من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016

بحث حول مدى استحقاق الدائن بمبلغ نقدي لمقابل التأخير عن السداد والانتفاع الشرط الجزائي



مدى استحقاق الدائن بمبلغ نقدي لمقابل التأخير عن السداد والانتفاع :

يطالب الدائن في دعواه بالتعويض او بما يسمى بالفائدة مقابل تأخر المدين عن سداد مبلغ القرض والتي تم الاتفاق عليها مسبقا , وهي ما اسماها المدعي في عريضة دعواه بالشرط الجزائي وفقا لتكييفه.
المناقشة القانونية
·       يعتبر الامتناع او التأخر في تنفيذ الالتزام اخلال بالتزام التعاقدي ينشا عنة المسئولية العقدية ويستحق الدائن التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير او الامتناع عن التنفيذ.
·       اجازت التشريعات ومنها القانون اليمني الاتفاق المسبق على تقدير ذلك التعويض (الشرط الجزائي ),
·       مدى مشروعية التعويض مقابل التأخير في التنفيذ او مقابل الانتفاع في الالتزامات التي يكون محلها دفع مبلغ من النقود

1-   يعتبر التعويض عن التأخر او عن الانتفاع في هذه الحالة ربا والربا مكروه في كل البلاد العالم وعلى مر العصور
2-   حرمت الشريعة الاسلامية الربا
حرم الله الربا قال تعالى (( واحل الله البيع وحرم الربا))
قال الرسول (ص) ((الا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع , ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون))
نهى الاسلام عن ما بقي من الرباء قال تعالى (( ياايها الذين امنو اتقوا الله وذرو ما بقي من الربا))
انعقد الاجماع الامة على تحريم الفوائد الربوية , لاعتبار ان المقرض يجنيها دونما أي ضرر يلحقه.
دراسة مقارنة حوال مشروعية الربا في القوانين الحديثة :
1-   وفقا لبعض القوانين العربية والاجنبية:
 اجازت بعض البلدان للدائن بمبلغ من النقود ان يتقاضى من المدين فوائد عن هذا المبلغ مقابل تأخير السداد عن موعدة , او مقابل انتفاع المدين بهذا المبلغ مدة معينة.
وقد بينت تلك القوانين ان استحقاق الدائن لتلك الفوائد اما بموجب اتفاق سابق واما بموجب نص القانون , وقد بينت الحد الاقصى لمقدار الفوائد , وما زاد عن ذلك يعتبر بغير حق ويكون للمدين استرداده, كما انه لا يستحقها في حالة عدم الاتفاق الا من وقت المطالبة القضائية لا من وقت الاعذار وعلى ان لا تزيد عن مقدار راس المال.
وبينت تلك القوانين شروط استحقاق الدائن لهذه الفوائد , وكراهية لهذا التعامل عملت القوانين على تقييده بنسبة معين ملزمة .
وفقا  للقانون اليمني
أ‌-       وفقا للاحكام العامة في القانون المدني اليمني :
-         الاصل في المعاملات ما اقرة الشرع استنادا الى نص المادة (12) مدني والتي نصت على (( الأصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف أو عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة))
-         بطلان كل اتفاق على فائدة ربوية استنادا الى نص المادة (356) من القانون المدني اليمني (( كل إتفاق على فائدة ربوية باطل ولا يعمل به ، وكل إتفاق تبين أنه يستر فائدة ربوية غير صحيح كذلك ولا يعمل به ، ومع ذلك يجوز لصاحب الحق أن يتفق على عمولة في مقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء ولا يجوز أن تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الأمور المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن (5%) من قيمة الحق. ويجوز للقاضي أن يرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه إذا تبين أنه لا يمثل إتفاقاً حقيقياً من قبل صاحب الحق ، أو أن ينقصه بنسبة ما تبين أنه نقص من الإتفاق الحقيقي عن النسبة المتفق عليها مع مراعاة العرف التجاري فيما لا يخالف شرعاً.))
ب‌-  وفقا للاحكام الخاصة لعقد القرض في القانون المدني اليمني:
تنص المادة  (610) من القانون المدني اليمني)) إذا تم القرض صحيحاً ترتبت عليه أحكام خمسة هي :- :- 5-إذا إقترن القرض بشرط ربوي يلغى الشرط ويصح القرض ويلزم المستقرض رد مثل ما قبضه.))
وتنص المادة (614): من القانون المدني اليمني (( لا يجوز أن يجر القرض على المقرض أية منفعة ولا يجوز أن يشترط المقترض إنقاص ما اقترضه ولا يجوز شرط عقد آخر في  القرض.))
وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يتضح
بطلان كل اتفاق على فائدة ربوية مقدرة كتعويض عن عدم التنفيذ او التأخير او مقابل الانتفاع به , سوء قلت الفائدة ام كثرت وسواء ظهرت في العقد بصورة مباشرة او غير مباشرة ,  
اجاز النص السابق للدائن أن يتفق على عمولة في مقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء ولا يجوز أن تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الأمور المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن (5%) من قيمة الحق. واجاز للقاضي تعديل ذلك عدم جواز  ان يجر القرض فائدة او منفعة

ت‌- وفقا لاحكام التعويض في القانون المدني اليمني
تنص مادة (347) مدني يمني ((: إذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عيناً بعد أن كان ممكناً حكم عليه القاضي بالتعويض مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يدله فيه ويحكم أيضاً بالتعويض إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ إلتزامه وأصاب صاحب الحق ضرر من ذلك.))
وعليــــــــــــــــــــــــــــه يتضح
اجاز القانون المدني اليمني للقاضي ان يحكم للدائن بالتعويض فيما اذا اصيب بضرر في حالتي الامتناع والتأخر ,
نخلـــــــــــــــــــــــــــــــص الى القول 
-         بان  المدعي لا يستحق ما يطالب به من فوائد مقابل التأخير في سداد المبلغ.
-         يستحق الدائن مقدار القرض الحقيقي فقط.
-         يستحق الدائن التعويض عن التأخير في السداد ان ثبت الضرر والعلاقة السببية.

ليست هناك تعليقات: