من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 17 يناير 2022

 

 

تأصيل على البيع 

 

 

يجب ان يكون المتبايعان قد اردا باتفاقهما هذا بيعا كاملا باتا وانما اتفاقا على ان يعدا ورقة رسمية او ورقة عرفية كدليل لإثبات هذا البيع امعانا منهما في الحصول على وسيلة قوية للإثبات ؛ ويسمى هذا الاتفاق بالعقد الابتدائي وحقيقته انه بيع كامل يؤخذ فيه بالشفعة واذا مات احد المتبايعين قبل اعداد الورقة المتفق عليها كانت للورثة باعتبارهم ممثلين للتركة ملتزمين مكانه  بالمساهمة في اعداد هذه الورقة ولا يكون البيع النهائي فيكون عقدا شكليا بموجب الاتفاق فاذا امتنع احد الطرفين من المساهمة في اعداد الورقة المتفق عليها امكن الطرف الاخر اجباره على ذلك قضاءً بان يحصل على حكم بثبوت البيع منذ الاتفاق الأول , ويحل الحكم محل الورقة العرفية

ومن صور الوعد بالبيع وبالشراء الملزم لجانبين: - وصورته ان يلتزم صاحب الدار ببيعها للطرف الاخر وفي الوقت ذاته يلتزم الطرف الاخر بشرائها منه فعندنا هنا عقد واحد ملزم لجانبين ولابد ان يتم  البيع بل هو قد تم فعلاً فقد التزم صاحب الدار ببيعها والتزم الطرف الاخر بشرائها فتم البيع ملزماً للجانبين

 اما في الواضع السابق فقد لا يتم البيع اصلاً كما قدمنا ويبقى اذن ان نعرف لماذا لجا الطرفان في الوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين الى عباره الوعد وهما في الحقيقة يبرمان بيعا تاما ؟ السبب في ذلك يرجع الى عمليه محصنه فقد أراد الطرفان ابرام بيع تام وسمياه بالوعد لانهما يعتبران ان هذا البيع التام ليس هو البيع النهائي فقد يريد المشتري بعد ان قيد البائع بالبيع وتقيد هو بالشراء ان يبحث عن حالة الدار من حيث ترتب حقوقه عليها فاذا ما راها خاليه من التكاليف استبدل بالوعد البيع النهائي والا طلب الفسخ , وقد يريد المشتري بعد ابرام الوعد على النحو الذي قررناه ان يتسع له الوقت لتدبير الثمن حتى اذا ما ابرم البيع النهائي وقد يكون الامر لا هذا ولا ذاك ولكن تسجيل البيع يقتضي إجراءات تستغرق مده من الزمن وخاصه اذا كان احد الطرفين قاصراً حيث يضاف الى إجراءات التسجيل إجراءات الحصول على اذن من المحكمة ولكن يريد كل من الطرفين ان يقيد الاخر بعقد ابتدائي هو هذا الوعد وذلك الى ان تتم الإجراءات اللازمة فيبرم البيع النهائي

فالوعد بالبيع وبالشراء الملزم ا للجانبين هو اذن بيع تام، تترتب عليه كل الاثار التي تترتب على البيع، وسنرى ذلك تفصيلاً عند الكلام في البيع الابتدائي لان هذا الوعد ليس الا بيعاً ابتدائياً كما قدما مصير البيع الابتدائي

ليست هناك تعليقات: