خاص، كما هو الحال في الجنون، بل ترك الأمر لفقهاء القانون ليبينوا ما هو وما المقصود به، لذلك يمكن التعريف به على النحو الآتي:

العته في اللغة: هو التجنن والرعونة، والمعتوه هو المدهوش من غير مس جنون، أو بعبارة أخرى: ناقص العقل.

العته لدى فقهاء القانون: يُقصد به الاختلال في شعور الشّخص بأن يكون فهمه قليلًا وكلامه مختلطًا، وتدبيره فاسدًا، وهو آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله.

 المعتوه في القانون:

 لقد عَدّ القانون المعتوه شخصًا عديم الإرادة، وتصرّفاته باطلة بطلانًا مطلقًا، أي أنّه ساوى بين الشخص المعتوه والشخص المجنون من حيث الحكم القانوني، ولم يفرق بين المعتوه الفاقد كلّ الإدراك والتمييز، وبين المعتوه الذي لم يفقد إدراكه وتمييزه.

 تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من الجنون والعته هما واقعتان مادّيتان

 

طريقة اثباتة :*

 يمكن أن يتم إثباتها بوسائل الإثبات كافّة، وللمحكمة التي تنظر في هذا الموضوع الحق في الرجوع إلى الخبرة الطبية، وكذلك إلى شهود الحال، ومن ثم إذا ما أقامت حكمها على إثبات حالة الجنون أو العته، فإن ذلك الحكم يستقل به قاضي الموضوع، ولا معقّب عليه من محكمة النقض، ولعلّ من أهم الآثار القانونية التي تترتب حالة الشخص المعتوه أنه لا يتمتّع بأهلية إبرام التصرفات القانونية؛ لأنّ التصرف القانونيّ يرتبط وجودًا وعَدَمًا بالإدراك والتّمييز، وكلٌّ منهما فاقدٌ للإدراك والتمييز.

 

*حكم تصرفاته : يفقد المعتوه إدراكه و تمييزه فتنعدم إرادته و يعد كعديم الأهلية و تقع جميع تصرفاته باطلة .  

السفه: 

* السفه في اللغة: ضدّ الحُكم، وأصله الخفّة والحركة، يُقال: تسفهت الريح الشجر، أيْ مالت، والسّفيه هو الشخص الجاهل. 

أمّا السفيه عند فقهاء القانون:

 فهو كلّ شخص يبذر ماله ويبدده في غير موضعه، وعلى غير مقتضى العقل والشّرع، إذ إنّه يبدّد أمواله بصورة منافية للصواب، وتتسم نفقاته بالمبالغة والإفراط والخروج عن المألوف، حتى لو كان في أوجه الخير.

 

 تجدر الإشارة إلى أن فكرة السفه ليست فكرة مقيدة، بل هي فكرة معياريّة، يتم الرجوع فيها إلى الكثير من التجارب المجتمعية، وكذلك ما تعارف عليه الناس في الحياة، وهي تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق الشخصية، مثال ذلك: إدمان الشخص على المقامرة بمبالغ كبيرة، أو الإسراف في التبرعات، أو صرف المال في كل ما يتبع الهوى .

*طريقة إثباته: القاضي هو الذي يقدر ما إذا كان الشخص سفيهاً من عدمه في ضوء : تصرفاته المالية ، مركزه الاجتماعي ، مركزه المالي.

حكم تصرفاته :

 السفه لا يعدم التمييز و إنما مجرد ينتقص منه ، و لا يتحقق ذلك إلا بصدور قرار من القاضي بالحجر علي السفيه.

لذا نفرق بين معاملات السفيه قبل الحجر عليه و تعد تصرفات صحيحة و نافذة إلا أذا وقعت نتيجة تواطؤ أو استغلال . و بين تصرفاته بعد الحجر عليه أي بعد ثبوت السفه لديه و في هذه الفترة يعامل السفيه معاملة ناقص الأهلية ( راجع حكم تصرفات ناقص الأهلية : القاعدة و الاستثناءات


الخلاصة :

 من خلال ماسبق ومعرفة اهلية كلاً منهما وحكم تصرفاتهم يتضح لنا يفقد المعتوه إدراكه و تمييزه فتنعدم إرادته و يعد كعديم الأهلية و تقع جميع تصرفاته باطلة ، اما السفية لايعدم التمييز وانما ينتقص منة وتعتبر جميع تصرفاته قبل الحجز صحيحة اما بعد الحجز علية يعامل معاملة ناقصي الاهلية .

 

 

 

ليست هناك تعليقات: