من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 19 مارس 2022

مدى جواز الإدخال في القضايا الجنائية, لمن لم يكن ضمن قرار الاتهام, وفق القانون اليمني

 

 

 

 

مدى جواز الإدخال في القضايا الجنائية, لمن لم يكن ضمن قرار الاتهام, وفق القانون اليمني

 

 

 

تعريف الادخال:

 هو ادخال الغير في الخصومة لمن لم يكن فيها, ويكون بأمر المحكمة ودون طلب الخصم وفي حالات محددة,  ويكون في محكمة الدرجة  الاولى.

نص قانون المرافعات اليمني في المادة (190) على:

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة, او الاظهار الحقيق.

 

 حالات الادخال:

الحالة الأولى: إذا كان الإدخال في بداية الدعوى:

 على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام, في العريضة الافتتاحية مباشرة.

الحالة الثانية: إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى:

اذا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتاب الضبط إلى يد القاضي, وبالتالي فأي إجراء يمكن يكون بأمر من القاضي وعلى علماً به.

الفرع الثالث الشروط الادخال:

 

شروط الادخال:

نصت المادة 190 من قانون المرافعات اليمني على:

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالــة, أو لإظهار حقيقة ومن ذلك:

1- من كان خصماً في الدعوى في مرحلة سابقة .

2- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن, أو التزام لا يقبل التجزئة .

3- الـوارث مع المدعي أو المدعى عليه, أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع .

4- شركة التأمين المسؤولة عن الحق المدعى به, إذا كان مصرحاً.

5- من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى, أو من الحكم فيها إذا ظهرت للمحكمة دلائل جديدة على  التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم, وتعين المحكمة ميعاداً للخصوم لا يجاوز ثلاثة أسابيع.

 

 الهدف من الادخال:

-الحكم على الغير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية.

-جعل الحكم الصادر في الدعوى الاصلية حجة على الغير, وملزم له حتى لا تتنكر حجته, باعتباره لم يكن طرفاً فيه.

 

تعريف الدعوى الجنائية:

هي وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة, ومعرفة فاعلها بغية محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه.

 

الدعوى الجزائية في القانون اليمني:

نصت المادة (21 )من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على:

النيابة العامة هي صاحبة الولية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم, ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة(22):

لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها, إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة(23 ):

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بماشرة الدعوى الجزائية, كما هو مقرر بالقانون.

 

 اطراف الدعوى الجزائية:

1-النيابة العامة, كونها ممثله للمجتمع.

2- المشتكي عليه او المتهم

 3- المجني عليه.

 

من خلال التعريف الادخال وحالة الإدخال وشرط الادخال, وتعريف الدعوى الجزائية وشروطها , تبين لنا انه لا يجوز الادخال في القضايا الجنائية, وإنما يجوز للمحكمة التصدي للقضايا الجنائية, أي الجزائية وإحالتها الي النيابة العامة.

 

تعريف التصدي في القانون اليمني:

إذا أتضح للمحكمة أن هناك وقائع أو أوراق او متهمين غير الذي اقيمت الدعوى عليهم, ولم يشملهم قرار الاتهام, أي الاحالة على المحكمة, أن تحيلها الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.                                                 لما كانت  المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى, فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته, دون أن تضيف إليه تهمه   أخرى, أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين.

 

 ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها الحل؟          

-قصر المشرع حق التصدي على كل من:

1-محاكم الجنايات بمحكمة النقض :

-عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها.

 -عند نظر الموضوع بناء على الطعن       

                                 

 حالات التصدي:        

  الحالة الأولى:  وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم, سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها.                                                                                  

 الحالة الثانية: وجود وقائع أخرى أرتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها, سواء أكانت جنايات أم جنحا.                                                  

الحالة الثالثة: وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة, ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين.            

الحالة الرابعة: وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار, وجريمة التوسط لدي قاضي,  وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر.

 

شروط التصدي :

 1-أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات, أو محكمة النقض .                                                                                  

2-أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة, من أوراق الدعوى المعروضة عليها.                                                        

3-ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى, أو مقيدة بقيد من    القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما .  

4-ما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها لموضوع الطعن بالنقض للمرة الثانية, فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي.                                                           

5-أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها إجراءات التصدي, إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين:

أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.

ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق, وذلك استنادا لنص المادة(32)  من قانون الإجراءات  الجزائية يمني, الذي تنص على:

إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها إن هناك متهمين غير من  اقيمت الدعوى عليهم, أو قائع أخرى  غير المسندة فيها إليهم, أو إن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها, طبقا للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى, وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الاصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة, جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

 

الادخال في الحق المدني:

نص قانون الاجراءات الجزائية اليمني في المادة(49) على:

للمسؤول عن الحقوق المدنية يتدخل من تلقاء نفسة في الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها, وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

 

 

المراجع والمصادر:

-شرح قانون الإجراءات الجزائية الأردني

-قانون المرافعات اليمني  

 -قانون الاجراءات الجزائية اليمني

-شرح التصدي في القانون اليمني, من موقع  منتدى نقاشي للشؤون القانونية.

 

 

أعداد / سليمان احمد محمد محسن العماد

 

ليست هناك تعليقات: