من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 2 مارس 2022

ترتيب عقد الولاية في عقد الزواج (القانون اليمني)

 

 

ترتيب عقد الولاية في عقد الزواج (القانون اليمني)

 

 

الولاية  في اللغة: هي القيام بأمر الشخص, ورعاية شؤونه.

 

 الولاية في الاصطلاح: سلطة شرعية تعطي صاحبها حق وأنشاء العقود, والتصرفات تصرفاً نافذاً, من غير التوقف من اجازة أحد.

 

شروط  الولاية في الشخص الذي يتولى تزويج غيرة:

1-   أن يكون كامل الأهلية.

2-   أن يكون مسلماً, فلا ولاية لكافر على مسلمة, وهذا باتفاق جميع الفقهاء.

3-   أن يكون الولي ذكراً, فلا ولاية للمرأة على نفسها ولا على غيرها, وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

4-   أن يكون عدلاً .

5-   ألا يكون محرماً بحج أو عمرة, لقول النبي صل الله عليه وسلم( لا ينكح المحرم ولا ينكح )

 

 ترتيب الولاية في القانون اليمني:

الفرع الأول:

نص القانون اليمني على تقديم جهة الأبوة على البنوة, حيث نصت المادة  (16) من قانون الأحوال الشخصية:

 ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب, الأب وإن علا ثم الأبن وإن سفل، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وأم وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد, وإذا أشكل ذلك بطل العقد.

 

 من خلال هذا النص يتم تقديم الولاية على النحو الآتي:

الأقراب فالأقرب وهم:

1-الأب وغن علاء, مثل الجد وجد الجد:

2- الأبن وإن سفل, مثل الابن وابن الابن حتي النهاية

3- الإخوة وأبناء الإخوة

4- الأعمام وأبناء الأعمام

5- أعمام الأب وأبناءهم

ويقدم من هو قرابته للأب أو الأم ,وإذا تعدد من هم في  درجة واحدة كانت الولاية صحيحة لكلاً من هم,  ويصح عقد من سبق منهم ويبطل من تأخر منهم, وإذا عقد عقداً في وقت واحد يطل العقد.

 

الفرع الثاني :

نصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا لم توجد قرابة لا من النسب ولا من السبب, تنتقل الولاية إلى القاضي بعد التأكد من البيانات والاثباتات.

 (القاضي ولي من لا ولاية له، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب أن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت, بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.

 

رأي جمهور الفقهاء:

إذا اختل شرط من شروط الولي الأقرب أو امتنع عن زواج موليته البالغة العاقلة, أوغاب غيبة منقطة يتعذر الاتصال به, فإن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد.

مثال:

 إذا كان ولي المرأة  أبوها جن أو ارتد عن الاسلام أو عضلها عن الزواج أو غاب عنها غيبة منقطعة  فيزوجها أخوها, وإن كان معها أخ أو اي قريب لها علي حسب ترتيب ارثهم منها, ولا تنتقل إلى القاضي إلا إذا لم يوجد لها  قريب من النسب أو السبب, أو عضل عن تزوجها كل أقربائها وفقاً لنص المواد التالية:

 مادة (18) :

   إذا كان الولي الأقرب مخالفا  في الملة أو مجنونا  أو تعذر الاتصال به أو أخفى مكانه,  انتقلت الولاية لمن يليه.

 2-إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها,  فإن امتنع زوجها القاضي بمهر أمثالها لرجل كفء لها.

 3 - لا يقبل قول المرأة  فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلا ببرهان.

مادة (19) : 

يعتبر الولي عاضل  إذا امتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء, إلا  أن يكون ذلك منه تريثا  للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.

 

الفرع الرابع :

 أخذ القانون اليمني بمذهب الزيدية والحنيفة بعدم تزويج الصغيرة الا برضاها,  وهذا فقاً لنص المادة (15):

لا يجوز زواج الصغيرة  الا برضاها:

 

الفرع  الخامس:

 المواد (21)و(22)و(23) توضح باقي إجراءات عقد الزواج,  مثل تصح عقد الزواج  بوكالة, وعقد الفضولي, والرضا.

مادة (21) :

 تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا  غيبه منقطعة,  ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا  إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها, وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.

مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.

مادة (23) : يشترط رضا المرأة , ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.

 

 

 

 

اعداد: سليمان أحمد محمد محسن العماد

ليست هناك تعليقات: