من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 20 مارس 2022

الضرر المادي, والضرر المعنوي

 

 

 

الضرر المادي, والضرر المعنوي

 

 

 

الضرر المادي:

هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو مصلحة, سواء كان الحق ماليا  كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية.

 ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد من تلك الحقوق, أو غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان, كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي, كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.

 

الضرر المادي في القانون: 

هو ما يصيب الذمة المالية فيسبب لصاحبه خسارة مالية, ويشمل الاضرار التي تصيب الشخص في سلامة جسمه وصحته.

 فيعتبر ضررا ماديا كل مساس بحقوق الشخص المالية كحق الملكية والانتفاع.

 الضرر المادي كمفهوم قانوني إما أن يكون مباشراً أو غير مباشر ، والضرر المباشر إما ان يكون متوقعاً أو غير متوقعاً.

ويسأل المدين في اطار المسؤولية العقدية عن الضرر المادي المباشر, المتوقع الحصول عند التعاقد من حيث نوعه ومقداره فحسب ، ولا يسأل عن الضرر المباشر غير المتوقع إلا اذا تسبب في حصوله بغشه أو بخطئه الجسيم.

أما في اطار المسؤولية التقصيرية فإن مسؤولية المدين ( مرتكب الفعل الضار) عن التعويض تشمل الضرر المادي المباشر كله, متوقعاً كان أو غير متوقع.

إلا أنه لا مسؤولية عن الضرر غير المباشر, في كل الأحوال.

ومعيار التمييز بين حالات الضرر المادي, هو معيار موضوعي.

فالضرر المباشر المتوقع ، هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ ، وهو يعتبر كذلك إذا لم يكن بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه, ببذل جهد معقول.

 

الضرر المباشر غير المتوقع:

 هو ذلك الضرر الذي لا يعتبر نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ.

 

الضرر غير المباشر:

 هو الضرر الذي لا يكون نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ, وهو يعتبر كذلك إذا كان بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه ببذل جهد معقول.

فلو ضرب شخص اخر على رأسه بعصا فأدى ذلك إلى جنونه، وحزنت عليه امه وماتت كمداً ، فإن الضرر المباشر المتوقع وقت وقوع الفعل الضار هو الجنون ، أما موت الأم فيعتبر ضرراً غير مباشر لا يسأل عنه مرتكب الفعل الضار ،لأنه ليس من شأن ضرب انسان على رأسه أن يؤدي إلى موت امه.

 

والضرر يكون متوقعاً في سببه أو مقداره ، فإذا اهمل المدين أو مرتكب الفعل الضار, في تبين الظروف التي كان من شأنها أن تجعله يتوقع الضرر, فإن الضرر يعتبر متوقعاً في سببه ومقداره، لأن الشخص المعتاد لا يهمل في تبين هذه الظروف ، ويتحسب مقدماً للنتائج المتوقعة لا فعاله قبل أن يخطو أية خطوة تجاهها.

 

وفي اطار المسؤولية العقدية ، إذا كان عدم توقع المدين للضرر يرجع إلى فعل الدائن أو المضرور، كأن سكت الدائن عن اخطار الناقل بأن حقيبته المسلمة له تحتوي على جواهر ثمينة، فسبب الضرر المتوقع في مثل هذا الفرض هو ضياع الحقيبة، ولكن مقدار الضرر غير متوقع بسبب عدم علم الناقل بوجود الجواهر، فمقدار الضرر الذي يمكن أن يتوقعه الناقل ومن ثم يسأل عنه هو مقدار ما يمكن أن تحتويه حقيبة عادية فيها اشياء عادية غير ثمينة.

 

وفي اطار المسؤولية عن الفعل الضار, فإن مرتكبه يسأل عن الضرر المباشر كله متوقعاً أو غير متوقع, لكنه لا يسأل عن الضرر غير المباشر.

فلو قاد شخص عجلة بسرعة في سوق مزدحم, معتمداً على مهارته وثقته بنفسه, معتقداً أنه لن يدهس احداً ، فإنه يكون مسؤول عن كل ضرر مباشر يحدثه سواء توقعه أو لم يتوقعه, لان القانون يلزمه بالتعويض عن كل ضرر يعتبر نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

 

تعريف الضرر المعنوي أو الأدبي:

 هو الضرر الذي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية.

 وهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه, أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته.

 وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألآم نتيجة فقدان شخص عزيز.

 لقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية, فاعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف من ايذاء للسمعة, أو عن ألآم النفس, إلى نطاق من المحافظة على اسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها .

 

انوع الضرر المعنوي:

 

ضرر معنوي, مصحوباً بضرر مادي:

-       هو ما يطلق عليه  الضرر المختلط,  وذلك بأن ينجم عن الضرر المعنوي ضرراً مالياً ، فإذا ما نتج عن الأعمال الضارة  الصادرة عن الإدارة جروحاً أو تلفاً في جسم المضرور، فإن الأضرار هنا رغم كونها معنوية لما قد يلحق الشخص المتضرر من آلام جسدية وتشويه ، إلا إنها مع ذلك تُحدث أضراراً مادية تتجسد في نفقات المعالجة، وفي المبالغ أو المصاريف الناجمة عن فترة  التوقف.

-       وكذا الاعتداء على شرف وسمعة وكرامة الإنسان ، يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنقاص دخله، لاسيما إذا كانت طبيعة عمله تتأثر إلى  حد بعيد بموضوع السمعة والسيرة الحسنة.

-       كذلك تعرض رب العائلة لحادث قتل, غالباً ما يسبب لأفراد أسرته ضرراً معنوياً متمثلاً بالهم والحزن ، وضرراً مالياً متمثلاً بحرمانهم من المورد المادي الذي يؤمن لهم شراء الحاجات الأساسية لاستمرار الحياة الكريمة.

-        كما أن الاعتداء على حق الملكية الأدبية قد يؤدي إلى  ضرر معنوي, لو أن صاحب هذا الحق قد رأى أن نتاجه الذهني قد نشر باسم غيره,  فمثل هذا الفعل يترك في نفسه الألم والانفعال بجانب الأضرار المادية, التي قد تصيبه من جراء ذلك.

 

الضرر المعنوي, غير المقترن بضرر مادي:

هو ما يطلق عليه بالضرر المعنوي البحت, كما  في حالة القذف أو السب أو إيذاء السمعة ، الذي يصيب الشرف والاعتبار والكرامة والطمأنينة والمكان والمزايا والمعتقدات, التي يحرص عليها الإنسان في محيطه أو وسطه ، من دون أن يكون لذلك أثر على الأعمال المالية أو الاقتصادية.

 

ينقسم الضرر المعنوي إلى قسمين:

الأضرار التي تمس الجانب الاجتماعي, للذمة المعنوية:

كما هو الحال بالنسبة للأفعال الماسة بشرف الإنسان أو سمعته أو اعتباره .

 

تصيب الجانب العاطفي أو الشعوري, للذمة المعنوية:

 كما هو الحال بالنسبة للآلام التي يعانيها الفرد, من جراء موت شخص عزيز عليه.

 

الضرر المعنوي: (الأدبي)

-       الذي يصيب جسم الإنسان، وذلك كالآلام الناتجة عن الجروح والتشويه الذي يتركه الفعل الضار، إذ لم ينتج عن ذلك نفقات مادية .

-       الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان  في شرفه واعتباره وسمعته وكرامته, كالقذف والسبّ وهتك العرض والتحقير والتشهير.

 فكل هذه الأعمال تحدث ضرراً معنوياً، إذ هي تضر بسمعة الشخص  وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس .

-       الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان في عاطفته وشعوره وحنانه, وذلك كقتل والد أو ابن أو زوج أو أخ ٍ.

فكل هذه الأعمال تصيب المضرور في عاطفته وشعوره، وتدخل في نفسه الغم والحزن .

-       الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان نتيجة الاعتداء على مصلحة  أو حق ثابت له ، حتى ولو لم يترتب على هذا الاعتداء ضرر مادي .

 كما في حالة غصب ملك الغير, وفي حالة  إسناد عمل فني أو علمي إلى غير صاحبه.

 

 

 

المراجع:

-د/ بلحاج العربي،الخطأ والضرر, والرابطة السببية في المسؤولية عن الفعل الشخصي.

-اسماعيل صعصاع غيدان البديري, مسؤولية الإدارة الضرر المعنوي في القانون العراقي.

 

 

                إعداد/ هشام عزيز احمد الجمرة

 

 

ليست هناك تعليقات: