من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 17 أبريل 2022

الفرق بين الهبة والنذر والوصية, في قانون الأحوال الشخصية اليمني

 

الفرق بين الهبة والنذر والوصية, في قانون الأحوال الشخصية اليمني

 

الموضوع

 

الهــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــة

 

 

الـــــــــــنـــــــــــــذر

 

الــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــة

 

أوجه المقارنة

 

المفهوم

م(168) الهبة هي : عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة .

م (208) النذر هو : إيجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول

(227) الوصية :هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمة من رأس التركة.

 

تتفق جميعها بأنها من عقود التبرع

وتختلف من حيث وقت نفادها ,حيث تنفذ الهبة والنذر حال الحياة الناذر أو الواهب ,أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت

 

الأركان

(170): صيغة العقد ،

 الواهب ،

 الموهوب ،

الموهوب له

الصيغة

والناذر

المنذور به

المنذور عليه

(228)صيغة الوصية،

الموصي ،

الموصي به

الموصي له،

 

يختلف فقط النذر عن باقي المواضيع في أن النذر إيجاب وقبول من شخص واحد (طرف واحد في العقد)لتمام النذر ,أما الوصية والهبة فلا بد من وجود طرفين لإتمام الوصية والهبة

 

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيغة

ـ تصح بالكتابة وبالرسالة أو بالإشارة المفهمة من أخرس .

ـ يجب الإشهاد عليها ما لم تكن بخط الواهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه مثل العينات البسيطة والنقود.

 

ـ تكون بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الإعراض ويقوم القبض مقام القبول .

ـ لا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد .

ـ يشترط فيها التراضي صراحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الحال .

 

يصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكناية أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقاً أو مقيداً بشرط أو مضاف الى أجل .

مادة(229)

ـ تنعقد الوصية باللفظ أو بالكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة

ـ وتتم فيما لا محظور فيه ولا حيلة بقبول الموصي له

ـ ويجب الإشهاد عليها إذا كانت تتعلق بحقوق تتعرض للضياع إلا أن تكون بخط الموصي المعروف.

 

1- يجب الاشهاد في الوصية والهبة (173),ولا تجب في النذر

2- يجب القبول من طرف ثاني في الوصية والهبة ,أما النذر فلا يشترط لتمام العقد وجود طرف ثاني فالإيجاب والقوب بالنذر يكون من الناذر

 

 

الشروط  بالمتصرف(الفاعل)

م(174):ـ  يشترط في الواهب :

1-أن يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف.

2-أن يكون مالكا للشيء الموهوب.

3-أن لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله أو لا يكفي ما تبقى من ماله بعد الهبة لسداده إلا أن يجيز الهبة صاحب الدين.

 

م(209):ـ يشترط في الناذر

 أن يكون مكلفاً مختاراً وأن يكون مسلماً عند الوفاء بنذره وإن كان عند النذر كافراً.

 

مادة(230):ـ يشترط في الموصي :

‌أ-أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه.

‌ب-أن لا يكون مدينا بدين مستغرق.

 

تتفق الوصية والهبة بأن لا يكون المتصرف مدين بدين يستغرق ماله كله أما النذر لم يشترط ذلك باعتبار أنه يصبح من جملة الدين الذي على الناذر مما يلزمه أداءه  . النذر(212)الهبه (186)

 

شروط المال محل التصرف

م(175):ـ

1-أن يكون مما يجوز تملكه.

2-أن يكون معينا بما يميزه كلقب أو إشارة.

3-أن يكون موجوداً.

          (176):ـ

لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.

177):ـ

إذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح.

182):ـ                       

يصح تبعيض الهبة تبرعا أو بعوض.

مادة(181):ـ

تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا أو منفعة أو غرضا (مصلحة) ظاهرا أو من تدل عليه قرائن الحال للواهب أو لغيره.

 

 

م مادة (211): يشترط في المال المنذور به أن يكون مملوكا  للناذر حال النذر هو أو سببه وأصله لا يصح تعليق تعيينه بالذمة.

 

م(232):ـ

يشترط في الموصي به:-

1-أن يكون مالاً له قيمة، أو منفعة لها أْجْرَةْ.

2-أن يكون موجوداً ومملوكاً للموصي عند موته.

3-أن يكون في حدود ثلث التركة إذا كان للموصي ورثة.

 

1- تتفق جميعها في كونها مما يجوز تملكه وأن يكون موجوداً حلا نفاذة

2 – وتختلف بأن تكون الوصية في حدود الثلث

أما الهدية والنذر فإن كانت متصرف بها في حال حياة فإنها جائزة ولو بأكثر من الثلث أما إذا كان نفادها إلى ما بعد الموت فإنها تأخذ حكم الوصية (

 

جهة المتصرف لها(أو عليها)

مادة(178):ـ يشترط في الموهوب له

 أن يكون موجوداً له أهلية التملك فان كان صغيرا أو من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشأن قبول الهبة.

179):ـ

تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها.

 

مادة(210):ـ

يشترط في المنذور عليه أن لا يكون جهة معصية.

 

مادة(231):ـ

يشترط في الموصي له:

‌أ-أن لا يكون جهة معصية.

‌ب-أن يكون معلوما.

‌ج-أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية.

‌د-أن لا يكون وارثا عند موت الموصي.

‌ه-أن لا يكون قاتلا للموصي إلا إذا تقدمت الجناية الوصية.

مادة(238):ـ لا تصح الوصية إلى لمعين شخصاً كان أو جهة عامة أو خاصة.

(240):تصح الوصية لمختلف المله من الكتابيين غير الحربى فيما لم يكن محظوراً.

 

تفق جميعا بأن لا تكون الى جهة معصية وتختلف فيما إذا كان وارثاً لا تجوز للوارث الوصية

وإذا كانت هبة أو نذر فإنها موقوفة على إجازة الورثة ولكن بشرط التساوي م(183)

 

أحكام مشتركة  بين الوصية والهدية والنذر

مادة(185):ـ

الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ومن خرج لملاقاة العدو، ومن أصيب في حادث مهلك تأخذ حكم الوصية، ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاة.

مادة(186):ـ

الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما مع مراعاة أحكام المادة

  (183). تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.

الاحكم المشتركة  مع الوصية حسب  المادة 185 والمادة 186

هي ـ

 م(234): لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.

م(235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه إلاَّ لمبرر يعوقه عن التكسب كالأعمى والأشل وأمثالهما.

م(236) : لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة إلاَّ بإجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له ، ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فإن كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره.

م(237): لا تصح إجازة الوصية إلاَّ من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي.

 

 

 

النفاذ

 

م 184 ـ اذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها فهي صحيحة ويترتب عليها أثارها : تملك الموهوب له المال الموهوب واستباحة المنفعة في الحال والتزامه بأداء العوض أن كانت بعوض.

ـ الهبة على عوض مشترط تأخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.

ـ مادة(187):ـ

الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من رأس المال ويكون حكم المرض المخوف إذا بريء منه حكم الصحة.

مادة(190):ـ

يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.

مادة(193):ـ

يلزم الموهوب له أداء ما اشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.

 

مادة(212):ـ

لنذر ينفذ من ثلث المال مطلقاً سواءً أكان حال الصحة أو حال المرض مشروطاً أو غير مشروط ما لم يكن قد أخرجه في حياته مخرج التصرف.

مادة(216):ـ

يضمن الناذر العين المنذور بها إذا تلفت بعد النذر بسبب منه مع حلول الأجل أو تحقق الشرط ويعوض المنذور له بعين مثلها من نفس جنسها فان تعذر فبقيمتها وقت النذر.

مادة(217):ـ

يصرف فيما عين الناذر فان لم يعين كان له التعيين في حياته فان مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء.

 

 

مادة(236):ـ

لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة إلا باجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له. ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فان كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره.

 

مادة(251):ـ

إذا أوصى بثلث ماله وعينه في كرائم الأموال فلا ينفذ من المعين إلا بقدر ثلثه ويستوفى الموصي له الباقي من التركة.

 

مادة(254):ـ

إذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية الأخيرة.

مادة(255):ـ

إذا تزاحمت الوصايا التبرعية فتعتبر من الثلث ويقسم بينها.

 

الوصية لا تكون نافذة إلا ما بعد الموت

 

الرجوع في التصرف (في عقد التبرع )

   و     

شروط صحة الرجوع

مادة(198):ـ

الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا. لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال التالية

ـ اذا كانت لغرض مصلحة ظاهره وتعذر تحقيق الغرض

ـ أن يكون الواهب أباً او أماً للموهوب له ـ أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبه بأن اصبح فقيراً عاجزاً عن الكسب ما لم يكن الموهوب له قد قبل.

مادة(213):ـ

لا يجوز الرجوع في النذر وإنما يبطل برده من المنذور له أو من يقوم مقامه عند تحقق المصلحة بالرد.

 

مادة(257):ـ

للموصي إلى حين موته الرجوع عن الوصية قولاً أو فعلاً كما إذا تصرف في العين الموصي بها أو هدمها أو غير معالمها، ولا يعتبر تغيير اسم العين الموصي بها أو صفاتها رجوعاً، وإذا أضاف الموصي إلى العين الموصي بها دون أن تتغير معالمها اشتراك الورثة مع الموصي له بقدر ما تناولته الإضافة، والتصرف المنجز لا رجوع فيه إلا أن يكون في مرض الموت أو كانت فيه حيلة فيأخذ حكم الوصية.

مادة(258):ـ

للموصي له رد الوصية أو قبولها بعد موت الموصي لا قبله ولا يصح الرجوع عن القبول إلا بإحدى طرق التمليك، وإذا علم الموصي له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الأموال أو قسمتها ولا وكل عنه وطلبه الوارث عند القاضي فأمتنع عن الحضور بغير عذر حكمت المحكمة باعتباره راداً للوصية ويقوم وصي القاصر والمجنون أو وليهما عنها في رد الوصية وقبولها ويلزم إذن القاضي لرد الوصية وفي كليهما تراعى المصلحة.

 

يجوز الرجوع في الهدية بشروط .وكذلك الوصية قبل الموت أما النذر لا رجوع فيه إلا اذا رده المنذور علية

 

بقاء الموهوب له على قيد الحياة

ـ أن لا يكون قد استهلك الموهوب في يد الموهوب له بالتصرف للغير

ـ أن لا يكون قد زاد الموهوب زيادة متصلة لا يتسامح بمثلها فيعوض الموهوب له بقيمة الزيادة

ـ أن لا يكون قد تعلق بمال الموهوب ضمان او رهن يتوقف الرجوع على أجازت صاحبه الضمان او الرهن

ـ إذا امتنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فان كان للواهب ورثه غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجبه المساواة وجب عليه التسوية بحسب الميراث فإن لم يفعلها أو تعذرت لزم احتساب ذلك المال الموهوب من ميراث الموهوب له بعد وفاة المورث.

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: