من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 10 أكتوبر 2020

هل دعوى منع التعرض دعوى موضوعية أم مستعجلة؟

 



 

مقدم البحث/ لطف محمد الصياد

 

إشراف الاستاذ/ أمين حفظ الله الربيعي

 

المراجع

(قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني)

(أسباب الملكية للدكتور عبد الرزاق السنهوري)

(مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية –سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (38) العدد (4) 2016م, الطالع المستعجل في دعاوى الحيازة وتأثيره في تحديد المحكمة المختصة للدكتور أيمن أبو العيال وطالبة الدكتوراه سميرة الوتار)

( حكم نقض 1954/6/25 مجموعة القواعد القضائية المصرية جزء /2,ص 897 القاعدة 19)

 

 

 

 

دعوى منع التعرض في القانون اليمني

تعتبر دعوى منع التعرض من دعاوى الحيازة التي يرفعها المدعي لمنع استمرار التعرض الذي حصل لما يحوزه وإزالة مظاهره.

التعرض قد يكون مادي مثل أنشاء مسقى في أرض تحت الحائز أو زراعتها, أو قد يكون قانوني مثل إرسال إنذار من المتعرض إلى مستأجر أرض الحائز بدفع الأجرة  له .

أشار قانون المرافعات والتنفيذ المدني في الفقرة السابعة من المادة 240 إلى  أن دعوى منع التعرض المادي دعوى مستعجلة حيث تنص (يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها فوات الوقت ما  يأتي :7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.)

لكن القانون لم يشير في نصوصه إلى دعوى منع التعرض القانوني هل هي موضوعية أم مستعجلة.

دعوى منع التعرض في القانون المصري

لم يبين القانون المصري ما إذا كانت دعوى منع التعرض موضوعية أم مستعجلة حيث أنه اكتفى بالنص على حق الشخص في رفع هذه الدعوى في المادة 961 التي تنص( من حاز عقاراً واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع التعرض )

لكن نجد من شراح القانون المصري من يعتبره شبيه بالدعاوي المستعجلة مثل الدكتور عبد الرزاق السنهوري في المجلد التاسع أسباب كسب الملكية وذلك عند ما  تطرق لخصائص دعاوى الحيازة (ثالثاً دعاوى الحيازة تحمل طابع الاستعجال فتدخل فى اختصاص القاضى الجزئى : ودعاوى الحيازة تحمل طابع الاستعجال ، إذ هى لا تتعرض للملكية كما قدمنا بل تقتصر على مجرد حماية الحيازة فى ذاتها . فإجراءاتها غير طويلة وغير معقدة كدعاوى الملكية ، وهى قريبة الشبه بالدعاوى المستعجلة التى لا يجوز التعرض فيها للموضوع . ولذلك تدخل دعاوى الحيازة ، كالدعاوى المستعجلة ، فى اختصاص القاضى الجزئى أياً كانت قيمة العقار ، ولو زادت هذه القيمة على نصاب هذا القضاء )

والبعض يعتبرها دعوى موضوعية

((المطلب الثالث: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى منع التعرض

تنص الماد(70)   من قانون أصول المحاكمات السوري على أنه )من حاز عقارا  واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض)

وتقابلها المادة (961) من القانون المدني المصري على أنه (من حاز عقارا واستمر حاز له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض)

فتعرّف دعوى منع التعرض بأنها دعوى الحيازة الرئيسية، إذ هي تحمي الحيازة في ذاتها وهي الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية وهي تتميز عن دعوى وقف الأعمال الجديدة وعن دعوى استرداد الحيازة كونها تتراوح بين أن تكون دعوى شخصية من دعاوى المسؤولية ودعوى مستقلة من دعاوى الحيازة فدعوى منع التعرض تحمي الحيازة الأصلية ويشترط فيها أن تستقر الحيازة لمدة سنة كاملة على الأقل فهي دعوى الحيازة المثلى,

وعلى القاضي عند عرض دعوى منع التعرض عليه أن يتحقق من توافر شروط الحيازة وأركانها ومدتها إضافة إلى التحقق من وقوع التعرض سواء كان مادي أو قانوني وأنَّ الدعوى أُقيمت خلال السنة التالية من وقوع التعرض حتى إذا توافرت شروط دعوى منع التعرض على الوجه الذي أسلفناه حكم للمدعي وهو الحائز ببقائه بحيازته ومنع التعرض له في هذه الحيازة, والتعرض هو كل عمل مادي أو قانوني من شأنه أن يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ويتضمن إنكار لهذه الحيازة واعتداء عليها، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنّ التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد, واستناداً إلى القرار السابق بتعريف التعرض الذي يبيح رفع دعوى منع التعرض نجد أن القاضي سيكون في موقف المفاضلة بين حقين وبالتالي المساس بأصل الحق الأمر الذي يخرج دعوى منع التعرض من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. وان كان التعرض الذي يمكن أن يحدث للحيازة قد يحمل في طياته الاستعجال سواء كان تعرض قانوني أو مادي فالحائز قد يتعرض لأن يقام في أرضه حائطاً أو بناءً يسد به مطلاً لجاره أو يمنع به النور أو الهواء عنه أو أن يرعى المدعى عليه مواشيه في أرض جاره دون إذن منه ومروره فيها مدعياً أن له عليها حق ارتفاق ودخوله دارً يحوزها المدعي متمسكاً بأن له عليها حق انتفاع. وان كانت تعد الأعمال السابقة من قبيل الأعمال التي تشكل خطرا داهماً وحقاً محتملاً يجب حمايته إلا أن الفصل فيها يؤدي إلى المساس بأصل الحق وبالتالي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة إذ أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة حتى ينعقد يجب أن تتوافر شروط الاختصاص مجتمعه. وعلى ذلك يكون القضاء المستعجل غير مختص بنظر دعوى منع التعرض وينعقد اختصاصه في دعوى وقف الأعمال الجديدة وفي بعض الحالات دعوى استرداد الحيازة.

وفي الحقيقة نجد من عرضنا أن دعاوى الحيازة هي دعاوى تحمل طابع الاستعجال، إذ هي لا تتعرض لحق الملكية وتقتصر على مجرد حماية الحيازة في ذاتها، مما يستلزم معه أن تكون إجراءاتها غير طويلة وغير معقدة كدعاوى الملكية، وبهذا الاعتبار فهي قريبة الشبه بالدعاوى المستعجلة التي لا يجوز التعرض فيها للموضوع.))

ونص حكم نقض مصري على أنه

( لا ولأية للقضاء المستعجل في الفصل في دعاوي منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع إذ يجب الفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي يخول للمدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء)

 

50-100

ليست هناك تعليقات: