من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 17 يناير 2022

تقادم الحقوق العمالية, وسقوطها بالاستقالة

 

تقادم الحقوق العمالية, وسقوطها بالاستقالة

 

 

قررت المادة (22) اثبات خضوع حقوق العمال للتقادم بما في ذلك حقهم في الأجور, حيث نصت المادة سالفة الذكر على:

 (لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال التالية:

3-حقوق العمال والخدام والاجراء من أجور يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.

فمن خلال استقراء نص المادة السابقة, نجد أنها قد تناولت حقوق العمال كاملة واخضعتها لأحكام تقادم السنة الواحدة من تاريخ الاستحقاق, ولكن راعى المشرع اليمني بعض الحالات حيث جعل هناك عذر شرعي يوقف أو يقطع مدة التقادم بينت ذلك المادة (443) مدني ويتلخص هذا العذر في مرض العامل مرض يمنعه من المطالبة بحقه او جنونه او دخوله في غيبوبة او حبسه او قيام ظروف تسود فيها الفوضى يتعذر معها وصول العامل الى حقه او المطالبة به ويترتب على وجود العذر بالنسبة للعامل توقف مدة التقادم حتى زوال العذر وتبدا مدة جديدة بعد ذلك.

وايضاً نصت المادة (446) مدني على أنه ينقطع سريان المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى في الأحوال التالية:

-المطالبة القضائية ولو رفعت الى محكمة غير مختصة

-تكليف المدين بالوفاء تكليفاً رسمياً

-الحجز على مال المدين

 

قائمة المراجع

1-نصوص القانون المدني

2-مدونة المحامي امين حفظ الله الربيعي                                                                     أ/نصر الجعدي

3-منشور للدكتور عبد المؤمن شجاع الدين

 

ليست هناك تعليقات: