من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 17 يناير 2022

قسمة مخلف المتوفي دون اخراج الوصية التي أوصى بها لمن ليس وارث علماً بان احد الورثة قد اخفى الوصية الكتابية

 

 قسمة مخلف المتوفي دون اخراج الوصية التي أوصى بها لمن ليس وارث علماً بان احد الورثة قد اخفى الوصية الكتابية



الوصية تنفذ من راس التركة قبل قسمتها في حدود الثلث وبذلك يدخل النقص على نصيب كل وارث ولا يقتصر النقص على فريق دون فريق ولا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه الا لمبرر يعوقه عن التكسب كالأعمى والاشل وامثالهما مع الفقر.

وبالاستناد الى قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992م المادة (227) التي تنص على (الوصية تصرف مضاف الى ما بعد الموت ويخرج ما يجب الأيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمة من راس التركة).

والمادة (236) التي تنص على (لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد عن ثلث التركة الا بإجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له)

ومن القران الكريم قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء (من بعد وصية يوصى بها او دين) وجه الدلالة من الآية ان الله عز وجل قدم الوصية والدين على الميراث.

 

الراي القانوني

1-  لا تصح قسمة مخلف المتوفي قبل اخراج الوصية التي أوصى بها لمن ليس وارث وذلك استناد الى نص المادة (227) من قانون الأحوال الشخصية وايضاً الى الايه الكريمة المشار اليها سابقاً.

2-  بالنسبة لإخفاء الوصية من قبل أحد الورثة وادعائه ضياعها فان ذلك يعتبر إقرار منه بالوصية وللموصى له اثبات الوصية باي طريق من طرق الاثبات مع مقدارها.

 

 

أ/نصر الجعدي

ليست هناك تعليقات: