من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 26 يناير 2014

قرار انشاء المحاكم الادارية - الجمهورية اليمنية


قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لعام 2010م :
20/10/2010
بشأن إنشاء محكمتين إداريتين مختصتين مجلس القضاء الأعلى :
بعد إطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م على مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين إداريتين بأمانة العاصمة و محافظة عدن , و استناداً إلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية و تعديلاته و اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.
قرر المجلس الآتي :
1.
تنشأ في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن محكمة ابتدائية متخصصة للنظر في القضايا الإدارية .
2.
مع عدم الإخلال بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية المتخصصة تختص المحكمتان الإداريتان الابتدائيتان بالنظر و الفصل فيما يلي :
أ‌- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات و الوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة .
ب‌-دعاوى التعويض عن :
1-
القرارات الإدارية .
2-
العقود الإدارية .
ج‌- الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالمسائل التأديبية وفقاً للقوانين ذات الصلة .
د‌- أية منازعات إدارية لم ينط الفصل فيها لمحكمة أو جهة أخرى .
3.
يتحدد نطاق اختصاص المحكمتين الإداريتين المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي :
1.
المحكمة الابتدائية الإدارية بأمانة العاصمة و تشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة .
2.
المحكمة الابتدائية الإدارية بمحافظة عدن و تشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن .
3.
يبقى الاختصاص الوارد في المادة (2) من هذا القرار منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم إدارية , على أن يتولى نظرها و الفصل فيها رئيس المحكمة الابتدائية .
4.
يعين القضاة في المحكمتين المذكورتين طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية .
5.
تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحكمتين المذكورتين من قاض فرد .
6.
تتولى الشعب المدنية في المحاكم الاستئنافية الفصل استنافا في الأحكام و القرارات الصادرة من المحكمتين الإداريتين و المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في القضايا الإدارية .
7.
تتولى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام و القرارات الصادرة في القضايا الإدارية وفقاً للقانون .
8.
تطبق بشأن المنازعات الإدارية قوانين قضايا الدولة و الرسوم القضائية و المرافعات و التنفيذ المدني و الإثبات و القوانين الأخرى .
9.
أ‌- تتولى المحكمتان الإداريتان بأمانة العاصمة و محافظة عدن نظر القضايا ابتداء و التي سترفع أمامها من تاريخ 1/11/2010م في أطار أمانة العاصمة و محافظة عدن .
ب‌- تستمر المحاكم الابتدائية في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن في نظر القضايا الإدارية المرفوعة أمامها حالياً أو التي سترفع أمامها قبل 1/11/2010م حتى انتهاء إجراءات نظرها و صدور الأحكام فيها .
10-
يكون للمحاكم الابتدائية الإدارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار موازنة وزارة العدل .
11-
يعمل بهذا القرار من تاريخ 24/ ذو القعدة /1431هـ الموافق 1/نوفمبر/2010م .

صدر بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م

القاضي /عصام عبد الوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

ليست هناك تعليقات: