من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 25 نوفمبر 2019

عمل المراءة تحت سطح الأرض وفقا لنصوص القانون اليمني



عمل المراءة تحت سطح الأرض
المقدمة:
يتضمن البحث ما تناولته  نصوص القوانين حول عمل المراءة وكذلك ماهي الاعمال التي تمنع النساء من ممارستهن وكذلك لمحة حول عمل المراءة في واقع المجتمع اليمني  او ما يسمى  بالواقع التطبيقي العملي فنلاحظ ان النساء اصبحن يشغلن اعمال عدة ويتميزن عن الرجال بقدراتهن الهائلة لاسيما في الدول الاوربية والغربية وقليلا من الدول العربية  بما فيها اليمن  والوصول الى خلاصة في هذ البحث وبيان حكم عمل المراءة في القانون تحت سطح الأرض مع التأسيس في البحث وبيان السند القانوني الذي تم الاستناد الية وبيان بقدر الإمكان صلة النتيجة النهائية بموضوع البحث والسند القانوني 
نصوص القانون التي تضمنت تنظيم عمل المراءة:
نص المادة (46) من قانون العمل:
(يحضر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياُ ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الاعمال الخطرة)
نص المادة (47) (على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل ان يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء)
 قرار وزير الدولة بشأن الاعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها:
الاعمال المضرة صحياً واخلاقياً واجتماعياُ
1-     العمل في صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية
2-     لا يجوز تشغيل النساء في عمل البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة 
3-     العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الاعمال المتعلقة باستخراج المعادن والاحجار
4-     صناعة المفرقعات والاعمال المتعلقة بها
5-     اذابة الزجاج او انضاجه
6-     عمليات المزج والعجن في صناعة واصلاح البطاريات
7-     معالجة او تهيئة او اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص
8-     صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص

تعريف الاعمال الخطرة:
هي الاعمال التي تتعارض مع تكوين المراءة الفسيولوجي والبدني وتتنافى مع اخلاقيات وقيم وتقاليد المجتمع ومساسها بالآداب العامة او بحيائها وعدم مراعاتها لتكوين الفطري كونها ربة بيت وزوجة إضافة الى اضرارها الصحية.
الخلاصة في البحث
خلال الاطلاع على نصوص قانون العمل وقرار وزير الدولة الصادرين اتضح ان عمل المرأة تحت سطح الأرض ممنوعا ان كان ضمن الاعمال المحددة في نص القانون في المادة (46) وفي قرار وزير الدولة الذي يقول
(العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الاعمال المتعلقة باستخراج المعادن والاحجار)
يستفاد من هذ النص ان بقية الاعمال الغير الخطرة والمضرة بالنساء حتى وان كانت تحت الأرض فانة يجوز للمراءة العمل فيها طالما انه لم يتحقق فيها الخطورة وكذلك الضرر
أي انه يمكن للمراءة ان تشتغل تحت سطح الأرض بالشروط التالية:
1-     ان لا يكون العمل من الاعمال الخطرة المنصوص عليها في قرار وزير العمل
2-     ان لا يكون من الاعمال المضرة بالمراءة سواء كان الضرر مادي او أخلاقي او اجتماعي
3-     ان لا يكون العمل من الاعمال الواردة في القرار الصادر عن وزير الدولة المحددة في مجمل التسعة البنود المذكورة في الأعلاء
4-     ان يكون العمل جائز للمراءة القيام به كما لوكان فوق سطح الأرض
5-     ان يرعى في العقد ما نص علية قانون العمل من شروط وغيرة كما في نصوص المواد التالية
المــادة(42): تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون اي تمييز كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تفتضيه مواصفات العمل او المهنة. .
المــادة(43): تحدد ساعات عمل المراءة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حامل في شهرها السادس او إذا كانت مرضع حتى نهاية الشهر السادس ويجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد.
يبدا احتساب ساعات عمل المراءة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء اجازة الوضع وحتى نهاية الشهر السادس.
المــادة(44): لا يجوز تشغيل المراءة ساعات عمل اضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الاشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع
المادة (46): يحظر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحيا واجتماعيا ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الاعمال المحظورة طبقا لهذه الفقرة. ب. لا يجوز تشغيل النساء ليلا الا في شهر رمضان وفي تلك الاعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
المــادة(47): على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل ان يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء
فمتى لم يتم مخالفة ما ذكر أعلاه فانه يجوز للمراءة ممارسة العمل تحت الأرض او أي مكان اخر
اهم المراجع:
        قانون العمل اليمني الصادر بالقرار رقم (5) لسنة (1995م)
        قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم (22) الصادر سنة 1982م

                                                        الباحث / فارس نصر علي جميل
                                                اشراف الأستاذ / امين حفظ الله الربيعي



 .



ليست هناك تعليقات: