من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 20 يونيو 2024

القرار الإداري السلبي

 

القرار الإداري السلبي

 

أولاً: تعريف القرار الإداري السلبي:

هو امتناع الإدارة عن اصدار القرارات الواجب عليها اتخاذها وفقا للقوانين واللوائح.

القرار السلبي مناط قيامه هو أن يكون هناك إلزام قانوني على الإدارة بأن تتخذ قراراً معيناً كأن يلزمها القانون بأن تمنح قطعة أرض لكل من تحققت به شروط المنح ووصله الدور لسحب القرعة، فإن امتناعها عن تمكينه من سحب القرعة وإدراج اسمه ضمن الذين يدخلون القرعة يعد قراراً سلبياً نهائياً يقبل الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، أما إذا لزمت الصمت ولم تكن القوانين تلزمها باتخاذ قرار معين أو أن القانون ترك لها الخيار في اختيار متى تصدر القرار فإنه بذلك لا يوجد قرار سلبي يجوز الطعن عليه , مثال ذلك:

 كأن يتقدم شخص إلى إحدى الجهات الإدارية لتعيينه في وظيفة شاغرة لديها، فتلتزم الإدارة الصمت ولا ترد عليه؛ فإن امتناعها هذا لا يعد قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه وذلك بحسبان أن التعيين على الوظائف العامة هو سلطة تقديرية للجهات الإدارية تفتضيه حاجات العمل وظروف المرفق العام، فالإدارة هي وحدها التي خولها المشرع سلطة اختيار الوقت المناسب لإصدار قرار التعيين على الوظيفة ومنحها في ذلك سلطة تقديرية واسعة.

ومن جانب آخر فإن القرار السلبي متى ما تحقق فإنه يأتي على وجهين أولهما أن ترفض الجهة الإدارية إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره، وهنا نكون أمام تعبير صريح بالرفض لإصدار القرار، والوجه الثاني يكون في صورة التزامها حالة الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء، في حين أن القوانين واللوائح تلزمها في هذه الحالة أن تقوم بإصدار قرار.

ثانياً: ميعاد دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي:

دعوى إلغاء القرار السلبي لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء طالما ظل القرار السلبي قائماً

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن القرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام.

ثالثاً: آثار القرار الإداري السلبي:

إن الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي لا يتضمن بذاته تحقيق الأثر القانوني الذي امتنعت الإدارة عن إحداثه ويتعين لتحقيق هذا الأثر صدور قرار بذلك من جهة الإدارة، فهذه الأخيرة ملزمة عند إلغاء قراره السلبي بأن تتخذ قرارات بدلا منها لتصحيح الأوضاع القانونية لصالح من صدرت لهم أحكام قضائية بالإلغاء.

 

وفي هذا الصدد تقول المحكمة الإدارية العليا بمصر:

 وليس من أثر الحكم من صدر لصالحه مرقى بالحكم ذاته وإلا كان ذلك بمنزلة حلول المحكمة محل الإدارة وفي عمل من صميم اختصاصها، بل لا بد من صدور قرار إداري جديد ينشئ المراكز القانونية في هذا الشأن على مقتضى ما قضت به المحكمة، وليس للمحكمة أن تلزم جهة الإدارة بإجراء الترقية في وقت معين مهما وجد من الدرجات الشاغرة، إذ لا تملك المحكمة أن تنصب نفسها مكان الإدارة.

 

رابعاً: الفرق بين القرار السلبي الإداري والقرار الضمني الإداري:

كثيرا ما يختلط الأمر على المهتمين بل وحتى على الممارسين التفرقة بين القرار السلبي والقرار الضمني, ويتمظهر هذا الأخير في حالة التظلم أو التقدم بطلب إلى جهة الإدارة فتحجم عن الإجابة عنه سواء بالقبول أو الرفض وتلتزم الصمت، كما يكون القرار ضمنيا إذا اعتبر المشرع بنص خاص السكوت رفضا او قبولا إذا مضت عليه فترة معينة، أما القرار الإداري السلبي فيكون متلازما مع سلطة الإدارة المقيدة ولا يكون إلا بالمنع وليس بالمنح

القرار الإداري الضمني تكون سلطة الإدارة تقديرية في اتخاذ القرار هذا فضلا على أنه في القرار الضمني يجب أن يحدد المشرع للإدارة ميعادا معينا لاتخاذه خلاله فإن مضت المدة دون اتخاذ القرار يعتبر ذلك بمثابة رفض ضمني وهو ما ينطبق على قرارات رفض طلب الاستقالة أو بمثابة استجابة، بينما في القرار السلبي يلزم القانون الإدارة اتخاذ القرار.

 

 

إعداد المحامية/ سمر عبدالسلام العريقي

ليست هناك تعليقات: