العلاقة القانونية التي تربط الصراف بشبكه الصرافة
اعداد
الباحث / عبد العزيز لحدي
اشراف
المحامي/امين الربيعي
وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة
1995م بشأن أعمال الصرافة فان شركات الصرافة تمنح ترخيصها من البنك المركزي وفق الشروط
الواردة بهذا القانون ومما يلتزم به هو وضع مبالغ التامين لدى بنك تجاري معتمد لدى
البنك المركزي كوديعه لدى البنك التجاري
وكل شركه لها نظامها المنفصل تعمل جميعها بنفس الاليه ولشده التنافس بين الشركات
على تغطيه أوسع نطاق ولشده التنافس طرأت فكره وضع نظام واحد وفتح نقاط لكل من يطلب
ويستوفي الشروط اللازمة وفق تقديم طلب نقطه صراف يتم ملئ البيانات اللازمة وتشمل
اسم الصراف والفرع والعنوان بالتفصيل محافظه ومديريه ومنطقة وشارع وغيرها من
البيانات اللازمة لإتمام الطلب عند قبول طلب الصراف فتح نقطه صراف يعطى الصراف
نموذج عقد توكيل يحتوي على المتطلبات الخدمة والالتزام القانوني لكلا الطرفين
والتزامات ارسال واستلام الحوالات ومطابقة الأرصدة وتسويه الحسابات بين الطرفين
كما تشترط الشركة على الصراف حق احتفاظها بعلامتها التجارية وحقوق الملكية كما
تحدد أسباب انهاء العقد كما أشار العقد الى شرط تحكيم لمحكمين ثالثهما رئيس لجنه
التحكيم والتزام من الطرفين بعدم الطعن بالحكم واعتباره نهائيا وأخيرا مده العقد
وأسماء التعاقدين والتوقيع والختم
وتعتبر العلاقة التي بينهما علاقة وكالة
مرفق نسخه من
1/نموذج طلب فتح نقطه صرافه
2/عقد التوكيل لتقديم خدمه الصرافة
هذا والله اعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق