من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 10 مارس 2022

الفرق بين عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار, في القانون اليمني

 

     الفرق بين عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار, في القانون اليمني

 

المقدمة:

لا شك أن الموظف يمثل أداة الدولة الرئيسية في تحقيق أهدافها المختلفة ، لذلك حرص المشرع في كل دولة على تنظيم أحكام الوظيفة العامة, متضمناً النظام التأديبي للموظف الذي يُخل بواجبه لضمان انتظام العمل وتسيير المرافق العامة.

وقد حدد ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ اليمني ﺍﻟﻌﻘﻭبات ﺍﻟﺘﺄﺩيبية ﻓﻲ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ متفاوتة الدرجة من الأخف ﺇﻟﻰ الأشد, باﻟﺘﻭﺍﺯﻱ مع الأخطاء ﺍﻟﺘﻲ تتناسب معها ﻭﻗﻴﺎسا ﻋﻠﻴﻬﺎ, بحيث يجب على ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ إتباعها ﻭ تسليطها حال ارتكاب الموظف لخطأ مهني، وتعتبر عقوبة التنبيه والإنذار من العقوبات البسيطة .

 

تعريف عقوبة التنبيه:

يقصد به التوجيه الاداري الصادر من السلطة المنوط بها تأديب الموظف, تذكيرا له بواجباته الوظيفية في معرض قيامه بما يستوجب هذا التذكير.

 

حالات ايقاع العقوبة :

نصت المادة(12)من قانون لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية اليمني على:

توقع عقوبات التنبيه على الموظف في حالة إرتكابة لأي من المخالفات التالية:

١-عدم الالتزام بأوقات الدوام.

٢-ظهور الموظف بمظهر يخل بهيبة الوظيفة.

٣-تخلف الموظف عن التدريب.

٤-تخلف الموظف عن الإدلاء بشهادته, رغم تكليفه من جهة التحقيق.

 

 هدف العقوبة:

 توجيه إداري للموظف, تذكيرا بواجباته الوظيفية.

 

 الجهة المختصة بإيقاع العقوبة:

الجهات الإدارية, فهي مظهر السلطة الرئاسية على الموظف.

 

تعريف عقوبة الإنذار:

هي عقوبة معنوية أو أدبية, وضعت لمواجهة المخالفات البسيطة التي لاتصل في بساطتها إلى حد التقاضي عنها, أو الاكتفاء بلفت النظر للموظف بشأنها, ولا يبلغ مداها إلى الحد الذي يبرر توقيع عقوبة تصيب الموظف بأثر مادي مباشر.

 

حالات ايقاع العقوبة:

نصت المادة (3)من قانون لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية اليمني على:

(توقع عقوبة الإنذار على الموظف في حالة تكرار إرتكابة لإحدى المخالفات التي سبق توقيع عقوبة التنبيه عليه بشأنها, او أي من المخالفات التالية:

١-افشاء الموظف للأمور السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته, مالم تكن منافية للمصلحة العامة.

٢-احتفاظ الموظف لنفسة بأصل أية ورقة رسمية.

٣-الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر أثناء الدوام الرسمي, أذا كان من شأن ذلك الإضرار باداء واجبات الوظيفة.

٤-عرقلة سير أعمال الزملاء.

 

هدف العقوبة:

تبصير الموظف بالخطأ الذي أرتكبه وتحذيره من العودة إلية ثانية، وقد يتضمن الإنذار اشارة إلى عقوبة أخرى أشد, توقع على الموظف عند العودة إلى ارتكابه المخالفة.

 

الجهة المختصة بإيقاع العقوبة:

الجهات الإدارية, فهي مظهر السلطة الرئاسية على الموظف.

 

اوجه الاختلاف بين عقوبة التنبيه والإنذار:

عقوبة التنبيه:

يعتبر التنبيه أول عقوبة مسلكية توجه للموظف الذي يرتكب مخالفة في عمله الوظيفي .

التنبيه يكون إما شفوياً, وهو أدنى درجات العقوبة وأقلها تأثير, وإما خطياً يوجه إليه بكتاب رسمي وهو أقصى من التنبيه الشفوي, وأكثر تأثيراً لأنه يحفظ في ملفه الشخصي ، ويرجع إليه عند تكرار المخالفات .

 لا توجه هذه العقوبة بدرجتها (الشفوي والتحريري) إلا لمخالفات خفيفة وغير خطيرة على مستوى الموظفين وعلى المؤسسة التي يعمل بها ذلك الموظف الذي ارتكب المخالفة.

عقوبة الإنذار:

 يعتبر أعلى درجات القسوة والتأثير من عقوبة التنبيه, لأنه يوجه لموظف في حالات معينه، فإذا سبق وأن وجهت له عقوبة التنبيه، فلا يوجه له في المرة الثانية مثلها بل تكون العقوبة أقسى وأشد, فيوجه له عندئذ (الإنذار) وتعتمد درجة الإنذار على خطورة المخالفة وأهميتها, كأن يهمل واجباته ويتكرر هذا الإهمال أو يقوم بتزوير توقيع، أو يقبل رشوة أو يسكت على خطأ ، أو يشترك في مخالفة، أو يسئ إلى سمعة المؤسسة التي يعمل بها أو يتشاجر مع زملائه أو أحد المراجعين أو نحو ذلك.

ويخول النظام عادة او الرئيس المباشر أو رئيس القسم بتوجيه هاتين العقوبتين إلى الموظف الذي ارتكب المخالفة, أما أذا كانت العقوبة اقصى أو اعلى درجة فتكون من صلاحيات مدير الإدارة او المدير العام للمؤسسة أو الوزارة, وتحفظ عادة نسخه من هذه العقوبات في الملف الشخصي للموظف, وستؤخذ مجموع مخالفاته وعقوباته بعين الاعتبار عند وضع التقرير السنوي للموظف، وينعكس ذلك على تثبيته في الخدمة الدائمة, وعلى زياداته السنوية وعلى ترقيته.

 

المراجع:

١-كتاب ضمانات تأديب الموظف العام للدكتور يحيى قاسم علي

٢-د. محمد الصيرفي ، الاحتراف الإداري الحكومي.

٢-قانون لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية من القانون اليمني.

 

إعداد الباحث/

محمد نجيب القوسي  

ليست هناك تعليقات: