من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 22 ديسمبر 2018

بحث قانوني حول الهبة في الفقه الاسلامي و القانون اليمني


بحث قانوني حول الهبة في القانون اليمني

لمطلب الأول: تعريف الهبة في الفقه الإسلامي

الفرع الأول: تعريف الهبة لغة
الهبة في اللغة: هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مال أو غير مال) مثلا هبة المال كهبة شخص لآخر فرسا أو سيارة أو دارا، ومثال هبة غير المال كقول إنسان لآخر ليهب الله لك ولدا، مع أن ولد ذلك الشخص حرا ليس بمال(2)، لقوله تعالى: {فهب لي من لدنك وليا} (3) وقوله عز وجل {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا} (5).
الفرع الثاني تعريف الهبة اصطلاحاً
I.
الهبة في المذهب الحنفي: وهي “تمليك العين بغير عوض” أي أن كل شخص يملك عينا ملكا صحيحا يستطيع أن يهبها لغيره من دون عوض في الحال أو المستقبل أثناء حياته

الهبة في المذهب المالكي: قسم المالكية الهبة إلى هبة لغير ثواب وهبة الثواب، فالأولى هي:” تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل عليه” (7). أي أن الهبة تمنح من ذي أهلية خالي من عيوب الإرادة يريد بها وجه الشخص ومرضاة الله.
 أما الثانية فقد عرفها الإمام ابن عرفة:” عطية قصد بها عوض مالي” وهذا النوع من الهبة يعد بيعا من البيوع لاشتمالها على العوض.

. الهبة في المذهب الشافعي: وهي “تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا” وقد زاد الفقه الشافعي كلمة “تطوعا” عن الفقه الحنفي وذلك لإخراج الواجبات كالزكاة والنذر والكفارات.

. الهبة في المذهب الحنبلي: عرف ابن قدامى الهبة بأنها:” الهبة و الصدقة و الهدية و العطية معانيها متقاربة و كلها تمليك في الحياة بغير عوض، و اسم العطية شامل لجميعها”، و كذلك الهبة و الصدقة و العطية متغايران، فإن النبي- صلى الله عليه و سلم- كان يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة و قال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: ” هو عليها صدقة و لنا هدية” فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة و من دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه و المحبة له فهو هدية و جميع ذلك مندوب إليه و محثوث إليه فإن النبي- صلى الله عليه و سلم- قال: ” تهادوا تحابوا”(1).و قد امتاز هذا التعريف عن التعريفات السابقة له بأنه أورد أن الهبة تقع في حياة كل من الواهب و الموهوب له و بذلك قد ميزها عن الوصية.
تعريف الهبة في القانون اليمني
حيث عرفها القانون اليمني في قانون الأحوال الشخصية:
في المادة(168): ـ بقوله (الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.)
الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو مال أي بما ينفع به مطلقاً سواء كان مالا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج الى توافر عناصر أهمها
1-    نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.
2-    الهبة عقد بين الاحياء.
3-    الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.
الهبة في القانون المصري :- عقد من عقود التبرع بوجه عام إذ يتصرف الواهب في ماله بنية التبرع  ولا يكفي لتحقيق الهبة ان يتصرف الموهوب له بالمال له بل يجب الى جانب ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبه وهو نية التبرع فقد يتصرف شخص في حالة دون عوض ولا تكون عنده نية التبرع كأن يوفي بالتزام طبيعي فهو لا يتبرع وانما يوفي ديناً وان كان لا يجبر على الوفاء به ويكون تصرفه هذا وفاء لا هبة ولا يستطيع الرجوع فيه حتي في الأحوال التي يجوز فيها الرجوع ومما يعتبر وفاء بالتزام طبيعي تجهيز الاب لابنته للزواج ، أو إعطاء الاب ابنه المهر ليعينه على الزواج ، او إعطاء الابن  مبلغ من المال ينشئ به متجراً او غير ذلك ، وفي جميع هذه الأحوال انما يوفي بالتزام طبيعي ، فهو لا يتبرع وانما تصرفه هذا وفاء لا هبة.
وتبقي نية التبرع في عطايا المكافأة ((وهي العطايا المقدمة للإثابة على خدمة او صنيع فمن يعطي خادماً له مبلغاً من المال مكافأته له على اخلاصه في العمل لا يعطى هبة ولكنها تفيئ بالتزام طبيعي وذلك ان عطايا المكافأة او هبات المجازات تكون معاوضة إذا كانت وفاء لالتزام طبيعي فيجب اذن في الهبة ان تتمحض نية الواهب للتبرع دون ان يقصد وفاء بالتزام طبيعي.
أركان الهبة وشروطها
مادة (169): لا يشترط في الهبة القربة.

مادة (170): أركان الهبة أربعة وهي:
1-      صيغة العقد.
2-      الواهب.
3-      الموهوب.
4-    الموهوب له.
-         اركان في الايجاب والقبول لدى الهبة.
 1-التراضي: لا يتم التراضي في عقد الهبة الا بتطابق الايجاب مع القبول ولصحة التراضي لابد من توفر شروطه المتمثلة في أهلية التبرع سواءً من الواهب او من الموهوب له.
2-التطابق في الايجاب مع القبول: لابد ان يكون هذا التطابق في لحظة زمنية معينة تطابقاً تاماً لا يشوبه لبس او غموض، وذلك ثابت في المادة (171): تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمنا بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
مادة (173): يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط الواهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.
شروط الواهب والموهوب له:
الأصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن إذا اشترط الواهب عوضاً له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له. وذلك فيما قضت به المادة (174): يشترط الواهب والمادة (175) بشروط الموهوب له:
مادة (176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.
ان القانون اليمني قد اشترط الاهلية في الواهب وكذلك في الموهوب له بعكس القانون الجزائري الذي لا يشترط أهلية الموهوب له وانما اوجب أهلية الواهب فقط، كما جاء في نص المادة (178): يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا له أهلية التملك فإن كان صغير أو من كان في حكمه طبقت المادة (172): من هذا القانون بشأن قبول الهبة.
إذا مات الموهوب له انتقلت الهبة الى ورثته ولم يجوز للواهب عند ذلك الرجوع في الهبة وانتزاع الشيء الموهوب من ورثته الموهوب له وذلك حق الورثة على الموهوب قد ثبت بالميراث، كما جاء في نص المادة (180): إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما إذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب.
 لا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية لما روى النعمان بن بشير قال‏:‏ تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة‏:‏ لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال‏:‏ ‏[‏أكل ولدك أعطيت مثله‏؟‏ قال‏:‏ لا قال‏:‏ فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم‏]‏ قال‏:‏ فرجع أبي فرد تلك الصدقة رواه مسلم في لفظ‏:‏ ‏[‏لا تشهدني على جور‏]‏ متفق عليه فسماه جورا والجور حرام ولأن ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه.كما قضت به المادة (183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
المطلب الثاني:
أحكام الهبة وأثارها
هبة المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية وإذا صدرت الهبة من الواهب وهو في مرض الموت فإن الهبة تكون في حكم الوصية، وذلك ما نصت عليه المادة (185): الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك.
ان العوض في الهبة يكون له شروط عامة، والواجب توافرها في العوض، وان الشروط والتزامات والعوض تفرض على الموهوب له فتكون في هذه الحالة الهبة عقد ملزماً للجانبين كعقد البيع حسب ما نصت المادة (188): الهبة على عوض مشترط أن كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وأن كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.
 نية التبرع في عقد الهبة تعد هي الأخرى من اهم ما يميز الهبة عن بقية العقود وبالتالي إذا قصد الواهب من وراء هبته الوفاء بدين معين او القيام بالتزام طبيعي أيا كان او قصد جني منفعة مادية تبقى بذلك نية التبرع للموهوب له، وفقاً لنص المادة (189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
 تتم الهبة بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له، والهبة باطلة إذا مات الواهب او الموهوب له قبل التسليم وان اجتهد الموهوب له في طلبها وذلك ما جاء في المادة (190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.
لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب الا إذا تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر الذي يلحقه من سبب العيب وفي الحالة الثانية فيلزم الواهب بالتعويض الذي أداه الموهوب له  حسب ما جاء في المادة (192): إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.
يلتزم الموهوب له بداء العوض المشروط لمصلحة الواهب او لمصلحة أجنبي او لمصلحة عامة وحتى تطل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب وهو ما ثبت في المادة (193): يلزم الموهوب له أداء ما أشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.
إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزماً الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة، وقد تكون الهبة لصالح الغير الخارج عن العقد كاشتراط الواهب أداء الديون المفروضة عليه والتحقق في الأخير انه في الحالة التي يرفض فيها الموهوب له او لورثته إما المطالبة بالتنفيذ العيني واما المطالبة باسترداد الهبة بعد فسخ العقد وفقاً لما تقتضيه القواعد العامة وكذلك ما نصت عليه المادة (194): إذا أشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.
الرجوع في الهبة التبرعية:
الأصل جواز الرجوع في الهبة بالتراضي بشأن الهبة في ذلك شأن أي عقد اخر ولكن الهبة تتميز عن العقود الأخرى بأن الواهب يجوز له ان يرجع في الهبة دون رضاء الموهوب له إذا استند ذلك الى العذر المقبول يقره القضاء ولا يوجد مانع من موانع الرجوع.
شروطه وأحكامه:
متي يجوز الرجوع في الهبة؟ وما هي الاثار التي تترتب عليها؟
1-    الرجوع بالهبة يكون بالتراضي أو بالتقاضي: ويجوز للواهب ان يرجع في الهبة إما بالتراضي مع الموهوب له وأما بالتقاضي دون رضاء الموهوب له.
(قيود الرجوع في الهبة بغير التراضي) ان الرجوع في الهبة ليس امراً تحكمياً يجري على حسب أرادة الواهب المطلقة، فهو إذا لم يتراضى مع الموهوب له على الرجوع واراد ان يرجع بإرادته وحده يتقيد بقيود ثلاثة
1-    هناك هبات لازمة لا يجوز الرجوع فيها الا بالتراضي.
2-    وهبات غير لازمة والتي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع.
3-    هبات العذر المقبول ولكنه لا يترك الى تقدير الواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء.
في مادة (196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية:
لا بد من الالتزام بالشرط المقابل، والجدير بذكر ان هذا الشرط المفروض على الواهب ان يكون لمصلحة الواهب، كاشتراط الجدة الواهبة على حفيدها الموهوب له القيام برعايتها والسهر على راحتها، وقد تكون لمصلحة الموهوب له بنفسه،
1-                أن تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.
هبات غير لازمة والتي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
 كاشتراط الاب لابنه استخدام المال الموهوب له في تحصيله للعلم، فإذا لم يتحقق الشرط المقبل للهبة فأنه يجوز الرجوع في الهبة التبرعية
2-                أن يكون الواهب أبا أو أما للموهوب له.
هبات العذر المقبول ولكنه لا يترك الى تقدير الواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء.
3-      أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيرا عاجزا عن الكسب. .”
مادة (197): في أحوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما يأتي: ان موت أحد المتعاقدين قبل التسليم من قبل قد تكون الهبة غير لازمة ويجوز الرجوع فيها
1-                بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة.
لأنه يعقد يسمى بعقد الاحياء
2-      أن لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة أو حكما كأن يكون تصرف فيه للغير، وإذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط.
3-      أن لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله إلا إذا كان الواهب أبا أو أما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب.
4-    أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين إلا أن يجيز صاحب الدين أو يوفى الدين.
وهبة الزوجين هبه لازمه منذو صدورها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير رضاء الموهوب له، فإن الهبة في هذه الحالة مقصود بها توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين
5-    أن لا تكون الهبة بين زوج وزوجته. يشترط عدم الحيلة ومـــع مراعاة الفقرة (1) من المادة (196).
الهبة للمحارم هبة لازمة لان غرض الواهب منها هي صلة الرحم فقد تحققه بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له
6-    أن لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد.
الهبه قد تكون على سبيل الصدقة ابتغاء الثواب في الاخرة وهذه الهبة لازمة ولا يجوز للواهب الرجوع فيها الا بتراضي، لان الغرض هو نية الثواب وقد تحقق بمجرد صدور الهبة.
7-    أن ألا تكون الهبة صدقة.
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة: التقابل في التراضي، وفسخ في التقاضي وسواءً كان تقابلاً او فسخاً (كأن لم تكن) وفقاً للمادة (198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا
الخاتــــــــــــمة
بعد ان عرجنا على نحو من الايجاز بكل ما يتعلق بتعريف عقد الهبة والخصائص المميزة لها والاركان العامة والخاصة التي تقوم عليها واحكامها المتجردة من الالتزامات المفروضة على طرفي عقد الهبة وإجراءات الرجوع فيها والاثار المترتبة عنها ، يتضح لنا جلياً ان الهبة كعقد ناقل للملكية سواء بعوض او بغير عوض لم يحط بالقدر الكافي من العناية من قبل احكام قانون الأحوال الشخصية والغريب في القانون ان المشرع لم يتدارك الهفوات بقانون الأحوال الشخصية مما يجعل الكثير من احكام الهبة تترك مجالاً كبيراً في التساؤلات التي لم تجد لها إجابة سوى في الاجتهادات القضائية او القانونية كالالتزامات المفروضة على الواهب او الموهوب له وعلى ان القانون المدني هو الأقرب لوضع عقد الهبة فيه كما هو في القانون المدني المصري لحيث وان القانون المدني اعم واشمل من قانون الأحوال الشخصية.
تم بحمد الله
اعداد/المحامي/حميد النمير

ليست هناك تعليقات: