من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016

هل تعتبر محررات الصلح القديمة او المسقى بخصوص الرهق كقواعد الاحياء التي نص عليها الشرع القانون ؟ القانون اليمني



 هل تعتبر محررات الصلح القديمة بخصوص الرهق كقواعد الاحياء التي نص عليها الشرع القانون ؟
الثابت أن  المشرع أجاز للمسلم إحياء وتحجر الأرض الموات التي لم يملكها أحد ولا تحجرها كما نصت على ذلك أحكام المادة(1242) من القانون المدني بقولها:
( يجوز للمسلم إحياء أو تحجر الأرض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها أحد ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون ، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة).
وكون إحياء الأرض وإعدادها  يكون بأحد الأمور التالية:
الحرث أو البذر أو إزالة الشجر وتنقيتها من الحشائش أو اتخاذ حائط أو خندق أو بناء أي كان أو بحفر يمنح كل من إحياء الأرض ملكيتها سواء كانت الدولة أو غيرها من الأشخاص كما نصت على ذلك أحكام المادة(1247) من القانون المدني بقولها:
مادة (1247):  ( يكون الإحياء للأرض بإعدادها للإنتفاع بها بأحد أمور هي الحرث والبذر أو إمتداد الكرم ، أو إزالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش أو إتخاذ حائط أو خندق عميق للغدير من ثلاث جهات أو بناء أياً كان أو بحفر في معدن ونحو ذلك ).
وكذلك أحكام المادة (1248) من ذات القانون بقولها: ( كل من أحيا أرضاً يجوز إحياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين       (1242، 1243) بأحد الأمور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواءً في ذلك الدولة أو غيرها من الأشخاص ، ويشترط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أن لا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الإحياء على ما يلزم له ولأفراد أسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه)
وكذلك أحكام المادة(12) من قانون الإثبات بقولها: (لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينه قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعي به أو تقدم الإحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي) .
وبتطبيق النصوص القانونية فيما يخص الاحياء نجد أن الرهق ظل طوال الفترة اللاحقة لتقسيمة يتم الانتفاع بالماء النازل منه ولم يتم إحياؤه ولا يعتبر الانتفاع بحقوق الارتفاق مثل حق المسقى والمجرى والمسيل من وسائل الاحياء التي نص القانون عليها في المادة (1247) مدني وبالتالي اعتبار الرهق الى يومنا هذا لم يتقدمه الاحياء .

ليست هناك تعليقات: