من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 17 يناير 2022

الحجز على أموال المتهم, وفق القانون اليمني

 

 

الحجز على أموال المتهم, وفق القانون اليمني

 

 

 

يشكل هروب المتهم ظاهرة خطيرة طالما حاولت القوانين المختلفة في الدول محاربتها والقضاء عليها لما فيها من تقليل هيبة الدولة وعدم تنفيذ القانون وتحقيق العدالة لذلك قررت التشريعات الحجز على أموال المتهم كوسيلة للضغط على المتهم لإجباره على الحضور.

أولا: تعريف الحجز على أموال المتهم

هو وسيلة أخرى من الوسائل التي قررتها التشريعات لإجبار المتهم على الحضور أمام السلطة القضائية وهو إجراء تتخذه السلطة القضائية عند استحالة تنفيذ أمر القبض على المتهم لتخفيه وهروبه عن أنظار العدالة.

ثانيا: شروط الحجز

1- يكون الشخص متهما، وبالتالي لا يجوز اصداره بحق الشاهد او حتى المشتبه به

2-ان تشكل الجريمة المنسوبة الى المتهم جناية

وهذا الشرط يجد مبرراته في ان الجرائم التي هي من مصاف الجنح والمخالفات لا تنم عن خطورة اجرامية شديدة وهي نفس علة العقاب وبالتالي فلا يتخذ مثل هذا القرار الا في الجنايات.

ان يصدر امر قبض بحق المتهم الهارب 3-

4-ان يتعذر تنفيذ امر القبض بحق المتهم، اي ان هرب المتهم او تخفيه ادى الى عدم استطاعة السلطات المختصة بتنفيذ امر القبض من تنفيذه

ان يكون المال المراد حجزه مملوكا فعلا للمتهم ومن الاموال التي اجاز القانون حجزها 5-

انتهاء الحجز ثالثا:

ينتهي الحجز في احدى الحالات الاتية:

الطرق العامة: 

اكتساب القرار الصادر لصالح المتهم درجة البتات 1-

موت المتهم حقيقة او حكما 2-

الطرق الخاصة:

تسليم المتهم نفسه او القبض عليه 1-

عدم تأييد محكمة الجنايات لقرار الحجز الصادر من قاضي التحقيق 2-

3- اثبات مدعي الملكية صحة ادعائه

رابعا: الحجز على أموال المتهم في القانون اليمني

ان القانون اليمني -وأيضا العديد من القوانيين- لم يذكر ولم ينظم حجز أموال المتهم الهارب وانما اكتفى بتنظيم احكام الحجز على أموال المدين في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتنظيم احكام التحريز الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية.

جاء مفهوم التحريز في القانون اليمني في فصل (ضبط الأشياء والتصرف فيها) بما فيها أموال المتهم المرتبطة بالجريمة وهي في الإجراءات السابقة على المحاكمة من قبل سلطة التحقيق النيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية اليمني.                                                                                 ومصطلح (التحريز) أثناء التحقيق هو مصطلح يختلف عن مصطلح (الحجز) في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني.

ومصطلح التحريز ورد مفهومه في أحكام المادة 151 إجراءات جزائية والتي نصت بأنه: (.... وتوضع المضبوطات في أحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي.....الخ).

وإن القانون اليمني قد أعطى الولاية لسلطة التحقيق النيابة العامة في ضبط الأشياء وتحريزها بما فيها أموال المتهم الخاصة المستخدمة على ضوء الأمور التالية فقط:                                                                 

الأمر الأول : ضبط وتحريز الأشياء المضبوطة كأداة جريمة                                                        

الأمر الثاني : ضبط وتحريز الأشياء المضبوطة المتحصلة من الجريمة                                                  الأمر الثالث: ضبط وتحريز الأشياء المضبوطة التي وقعت عليها الجريمة

 وضبط الأشياء والتحريز عليها هو عمل من أعمال سلطة التحقيق النيابة العامة.                                  

  لذلك فإن الحجز على الأموال الخاصة بالمتهم ليس من أعمال التحقيق التي تختص بها سلطة التحقيق النيابة العامة.

خامسا: الحماية القانونية والطريقة التي يسلكها المجني عليه للحجز على الأموال الخاصة بالمتهم كضمان لحقوقه مستقبلاً في ظل القانون اليمني

الطريقة الأولى : رفع طلب مستعجل باستصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المتهم المدين

على المجني عليه إذا أراد الحجز على الأموال الخاصة بالمتهم لاستيفاء حقوقه أن يتقدم أمام القضاء المدني أثناء التحقيق برفع طلب مستعجل باستصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المتهم. ثم يرفع بعد ذلك بثمانية أيام دعوى صحة الحجز وإلا سقط الحجز التحفظي. المواد 385 و387 و389 مرافعات

الطريقة الثانية: رفع طلب تعزيز ضمان الإفراج على المتهم بضمان مسلم أو بما يتقرر عليه شرعا وقانونا:

على المجني عليه أ ن يتقدم بطلب أو تظلم أمام العضو المحقق أو وكيل النيابة العامة أو رئيس نيابة الإستئناف أثناء التحقيق أو أمام القاضي الجزائي أو أثناء المحاكمة بتعزيز الضمان التجاري الأكيد المسلم على ضمان الإفراج على المتهم أو ضمان بما يتقرر على المتهم شرعاً وقانونا ً حفاظاً على حقوق وأموال المجني عليه إن كان مفرج عن المتهم بالضمان الحضوري وعلى ذمة القضية حقوق مالية. وفقاً لأحكام المواد 196 و198 و199 و200 من قانون الإجراءات الجزائية.    

عمل: سمر عبدالسلام العريقي

ليست هناك تعليقات: